< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

قصد التعیین فی الزکاة

ذکر فی الجواهر(ج15ص479)فی ذیل عبارة الشرایع:« حقيقتها القصد إلى القربة، الوجوب أو الندب، و كونها زكاة مال أو فطرة ولا یفتقر الی نیة الجنس الذی یخرج منه...» فذکر فی الجواهر عدم اعتبار نیة الوجوب او الندب وذکر فی اعتبار نیة زکاة المال او الفطرة:« بناء على أنهما نوعان مختلفان، و توقف التعيين المتوقف عليه الامتثال على ذلك، إذ حالهما حينئذ كالكفارة و الخمس، و إن كان قد يقوى عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحق في ذمته و إن جهل نوعه...» فالمراد باتحاد الحق کون الواجب علیه الشاة مثلا او النقد مثلا والمراد بالنوع نوع الواجب من الزکاة والکفارة والخمس فاذا فرضنا ان الواجب علیه صاع من الحنطة لکنه جاهل بانه زکاة فطرة او زکاة مال یجزئه الدفع بعنوان الزکاة.

ثم قال فی الجواهر فی ذیل قول المحقق«ولایفتقر الی نیة الجنس الذی یخرج الزکاة منه»:«کالانعام و الغلات والنقدین لانها اصناف لا انواع من غیر فرق بین اتحاد محل الوجوب وتعدده »و مراده بمحل الوجوب ما بلغ النصاب من الاغنام و الآبال والحنطة والشعیر و غیرها فاذا وجب علیه زکاة لثبوت النصاب فی الانعام، کان محل الوجوب واحدا و اذا وجب علیه لثبوت النصاب فی الانعام والغلات معا کان محل الوجوب متعددا.

ثم قال الجواهر:«و بین اتحاد نوع الحق کما کان عنده اربعون من الغنم و خمس من الابل»حیث ان الواجب فی زکاة کلیهما شاة واحدة.

«و عدمه کنصاب من النقدین و واحد من النعم» حیث ان الواجب فی النقدین هو الدرهم والدینار وفی الغنم الشاة فتغایر نوع الحق الواجب علی المزکی الفقیر.

ثم قال الجواهر:«و کون المدفوع من جنس احدهما و عدمه» یعنی لا حاجة الی التعیین حتی فیما اذا کان المدفوع الی الفقیر من غیر جنس ما فیه الزکاة بان دفع النقد عن زکاة الغنم و الابل حیث انه یجوز تبدیل الحق بالنقدین بل بغیر النقدین حسبما فیه من الخلاف.

ثم قال الجواهر:« و لكن لو عينه حال الدفع تعين على الظاهر، و لو دفعه من غير تعيين فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرح في التذكرة بالأول، و اختاره الشهيد الثاني، و تعرف إن شاء الله في الفروع التحقيق، و تظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن و قبل إخراج فريضة الثاني، و في غير ذلك...»

ثم ذکر فی الجواهر(ج15ص480)فی ذیل قول المحقق«و لو کان له مالان متساویان حاضر وغائب فاخرج زکاة ونواها عن احدهما اجزأته» قال فی الجواهر:« و لو كان له مالان مثلا متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان، أو أحدهما حاضر و الآخر غائب فأخرج زكاة و نواها عن أحدهما من غير تعيين أجزأته لإطلاق الأدلة، و ما تقدم من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد، نعم لو أراد التعيين لم يكن به بأس، لكن في الفرض يحتمل بقاء التخيير له في التعيين بعد الدفع، بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به، و هو مشكل، و إن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهما، و الدينين المختلفين في الرهن على أحدهما و عدمه للآخر، لأنه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعها، و إنما الثابت تعينها بالنية المقارنة، اللهم إلا أن يقال: إنه باق على كليته بعد الدفع كما كان قبله، فله احتسابه على الوجه الذي يريده بعد أن كان له التعيين، بل ربما يقال نحوه في مثل الصوم إذا كان عليه قضاء لشهري رمضان فصام بلا تعيين ثم أراده بعد ذلك تخلصا من كفارة تأخيره عن شهر رمضان المقبل، أو غير ذلك من الثمرات، بل لو كان عليه صلاة لشخصين فأدى من غير تعيين لأحدهما ثم عين بعد ذلك. لكن الجميع كما ترى، بل مقتضى الأخير جواز التأدية من غير تعين أصلا إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين، و في التزامه ما لا يخفى، هذا كله‌ مضافا إلى ما في المقام و نظائره من الضرر على الفقير لو تلف أحد المالين بتخير كون المدفوع عن الباقي، و كذا لو اختلفت القيمة وقت الإخراج و الاحتساب إذا تخير بتعيين المدفوع عن الأقل قيمة، و لعله لذا مال في البيان إلى التوزيع، و في فوائد الشرائع «و هو قريب» و في المسالك «و هو الأجود» لكن فيه أنه لا دليل عليه بعد فرض كونه غير مقصود، و يحتمل قويا كون الحاصل من سببي الوجوب مثلا كالحاصل من السبب الواحد الذي يوجب التعدد...» انتهی ما اردنا ایراده من کلام الجواهر.

و قد ذکرنا عبارة الجواهر بطولها لیستعین کلام السید الماتن قده الذی جاء بالفاظ الجواهر وعلیه فحاصل ما افاده صاحب العروة فی المقام، وذکر سیدنا الاستاد فی الاستدلال علی ما افاده صاحب العروة بانه علی القول بان الواجب علی المزکی هو الاعم من اخراج العین الزکویة او قیمتها من غیر اختصاص بالنقد الرائج وان الوجوب متعلق بجامع المقدار المعین من المال المنطبق تارة علی نفس متعلق الحق واخری علی النقود والعملات الرائجة و ثالثة علی سایر الامتعة فعلیه یکون متعلق الوجوب فی جمیع الاجناس الزکویة التسعة امر واحد وهی المالیة المقدرة بالکمیة الخاصة. اذن فتعدد الاجناس متفقة کانت ام مختلفة یکون من باب تعلق الامر بفردین او افراد من طبیعة واحدة حتی فی صقع الواقع نظیر تعلق الامر بفردین من الصوم القضائی فحاله حال الصوم او الدین لزید علی عمرو من اتلاف ماله او استقراض عنه او شراء مال فی الذمة فانه اذا ادی مقدارا مما فی ذمته یسقط ما فی ذمته بمقدار ما اداه و بقی الباقی.

نعم اذا کان للفرد بماله من الخصوصیة اثر یترتب علیه لم یکن بد من تعلق القصد به و تعینه فی ترتب الاثر علیه، فاذا جعل فراشه مثلا رهنا لاحد الدینین و الکتاب رهنا للاخر لم ینفک شیی من الرهنین ما لم یقصد کون المدفوع اداء لای منهما لعدم الترجیح فی البین و ان حصل الوفاء لاصل الدین فی احدهما من غیر تعیین. و للکلام تتمة...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo