< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العلم بوجود المستحق، شرط الضمان فی التاخیر«مسألة2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق‌ فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ في التأخير‌.»

تقدم جواز التاخیر شهرا او اکثر واطلاقه شامل لفرض وجود المستحق ومعذلک فقد صرح بالضمان مع وجود المستحق فی صحیحتی زرارة ومحمد بن مسلم:

« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا - فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.» و «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ- لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا- فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا- فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)» (ب39من المستحقین ح1و2)

فالعلم بنفسه لا دخل له فی الضمان و التفکیک بین الحکم التکلیفی والوضعی غیر شاذ فی الاخبار. لکن لعل المعذوریة عن الضمان مع عدم العلم لاناطة الضمان فی تلکما الصحیحتین بوجدان الاهل ومعرفتهم و شیی منهما لایحصل مع الجهل وقد علق الضمان بامکان التادیة ومع عدم التمکن لاضمان فی روایة علی بن ابی حمزة عن ابیه عن الباقر علیه السلام:

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ- لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا‌- فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ- وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ- فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ- فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.»(ب52من هذا الباب ح3) « مسألة3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط...»

والوجه فیه واضح لعدم ضمان المالک بعد علمه بالوظیفة فینحصر فی المتلف عملا بقاعدة الاتلاف.

« وان کان مع التاخیر المزبور من المالک فکل من المالک والاجنبی ضامن وللفقیه او العامل الرجوع الی ایهما شاء و ان رجع علی المالک رجع هو علی المتلف و یجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع علی المتلف»

اذ مع التاخیر یکون ضامنا فللعامل الرجوع الی من علیه الضمان من المزکی الموخر والی المتلف والسر فی ثبوت القرار علی المتلف ما ذکره الفقهاء فی تعاقب الایادی علی المال بعد تدارک المال اکثر من مرة واحدة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo