< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

جوازالاحتساب في البلد الاخری/نقل الزکاة الی بلد المزکی/قبض الفقیه بعنوان الولایة العامة

«الثانیة عشرة: الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر‌ جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شي‌ء منها‌.

ان قلنا بان المستفاد من صحیحتی الحلبی وعبد الکریم بن عتبة الهاشمی(ب38من المستحقین ح1و2)اختصاص زکاة کل بلد بفقراء ذلک البلد ومن هنا لایجوز النقل الی فقراء سایر البلاد فلا موجب للجواز فی شیی من الصور التی ذکرها الماتن، لکن عرفت فی المسالة السابقة منع ذلک لجواز اعطائها لابن السبیل وعدم الملازمة بین حرمة النقل والاختصاص باهل البلد او الاعراب او اهل البادیة فی بلد آخر. ولو قلنا بحرمة نقل الزکاة من بلدها الی بلد آخر بنفسها فهو مع صعفها فی نفسه – لما دلت علی جوازه الروایات حتی مع وجود المستحق- یرده فی المقام انتفاء النقل فی فروض المسالة.

«الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌ جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال.»

بعد ما عرفت من عدم حرمة النقل بنفسه وجواز صرف الزکاة فی بلد آخر – حتی مع وجود المستحق غایته ثبوت الضمان لو تلف و لو بغیر تعد او تفریط- یظهر الحکم بجواز ذلک والوجه فی افضلیة صرفها فی بلد المال هو ما یظهر من الصحیحتین المتقدمتین علی الخروج عن مخالفة المانعین من النقل.

« الرابعة عشر:إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة‌ برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها‌.»

لو قلنا بولایة الفقیه فی القبض فحال قبضه کحال قبض وکیل الفقیر نفسه فکما لایضمن صاحب الزکاة تفریط الفقیر اذ اعطائها لغیر المستحق فلکذلک الفقیه. نعم ینبغی تقیید قول الماتن«بتفریط»کون التفریط من غیر الفقیه و الا سقطت ولایة الفقیه بالتفریط لسقوط عدالته.

«الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن‌ كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة‌.»

فی المختلف ذکر الخلاف فی المسالة واحتمل اجرتهما من سهم العاملین لکن الاکثر علی ما افتی به الماتن و هو مقتضی لزوم تفریغ ذمة المالک عقلا وشرعا اذ علیه کمیة خاصة من العشر او نصفه ومع الاحتساب علی الزکاة یکون المدفوع اقل من العشر او نصفه وقد یقال ان احتساب ذلک علی المالک یوجب القدر الزائد علی الحصة الواجبة وفیه ان الزائد لیس من الزکاة بل هو مقدمة لها و ربما یدفع بدل الزکاة القیمة، و بالجملة حال المقام حال دفع جمیع الموزون والمکیل حیث ان علی البایع وزنه وکیله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo