< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

فیمن تجب الفطرة عنه/ زکاة الضیف«فصل 2 فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره و الصغير و الكبير و الحر و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عندهم و لو على وجه محرم و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة»

العناوین الماخوذة فی موضوع الزکاة فی النصوص هی عنوان من یعول من تعول العیال اهل الضیف من تمونون ما اغلق علیه بابه و الظاهر ان العنوانین الاخیرین- مع قطع النظر عن ضعف روایاته- کنایتان عمن نفقته علیه سواء واجب النفقة او غیر واجب النفقة، کما ان الظاهر من عنوان الاهل هو ذلک و لو باعتبار الفهم العرفی و تعارف کون الاهل تحت کفالة صاحب العیل و رعایته.

و لاریب فی اطلاق هذه الادلة بالنسبة الی واجب النفقة و غیره و المحبوس و غیره سواء کان الحبس بحق او ظلم.

کما لاریب فی اعتبار العنوان الماخوذ فی وجوب الزکاة صدقة عند تعلق وجوب الزکاة لاقبله و لابعده، و الظاهر ان ما نقل من اعتبار ضیافة الشهر او النصف او الثلث الاخیر من شهر رمضان او اللیتین الاخیرتین کل هذا لتحقق صدق العنوان المعتبر فی صدق موضوع زکاة الفطرة، لا انها معتبرة بالتعبد لعدم وجدان دلیل علیه و ان نسب اعتبار ذلک الی بعض فقهائنا.

انما عمدة الکلام فی الضیف و ان وجوب فطرته علی المضیف باعتبار نفس هذا العنوان بما هو او اعتبار صدق العیال علیه (و صدق من یعول) ثم ان الضیف هل یعتبر فیه کون مئونته علی المضیف او هل یشترط فی صدقة البناء علی البقاء عند المضیف مدة ام لا؟

فنقول: الظاهر من محکی الجواهر استقلال عنوان الضیف فی وجوب الفطرة فی قبال صدق عنوان الاهل و العیال و الظاهر عند الاکثر عدم استقلاله و ان المعتبر صدق عنوان العیال او من تعول و منهم الماتن قده.

فنقول: ینبغی اولا الاشارة الی الروایات و هی علی طوائف:

الاولی: عنوان من تعول :

صحیحة عمر بن یزید:« قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوک» (ب 5 من ابواب زکاة الفطرة ح2) و خبر محمد بن مسلم:« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاة»(همان ح6) و ما رواه فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر:« عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُول»(همان ح14)و ما فی صحیح عبد الله بن سنان رواه الشیخ عن حسین بن سوید و کذا فی کتاب الهدایة و فقه الرضا ع:«قال تصدق عن جمیع من تعول...»(جامع الاحادیث ب3ح2)

 

الثانیة:عنوان العیال:

خبر معتب:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْت»(ب5من الفطرة ح5) و صحیح عبد الله بن سنان:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ...»(همان ح8) و ماروی عن امیر المومنین علیه السلام فی خطبة عید الفطر:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُؤَدِّهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ صَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوكِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير»(همان ح7) و صحیح ابن الحجاج فی کتاب الدعائم عن الصادق علیه السلام:« قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَد» (همان ح3)

 

و قد عرفت ارادة من یتکفل الرجل للموونة فی لفظ الاهل مع ضمه الیه کما فی مرسلة عبد الله بن سنان، قوله:

«و کل من ضممت الیک...»(ب5من الفطرة ح12)

. صحیحه«کل من ضممت الی عیالک» و العیال: غیر من یتصدق الانسان علیه بنفقته و کسوته او یبعث بهما الیه هدیة کما ذکره فی الوسائل فی ذیل صحیح عبد الله الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام فی عدم وجوب الفطرة علی من یتکلف لرجل آخر نفقته و کسوته ثم قال:

«انما تکون فطرته علی عیاله صدقة دونه» و قال:« العیال: الولد و المملوک و الزوجة و ام الولد»(الباب ح3)

یبقی فی البین عنوانان احدهما عنوان العیال و الثانی عنوان من یعول مع صراحة صحیح ابن الحجاج علی نفیه و من هنا حکی عن المستند صراحة الروایات علی وجوب الفطرة علی من یعول فلا بد من حمل الانفاق فی صحیح ابن الحجاج علی الانفاق الذی لایحقق الاعالة کالانفاق بعنوان الهدیة او الصدقة.

و قد یقال فی الفرق بین العنوانین باختصاص عنوان العیال وجود سنخ تبعیته للمعال بالنسبة الی المعیل بحث یعد المعال تابعا للمعیل و ممن یتعلق به فی شئون معاشه و لایعتبر ذلک فی صدق العول قطعا فان العول بمعنی الانفاق الصادق مع عدم الاستمرار و لاتحمل المشقة فیه.

و اجیب بان هذا الاعتبار فی معنی العیال لیس فی اللغة و فی لا فی العرف العام بل هو معتبر فی صدق العیال بحسب العرف الدارج عندنا و لا اعتبار به و ادعی بعض المعاصرین الفرق بین العنوانین بان النسبة بینهما عموم مطلق اذ عنوان من یعول صادق علی مطلق الانفاق من دون اعتبار الدوام و الاستمرار فی صدقه بخلاف العیال فانه مشتق من العیلة بمعنی تحمل المشقة الملاء مع الدوام و الاستمرار ، کفی ذکر عنوان من یعول فی کثیر من الروایات شاهد علی عدم الاختصاص بعنوان العیال لو قلنا بالافتراق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo