< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الشیاع لاثبات الانتساب الی بنی هاشم«او الشیاع»

الظاهر من کلمات الشیخ فی الخلاف والمبسوط والمحقق فی الشرایع فی کتاب القضاء والشهادات ثبوت حجیة الاستفاضة او التسامع والمراد بهما الشیاع فی عدة امور وان لم یفد العلم وهی الوقف والولاء والعتق والنکاح او بزیادة النصب والملک والموت، بل بزیادة سبعة عشر اخر الی ماتقدم کما نسبه فی الجواهرالی «قیل» وهی العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعدیل والجرح والاسلام والکفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصایة والحریة واللوث والغصب والدین والاعسار.(الجواهر41/132) والظاهر من کثیر منهم حجیته فی هذه الامور وان لم یفد العلم بل و لا الاطمینان الذی هو علم عند الوف، وقد یظهر منهم حجیته لاجل انسداد باب العلم فی هذه الامور لانها مما یتعذر او یتعسر اقامة البینة علیها کما یظهر ذلک من کلام المسالک(2/354)وقد یظهر من بعضهم اعتبار حصول العلم عند العرف وهو الاطمینان کما افاده سیدنا الاستاد و الا فلا یکون حجة.

واستدل لاعتباره بوجوه: الاولی ما عن المسالک ان هذا السنخ من الامور مما یتعذر او یتعسر غالبا اقامة البینة علیها، فقال:

« و وجه تخصيصها من بين الحقوق أنّها أمور ممتدّة و لا مدخل للبيّنة فيها غالبا:فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الإنسان لكن النسب إلى الأجداد المتوفين و القبائل القديمة ممّا لا يتحقّق فيه الرؤية و معرفة الفراش فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع ....و أمّا الملك فإنّ أسبابه متعدّدة، و تعدّدها يوجب عسر الوقوف عليها فيكتفى فيه بالتسامع أيضا.و أمّا الموت فلتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود.و الوقف و العتق لو لم يسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الأوقات لتعذّر بقاء الشهود في مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غير مسموعة فمسّت الحاجة إلى إثباتهما بالتسامع.و مثلهما النكاح فإنّا نعلم أن خديجة زوجة النبي «ص» و ليس مدركه التواتر لأنّ شرطه استواء الطرفين و الوسائط في العلم الحسّي و هو منفي في الابتداء لأنّ الظاهر أنّ المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع ...»

واجاب عنه فی مصباح الهدی بانه لو تم لکان حکمة لتشریع اعتبار الشیاع لا طریقا لاثبات اعتباره کما هو المدعی.

الوجه الثانی: ما یظهر من المسالک ایضا:

«أنّ أدنى مراتب البيّنة لا يحصل بها الظنّ الغالب المتاخم للعلم، و الشياع ربّما يحصل منه ذلك فيكون أولى منها بالحجيّة و إن لم يحصل منه في بعض الأحيان لأنّ مفهوم الموافقة يكفي في المرتبة الدنيا من البيّنة بالقياس إلى الشياع»

وهذا عجیب من الشهید اذ حجیة البینة علی اساس التعبد لا علی اساس العلم او الظن.

الوجه الثالث: دعوی السیرة المستمرة علی اثبات الانساب ونحوها بالشیاع واستقر هذا الامر من عصر النبی صلی الله علیه وآله وسلم الی یومنا ولاطریق للعقلاء الا الشیاع فی المحل؛ والجواب بان العقلاء لایعتمدون علی التعبد بل لعل ذلک لحصول العلم لهم او الوثوق منهم.

الوجه الرابع:مرسلة یونس التی رواها المشایخ الثلاثة عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق علیه السلام وفیه قال ع:

«خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»

(الکافی والوسائل ب22من ابواب کیفیة الحکم واحکام الدعوی ح1)وعن التهذیب والاستبصار بدل الحکم«الحال»وبدل المواریث«الانساب» والمراد بظاهر الحکم هو الحکم الظاهر بین الناس اعنی النسبة الحکمیة الشائعة عندهم فی النسب واوضح منه«ظاهر الحال»والمراد بالروایات کون شخص والیا او قاضیا من قبل الامام والمراد بالشهادات جواز الشهادة بما شاع واستفاض ومن المواریث توریث من انتسب الی المیت بما یوجب ارثه منه؛ و رد بضعف السند واختلاف المتن مع احتمال حمل حال المسلم علی العدالة و عدم الفسق.

الوجه الخامس: قصة اسماعیل فی اعتماده علی شارب الخمر وقول الصادق علیه السلام له:

« يا بنيّ فلا و اللّه ما لك على اللّه هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته،فقال إسماعيل: يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ اللّه- عزّ و جلّ- يقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» يقول:يصدّق اللّه و يصدّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم و لا تأتمن شارب الخمر، إنّ اللّه- عزّ و جلّ- يقول في كتابه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه.»

(الوسائل ب6من کتاب الودیعة ح1) فان ظاهر الحدیث ان شیاع امر بین الناس وشهادة المومنین به امارة معتبرة علی ما شاع فیجب ترتیب الاثر علیه فرتب الامام علی شهادتهم اثر واقع شارب الخمر والظاهر ان اسماعیل لم یحصل له العلم و لا الوثوق من الشیاع و الا لم یکن یتخلف عن علمه ووثوقه؛ واورد علیه بان الظاهر من ملامة الامام لاسماعیل لعدم اعتداده بشهادة المومنین التی هی من مصادیق البینة، والنراقی حمل الصحیحة علی شهادة البینة وقال:« أنّ الاستغراق فيه أفرادي لا جمعيّ فالمعنى كلّ مؤمن شهد عندك فصدّقه، خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقى الباقي.مع أن إرادة العموم الجمعي منتفية قطعا لعدم إمكان شهادة جميع المؤمنين إلى يوم القيامة و لا جميع مؤمني عصره، بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم فالمراد إمّا الاستغراق الأفرادي كما مرّ أو مطلق الجمع الشامل للثلاثة أو جميع أفراد الجموع الشامل للثلاثة المتعدي حكمه إلى الاثنين أيضا بالإجماع المركّب.و أيضا الحكم مفرّع على قوله- سبحانه-: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.»و هو وارد في تصديق النبي «ص» لعبد اللّه بن نفيل و هو كان واحدا.و أيضا ظاهر أنّ من أخبر إسماعيل بشرب الخمر ليس إلّا اثنين أو ثلاثة»

اقول:الظاهر من الحدیث انه ارشاد الی آداب المعاشرة و لزوم اخذ جانب الحزم والاحتیاط لا اثبات حجیة الشیاع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo