< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز النقل الی بلد آخر«الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر‌ و لو مع وجود المستحق في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة »

کل من القول بالجواز والمنع له عدة من الفقهاء وان کان المنع هو المشهور بین المتقدمین حسبما ذکره الاستاد و استدل للمنع - بعد الاجماع- بکونه معرضا للخطر من الضیاع والسرقة وفیه انه اخص اذ النسبة بین کل من النقل وعدم النقل مع الحفظ من الخطر عموم من وجه والقول بان الضمان دافع للخطر فلا مانع من النقل، مدفوع بعدم جواز تعریض الامانة للخطر ولو مع تعهد الضمان.

وقد یستدل للمنع بکونه مناف للفوریة وفیه منع الصغری والکبری.

وقد یستدل له ایضا بان النقل تصرف یحتاج الی المجوز شرعا ویدفعه اطلاق ادلة الدفع الی الفقراء وسایر الاصناف مضافا الی التصریح بجوازه فی صحیحتی هشام بن الحکم و احمد بن حمزة(ب37من المستحقین ح1و4):

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا- أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ- الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.» أو «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ‌ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ- وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.»

وقد یستدل للمنع بصحیحتی الحلبی وعبد الکریم بن عتبة الهاشمی(ب38ح1و2)[1] واجاب الاستاد بان المقصود بهما تخصیص زکات کل طائفة باهلها فزکاة اهل البادیة لاهلها وان کانوا فی البلد و بالعکس سواء استلزم النقل ام لا لکن بما انه لایعتبر فی الاداء المماثلة بهذا الطریق یحمل الامر علی الندب والنهی عن ترک المماثلة علی الکراهة.

ومما یوکد جواز النقل ما فعله او امر به الرسول ص والوصی ع بجبایة الزکاة من اهلها والحمل الیها ثم تقسیمها.

«و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا»

الوجه فی الاجزاء التصریح به فی صحیح محمدبن مسلم بقوله:«فهو لها ضامن حتی یدفعها»فجعل الدفع غایة للضمان.

« و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل»

و هذا ظاهر یکفی فی ذلک القطع بجواز دفع الزکاة الی ابناء السبیل وهم غرباء لیسوا من اهل البلد والمنع-علی القول به- مختص بالنقل الی مکان آخر لا للزوم الدفع الی اهل البلد.

 

« و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن »

اذ جواز النقل لایکشف عن عدم الضمان ولا المنع عن الضمان و لا الضمان عن عدم جواز النقل ویکفی لاثبات الضمان ما فی صحیح محمدبن مسلم«اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن»فحالها حال العاریة فانها جائزة مع ثبوت الضمان علی المستعیر.

«كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة»

اذ لا مقتضی لکون الموونة علی الزکاة بعد امکان صرفها فی محلها بلا نقل والاصل بقاء الزکاة علی حالها.

« و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق في البلد »

فان الفقیه ولی الفقراء وولی علی الزکاة فاذنه بمنزلة توکیل المالک لنقل ماله الی بلد آخر فلا یقال ان اذن الفقیه لیس باعلی من اذن الشارع مع ثبوت الضمان فی النقل المجوّز من قبله، فانه یقال کم فرق بین الفتوی بجواز النقل الذی قد عرفت عدم منافاته للضمان و بین التوکیل للنقل من قبل الولی.

« و كذا بل و أولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له في نقلها‌.»

وجه الاولویة هو التصریح بالوکالة فی القبض الذی هو صریح فی ذلک بخلاف الفرض السابق فانه بمنزلة التوکیل الضمنی.

 


[1] صحیحه الحلبی: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.» وعبد الکریم بن عتبة الهاشمی:« قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ- صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ)38ح1و2(.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo