< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

اخراج الفطرة من الصغیر/کراهة تملک الزکاة للمزکی/وقت وجوب الفطرة:هلال الشوال

« و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما.»

حیث ان العائلة تشتمل غالبا علی الصغار و الکبار والمفروض فی المقام دفع الولی عن الجمیع فیسال عن کیفیة‌ذلک مع حاجة التردد الی اخذ الصغیر و دفعه و کل من الاخذ و الدفع من الصغیر یحتاج الی تصدی الولی و لا اقل من اذنه فی بعض الموارد و لذا ذکر الماتن لعلاج ذلک وجهین:الاول ان یتولی الولی،الاخذ عن قبل الصغیر و المجنون ثم یوتی بعنوان الفطرة عن قبل هذا الطفل او هذا المجنون و استشکل فی ذلک بان الاخذ للصغیر او المجنون و ان کان جائزا لکن الدفع عنهما مع عدم الوجوب غیر جائز فان هذا تصرف فی مالهما من غیر مصلحة و غبطة.

و الجواب عنه واضح بعد ورود الامر بدفع الزکاة فی مال التجارة للیتیم و ان کان الامر امرا ندبیا،‌ و ذلک لان الشارع الذی هو الولی الحقیقی،‌أذن فی ذلک فلا موجب للتخصیص التردد و الدوران بما اذا کان العیال کلهم کبارا کما عن المدارک.

الوجه الثانی: ان یتملک الولی لنفسه ثم یعطی عن قبل الفقیر من اشخاص العائلة مثلا یعطی زید الفقیر فطرته الی زوجته و الزوجة یعطی لزوجها الفقیر و یجوز له الاخذ لکونه فقیرا ثم یعطی عن قبل ولده الصغیر،‌الصدقة الی زوجته مثلا ثم یاخذ المال عن زوجته و یدفعه الیها ثانیا عن قبل ولده الصغیر الثانی و هکذا الی آخر الاولاد الصغار او المجنون.

لکن استشکل فیه الاستاد بان الاخذ ثانیا من الزوجة بای نیة؟ هل الزوجة تدفعه عن نفسها و المفروض انها اخرجت الفطرة فی الدفع الاول،‌او تدفعه عن الولد الصغیر او المجنون و المفروض عدم ولایتهما علیهما،‌او تدفعه الزوج تبرعا و مجانا و هو خلاف ظاهر الروایة من التردد بین افراد العائلة.

نعم لو کانوا باجمعهم کبار عقلا یجوز لکل منهم الاخذ بنفسه ثم الدفع الی الآخر بنیة الفطرة لکن المفروض فی المقام وجود الصغار و الدفع عنهم.

«مسالة5 : یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا او ندبا»

تقدم البحث فی مسالة20 من الفصل فی بقیة احکام الزکاة و استدل له بالاجماع و صحیحی منصور:

«اذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له ان یشتریها و لا یستوهبها و لایستردها الا فی میراث» و «اذا تصدقت بصدقة لم ترجع الیک و لم تشترها الا أن تورث»(ب12من احکام الوقوف و الصدقات ح1و5)

بعد حمل النهی علی الکراهة لمکان الاجماع علی الجواز و لایخفی ان الکراهة تختص بطلب التملک کما عبر به لصحیح محمد بن خالد:

« فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا...»(ب14من زکاة الانعام ح3)

«مسألة6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط‌ فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه و لو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم ...»

المستند فی المسالة صحیحی معاوية بن عمّار :

عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر»(ب11ح1) و « قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود وُلِد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا، قد خرج الشهر» و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ «قال: لا»(همان ح2)

مضافا الی الاجماع بقسمیه کما ادعاه الجواهر(15/494)

و استشکل الاستاد بانه یضعف سند الاولی بعلی ابن ابی حمزة و محمد بن علی بن ماجیلویة کما انه استشکل فی دلالتهما بالنسبة الی ما سوی شرط الحیوة و الاسلام الذی هو الحیوة الحقیقیة، وذیل الروایتین و ان کان ظاهرا فی کون المناط، ادراک الشهر(ای شهر رمضان) لکن التعلیل ورد فی خصوص الحیوة و الاسلام لا فی غیرهما من الشرایط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo