< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الطوائف الخمسة من الروایات حول تاخیر الزکاة

منشا الاختلاف بین الاقوال التی تقدمت فی الدرس الماضی، اختلاف الروایات و القول برد العام او المطلق الی الخاص و المقید وانقلاب النسبة بین بعضها مع بعض وقد أنهی بعض المعاصرین تلک الروایات الی خمس طوائف:

الاولی: ما دل بظاهره علی عدم جواز التاخیر بعد ثبوت الوجوب و تعلق الزکاة

     کروایة ابی بصیرالماضیة فی الامس(ب52 من ابواب المستحقین ح4):

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ- قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.»

والروایة رواها الوسائل عن مستطرفات السرائر و لم یذکرها اصحاب الکتب الاربعة و نقل شیخنا المعاصر عن السید البروجردی طاب ثراه وهن الروایة بترکها فی الکتب الاربعة مضافا الی ما فی سندها من وقوع قاسم بن محمد بن الجوهری و علی بن ابی حمزة البطائنی وقد عرفت تضعیفها من السید الاستاد کرارا وبه قال فی الجواهر والمستمسک.

     صحیح عمر بن یزید:« قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها، و كذلك الزكاة. و لا يصوم‌أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كل فريضة إنّما يؤدّى إذا حلّت.»(ب51من تلک الابواب ح2)

و اورد علیه فی الجواهر بکون المراد عدم جواز التقدیم کما دلت علیه بعض آخر من روایات ب51 ومن هنا لم یتعرض لها الاستاد قده.

     ما عن فقه الرضا علیه السلام:«و إني أروي عن أبي العالم- عليه السلام- في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك. و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء. و كذلك الزكاة»(طبع حدیث ص197)

وقد ذکر فی الفقیه نفس الروایة بقوله:«قد روی فی تقدیم الزکاة و تاخیرها اربعة اشهرو ستة الا ان المقصود الخ...»

     ما عن امالی المفید فی وصایا امیر المومنین علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام:

«اوصیک یا بنی بالصلاة عند وقتها والزکاة فی اهلها عند محلها»(مجلس 26ح1)

وانت تری بان التشبیه لایزید علی الندب.

و من ضعف هذه الروایات دلالة او سندا انکر الحکیم تبعا للجواهر و کذا سیدنا الاستاد قدس اسرارهم القول بالفوریة استنادا الی هذه الروایات ورد الاستاد احتمال تمسک المفید بروایات عموم المنع عن حبس الزکاة ومنعها عن اهلها بکونها ناظرة الی انکار الزکاة او عدم دفعها بالمرة و رد احتمال الحدائق بوجود روایات اخر فی المقام قد خفیت علینا وقد مر الکلام فیه فی الامس.

الطائفة الثانیة: ما یستفاد منها فوریة الاخراج الظاهر فی العزل منها صحیح سعد بن سعد الاشعری:

« عن أبي الحسن الرضا «ع»، قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: «متى حلّت أخرجها.»(ب52ح3)

حیث انها صریحة فی لزوم الاخراج بعد حولان الحول او الحلول وهو صادق بالعزل ایضا کما یصدق علی الاخراج ایضا؛ لکن دفع الاستاد احتمال وجوب الاخراج بموثقة یونس الاتیة.

الطائفة الثالثة:ما دلت علی جواز التاخیر فی اعطاء البعض ان عزل الزکاة منها صحیحة عبد الله بن سنان:

« عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره‌ثلاثة أشهر؟ قال: «لا بأس »(ب53من تلک الابواب ح1)

والظاهر منها جواز التاخیر بعد العزل حتی مع وجود المستحق کما هو مقتضی اطلاقها.

الطائفة الرابعة:ما ظاهره جواز التاخیر اقتراحا من دون اعتبار العزل الی شهرین او ثلاثة او اربعة بل الخمسة حسبما استظهره الاستاد منها صحیح حماد بن عثمان:

«عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين»(ب49 من تلک الابواب ح11)

ومنها صحیح معاویة بن عمار:« عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس.» قال: قلت: فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس. »(الباب ح9)

حیث اطلاق الصحیحة الاخیرة یشمل ما اذا حل الزکاة فی اول المحرم واخر اخراجها الی آخر رمضان فالمدة خمسة اشهر. ومنها ما عن المقنعة من قوله:« و قد جاء عن الصادقين «ع» رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه. و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب»

الطائفة الخامسة:ما ظاهره جواز تاخیر الاعطاء مطلقا وان لم یعزل الزکاة کموثقة یونس بن یعقوب:

« قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلّطها بشي‌ء ثم أعطها كيف شئت.» قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبّتها يستقيم لي؟ فقال «ع»: «نعم، لا يضرّك. »(ب52ح2)

حیث ان صدرها وان دل علی لزوم العزل لکن ذیلها یدل علی لزوم التثبت وقیام الکتابة مقام العزل کیلا یزول حق الفقراء فیحمل الامر بالعزل علی الندب جمعا بینه وبین الطائفة الرابعة هکذا جمع الاستاد تبعا لبعض وان ذکر بعضهم انقلاب النسبة.

اقول: ویمکن الاستدلال علی جواز التاخیر وعدم وجوب العزل بما ورد من عمل المصدقین فی عصر الرسول و الامیر علیهما السلام حیث انهما ارسلا العمال لجبایة الزکاة بعد حلولها مع ظهور تاخر العزل من اصحاب الزکاة الی وصول الرسول الجابی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo