< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران الوجوب علی العیلولة/انفاق الولی علی الصغیر من ماله/مسالة5و6و7«مسألة3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما‌ من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه...»

ذکر بعض الاعزة حکم الجندی فنقول سیاتی البحث عنه فی مسالة8 فلنرجع الی حکم هذه المسالة فنقول: قد عرفت ان المدار فی وجوب الفطرة‌ علی العیال او من یعوله الانسان لا علی وجوب الانفاق علی الشخص و الشاهد علی ذلک، الامر باخراج الزکاة‌ عن رقیق الزوجة ‌مع عدم کونه واجب النفقة علی الزوج کما فی مرفوعة محمد بن احمد:

«و رقیق امراته و عبده النصرانی و المجوسی و ما اغلق علیه بابه»

و روایة حماد بن عیسی:

«یودی الرجل زکاة الفطرة عن مکاریه و رقیق امراته و عبده...»

(ب5من زکاة الفطرة ح9و13) مضافا الی قوله فی صحیح ابن سنان:

«کل من ضممت الی عیالک»(الباب ح8)

فالحکم خال عن الاشکال کما ان مقتضی هذه الاطلاقات عدم الفرق بین کونه غنیا او فقیرا مضافا الی التصریح به فی بعض الروایات(ب5)

انما الکلام مع عدم العیلولة مع کونه واجب النفقة‌ کالزوجة و المملوک ففیه اقوال: ففی الزوجة مع عدم وجوب النفقة فالمشهور- علی ما فی المستمسک- عدم الوجوب و عن الحلی الوجوب مدعیا علیه الاجماع و العموم من غیر تفصیل من احد من اصحابنا. و فیه منع الاجماع بل فی المدارک:«صرح الاکثر بان فطرة الزوجة انما تجب اذا کانت واجبة النفقة...»وعن المعتبر:« ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام- فضلا عن الإمامية- أوجب الفطرة‌ عن الزوجة من حيث هي، بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه ..»(الباب ح3)

و ربما استدل للوجوب بروایة معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج:

«العیال: الولد و المملوک و الزوجة و ام الولد»

و فیه ان الروایة فی مقام التمییز بین العیال و غیره و انه لیس منهم من انفق علیه الرجل فلیست الروایة لعبد و اثبات الحکم مقیدا بان الزوجة و المملوک عیال مطلقا ای سواء وجبت نفقتها ام لا او انها تحت تکفل الزوج و رعایته ام لا. هذا مضافا الی ذکر الولد فی الروایة مع عدم الشک فی عدم وجوب فطرته مع غناه و خروجه عن العیلولة، و بموثقة اسحاق:«الواجب علیک ان تعطی عن نفسک و ابیک و امک و ولدک و امراتک و خادمک» و یرد علیه مضافا الی ما اوردناه فی معتبرة ابن الحجاج من النقض بالولد و الوالد،‌ان لازمه وجوب اخراج فطرة کل من الوالد و الولد عن الاخر و عن نفسه لذکرهما معا مع انها لیست الا فطرة واحدة.

و اما مع وجوب النفقة علی الزوجة و المملوک فالمنسوب الی المشهور وجوب فطرتهما علی الزوج و السید لان الفطرة تابعة لوجوب الانفاق و لاطلاق النصوص. وفیه کون الاول مصادرة و الثانی عد عرفت ما فیه حسبما نقشنا فی الروایتین.

« و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه »

کما حکی عن الحکیم عن ظاهر المبسوط والمعتبر ثبوت الوجوب لمطلق واجب النفقة.

و حکم باقی المسالة من وجوب فطرة الزوجة و المملوک عن من یعولهما واضح.

«مساله 4: لو انفق الولی علی الصغیر او المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما»

اما سقوطها عن الولی فلعدم کونهما عیالا له و اما عدم الوجوب علیهما فلما تقدم من شرائط الوجوب.

ثم ان مسالة5و6و7 واضحات تقدم الکلام فی بعضها فی زکاة الاموال و بعض الاخر ظاهر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo