< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام حول اعتبار قصد التعیین فی الزکاةقال الماتن قدس سره:«و التعیین مع تعدد ما علیه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و کذا اذا کان علیه زکاة المال و الفطرة فانه یجب التعیین علی الاحوط.»

ما هو المدار فی التعیین بالقصد؟ ذکر السید البروجردی ره فی حاشیته علی العروة:« بل مع وحدته أيضا لما مرّ من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر»

والظاهر من المستمسک:رعایة الخصوصیات المعتبرة فی موضوع الامر التی تختلف حقیقة المامور به ، بها ومن تلک الخصوصیات مورد الامر وسببه و وقته بل و احکامه وعلیه یتغایر زکاة الفطرة مع زکاة المال.

والظاهر من الاستاد قده:اعتبار تغایر حقیقة الواجب مع واجب آخر لکن الخصوصیات لاتوجب تغایرهما دائما فالسبب والمورد والوقت لیس موجبا لتغایر الحقیقة فالزکاة فی المثال فردان من حقیقة واحدة.

وللکلام تتمة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo