< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

شرط الرابع فی الفطرة:الغنی

شرائط وجوب زکاة الفطرة: قال السید الماتن قده:

« الرابع الغنى‌ و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك...»

عبارة السید الماتن فی الشرط الرابع تتکفل عدة امور:

الاول: تفسیر الغنی و الفقر و اتحاد معناهما فی المقام مع المراد بهما فی زکاة الاموال.

الثانی:مانعیة الدین و ان لم یکن لما بیده من قوته و قوت عیاله ، من صدق الغنی اذا کان مستهلکا لماله فی قبال القول بکفایة قوت السنة لوجوب زکاة الفطرة و ان کان الاحوط اخراج زکاتها و منعه سیدنا الاستاد.

الثالث: عدم مانعیة ملکیة احد النصب او قیمته صدق الفقر وعدم وجوب زکاة الفطرة و ان کان الاحوط اخراج زکاة الفطرة حینئذ و منعه جمع ظاهر کلماتهم حصول الغنی بمالکیة احد النصب.

الرابع: عدم مانعیة ملکیة صاع من الحنطة و الشعیر و غیرهما من مصادیق الفطرة- بعد وجود مئونة یومه و لیلته- لعدم وجوب زکاة الفطرة و ان کان الاحوط ذلک و به قال ابن الجنید بل نسبه الشیخ الی کثیر منهم و قد نسب کل من الوجوه الی ظاهر کلمات الاصحاب فالماتن قائل بالاول و سیدنا الاستاد بالثانی و ظاهر کلمات جماعة فی تفسیر الغنی بمالکیة احد النصب هو الثالث ونسب الرابع الی ابن الجنید و به قال بعض المعاصرین( الروحانی).

منشا الاختلاف: اختلاف ظاهر الروایات و کیفیة الاستظهار منها، و ینبغی الاشارة الیها اولا ثم بیان کلمات بعض الفقهاء فی المقام و هی علی طوائف:

الاولی: ما تضمن سقوط الفطرة عن المحتاج کخبر یزید بن فرقد و خبر اسحاق بن المبارک و موثقة اسحاق بن عمار:

     « عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.»(ب2زکاة الفطرة ح3)

     «مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.»(نفس الباب ح4)

الثانیة: ما تضمن سقوطها عن آخذ الزکاة کخبر یزید بن فرقدو اسحاق بن عمار:

     « عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.» (نفس الباب ح7)

     « قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ.» (نفس الباب ح8)

 

الثالثة: ما تضمن سقوطها عمن یاخذ الزکاة او یقبلها کصحیح الحلبی و خبر النهدی:

     « عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ- عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.» (نفس الباب ح1)

     «عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ- هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.»(نفس الباب ح5)

 

الرابعة: ما تضمن سقوطها عمن لایجد ما یتصدق به خبر عبد الله بن میمون و صحیح الفضیل:

     موثقه عبد الله بن میمون: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ- لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.»(نفس الباب ح2)

     «عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ- قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ- وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.»(نفس الباب ح9)

الخامسة: ما تضمن سقوطها عمن قبل او یقبل الفطرة او یستحق الفطرة کصحیحی الفضیل:

     «قلت لمن تحل الفطرة، قال: لمن لایجد و من حلت له لم تحل علیه»

     «أعلی من قبل الزکاة زکاة؟ فقال: أما من قبل زکاة المال، فان علیه زکاة الفطرة... ولیس علی من یقبل الفطرة فطرة»(ب2ح9و10)

 

السادسة: ما تضمن ثبوتها علی الفقیر الذی یستحق الزکاة کصحیح زرارةو روایة ابی الحسن الاحمسی و روایة العیاشی عن زرارة:

     « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ- الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.»(ب3ح2)

     «فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ... قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ- أَوْ مُوسِرٍ يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَةٍ.»(ب5ح16)

     «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ- الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ- صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ- أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ- عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.»(ب6ح23)

 

و الذی ذهب الیه سیدنا الاستاد و هو الظاهر من کلمات جمع، اتحاد معنی الغنی و الفقیر فی المقام و فی زکاة الاموال و هو من لم یملک قوت سنته و قوت عیاله و حمل روایات الطائفة السادسة علی الاستحباب و لکن المستظهر عند بعض المعاصرین، افتراق معنی الفقیر فی المقام عن معناه فی زکاة الاموال، فالفقیر والمحتاج فی باب زکاة الفطرة هو من لایجد مقدار زکاة الفطرة بالفعل حتی من الصدقة و زکاة الاموال فمن عنده شیی منهما او یقبل زکاة الاموال بمقدار یسعه دفع زکاة الفطرة یجب علیه دفع زکاة الفطرة و استظهر ذلک من الروایات المصرحة بسقوط الفطرة عمن لایجد و هی الطائفة الرابعة کما استظهر التفصیل فی معنی الفقیر بین المقامین من صحیح فضیل بن یسار عن ابی عبد الله علیه السلام (ب2من زکاة الفطرة ح1)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo