< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الزکاة العزولة أمانة فی ید المزکی فی صورة عدم وجود المستحق/الاتجار بمجموع النصاب/وجوب الوصیة باداء الزکاة« و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط...»

تقدم البحث فی یوم الثلثاء الماضی فی جواز عزل الزکاة بل الامر به فی بعض الاخبار و اما الضمان فذکرنا ان البحث فیه یقع تارة فیما اذا بعث بزکاته الی خارج البلد فتلفت من غیر تفریط مع وجود المستحق فی البلد وقد عرفت دلالة الروایات علی ضمانه حینئذ والظاهر عدم الخلاف فیه واما اذا عزله فی البلد وصبر لامر راجح شرعا فتلفت فقد افتی الماتن اولا بعدم ضمانه اذا لم یکن بتعد ولا تفریط وان کان المستحق فی البلد موجودا وتبعه الاستاد علیه معللا بان التاخیر مستند الی الجواز شرعا فتکون الزکاة بیده امانة شرعیة ولامعنی لضمانه ولکن الجواهر افتی بالضمان مع وجود المستحق واستحسنه الماتن بصورة الاحتیاط المستحب وقلنا بظهور الادلة ایضا فی الضمان ولایعبا بمورد صحیح ابن مسلم وصحیح زرارة بعد اطلاق الجواب بالضمان مع وجود المستحق.

واما مع التعدی والتفریط فلا ریب فی ضمانه واحتمل الجواهر ان مع وجود المستحق فالتاخیر فی دفعها نوع من التعدی. اقول: و لکن لایبعد القول بعدم الضمان بعد اطلاق عدم الضمان فی صحیحتی ابی بصیر:

« عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه»(ب39ح3):«»وصحیح عبید بن زرارة:« عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها.»(الباب ح4)«و لایجوز تبدیلها بعد العزل»

الوجه فیه واضح فانه قبل العزل ملک للمزکی وقد وردت الروایات بجواز تبدیلها علی ما تقدم من تصریح

صحیحة البرقی التی اجاز الامام فیها اخراج ما یسوی زکاة الحنطة و الشعیر والدرهم والدینار بما یسوی قیمتها بقوله:«فاجاب:ایما تیسر یخرج» وکذا صحیح علی بن جعفر:« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ- عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.» (ب14من ابواب زکاة الذهب والفضة ح1و2)

واما بعد العزل فهو ملک للفقراء او مختص بهم مصرفا ولادلالة له علی التبدیل ولا دلیل علیه.

« السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة‌ كان الربح للفقير‌ بالنسبة و الخسارة عليه و كذا لو اتجر بما عزله و عينه للزكاة.»

الوجه فیه بعد عدم جواز التبدیل واضح لقاعدة الیه مضافا الی روایة علی بن حمزة عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام(ب52من المستحقین ح3):

« عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها «قال: اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا و ضيعة عليها»

والدلالة واضحة لکن السند ضعیف اولا بیعلی او معلی بن عبید فانه مجهول علی التقدیرین وثانیا بالارسال واما علی بن محمد فهو ابن بندار من مشایخ الکلینی وهم الثقات واما علی بن حمزة فذکر الاستاد انه ابن ابی حمزة الثمالی الثقة. وتقدم فی مسالة 33من فصل زکاة الغلات ان حکم بیع الزکاة حکم بیع الفضولی المنوط باجازة المالک وهو هنا الحاکم لانه ولی الفقراء الا اذا اخرج الزکاة بعد البیع من مال آخر فانه داخل فی کبری«من باع شیئا ثم ملک» فان قلنا بصحته کان بیع الزکاة صحیحا والربح للفقیر ولا توقفنا علی اجازة الحاکم.

« الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌ و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة...»

اما وجوب الایصاء فلحکم العقل بتفریغ الذمة من الحقوق سیما حقوق الناس وذلک بالمباشرة او التسبیب ومنه الوصیة بل لو احتمل تبرع احد بذلک لعدم کونه مالکا لشی فتجب الوصیة خروجا عن عهدة التکلیف الثابت علیه فالحکم علی القاعدة من دون حاجة الی نص خاص.

« و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه...»

فان وجوب نفقة الوارث منوط بالحیاة وبعد الموت یکون حال الوارث حال غیرهم من المستحقین ویشهد له صحیح علی ابن یقطین:

«قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»(ب14من المستحقین ح5)« و لكن يستحب دفع شي‌ء منه إلى غيره.»

الوجه فی ذلک وجود الامر فی صحیح علی بن یقطین ولکنه محمول علی الندب کما هو الحال فی دفع الزکاة الی الاقارب حیث ورد هناک ایضا الامر بدفع شیی منها الی الغیر مضافا الی تسالم الاصحاب علی الندب، وعلل الاستاد قده بان تکرار حکمة«یخرجون» فی صحیح ابن یقطین شاهد علی عدم الوجوب اذ الاخراج للورثة لیس بواجب بل هو حکم ارشادی ومعه لایبقی لها ظهور فی الوجوب بالنسبة الی الاخراج للغیر،فتامل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo