< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

المختار فی وقت اداء الفطرة

اقول: الذی خطر بالبال فی جمع روایات الباب هو تحقق الوجوب بدرک شهر رمضان کما هو المتفاهم من صحیح معاویة بن عمار و مصححه[1] (ب11من الفطرة ح1و2) و ذکر الوسائل فی نفس الباب عن الشیخ فی التهذیب:

«و قد روی انه ان ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة و کذلک من اسلم قبل الزوال»

و یشهد له ایضا صحیحة الفضلاء و موثقه اسحاق بن عمار المصرحتین بجواز اخراج الفطرة قبل هلال الشوال(ب12من الفطرة ح3و4)و لولا تحقق وجوبها لم یکن موجبا لجواز تعجیلها و کون المکلف فی سعة من اخراجها؛ و الحمل علی القرض ثم الاحتساب فی یوم الفطر بعید عن ظاهر الروایتین و قد افتی بمضمونها جملة من القدماء و المتاخرین کالصدوقین و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و النهایة و جماعة من القدماء و کثیر من المتاخرین و فی الدروس نسبته الی المشهور وقواه سیدنا الاستاد- کما سیاتی فی مسالة1-

یبقی سوال و هو انه لو اتفق خروج المکلف عن قابلیة الفطرة فی ایام رمضان کما اذا صار فقیرا او صار العبد حرا او مات المکلف فی اثنائه او خرج احد فی اثناء الرمضان عن تحت عیلولة الرجل او صار الضیف و خرج من منزل الضیف فی اثناء شهر رمضان فانه لاریب فی عدم وجوب الفطرة علی الفقیر او المضیف او المعیل فکیف یمکن القول بحصول فعلیة‌الوجوب بدخول شهر رمضان؟

و الجواب انه لا مانع من حصول فعلیة‌ وجوب الفطرة بدخول شهر رمضان لکنه مشروط بالشرط المتاخر و هو بقاء شرائط الوجوب الی حلول هلال الشوال فاذا اجتمعت الشرائط حین ذاک کان ما اخرجه فی ایام شهر رمضان هی الفطرة الواجبة و به یسقط التکلیف عنهم و اذا فقد بعض الشرائط حین هلال الشوال لم یتحقق الشرط المتاخر و کان ما دفعه بعنوان الفطرة صدقة‌غیر واجبة.

و بهذا یرتفع النزاع و یثبت بذلک فعلیة‌ وجوب الفطرة‌ من اول شهر رمضان و ان کان مشروطا بالشرط المتاخر و هو غروب لیلة الفطر و بهذا ظهر ان من لم یدرک شهر رمضان جامعا للشرائط لاتجب علیه الفطرة و لا علی المعیل والمضیف فطرته.

و بهذا یثبت جواز اخراج الفطرة فی اول لیلة‌ الفطر بطریق اولی و ان کان التاخیر حینئذ الی قبل الصلاة اولی عملا بالروایات المصرحة بذلک و منها نفس صحیحة الفضلاء فی قوله علیه السلام:

«یعطی یوم الفطر(قبل الصلاة) فهو افضل»

هذا تمام کلامنا فی مبدء اخراج الفطرة.

و اما الکلام فی المنتهی؛ فذکر الماتن:

« و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن صلى في‌ أول وقتها و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء»

هذه العبارة مشتملة علی فروع:

الاول:منتهی وقت اداء الفطرة؛ قال فی الحدائق(12/301):« و قد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) فذهب الأكثر و منهم الشيخ المفيد و ابنا بابويه و السيد المرتضى و سلار و أبو الصلاح و المحقق في المعتبر إلى التحديد بصلاة العيد، و نسب في التذكرة إلى علمائنا أنه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد، و قال في المنتهى: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم و به قال علماؤنا أجمع. إلا أنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: الأقرب عندي هو جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد. و ظاهره امتداد وقتها إلى آخر النهار، قال في المدارك: و لا يخلو من قوة. و استقربه أيضا الفاضل الخراساني في الذخيرة و قيل بالتحديد إلى الزوال، و نقل عن ابن الجنيد حيث قال أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر و آخره زوال الشمس منه، و استقربه في المختلف و اختاره في البيان و الدروس.» انتهی ما فی الحدائق.

ثم استدل صاحب الحدائق علی ما اختاره من القول الاول بعدة روایات کروایة ابراهیم بن میمون(منصور) و صحیح عبد الله بن سنان:

     «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ- وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. »

و صحیح الفضلاء:

     «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ- مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ- يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا- مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ»

و ما رواه ابن طاووس فی کتاب الاقبال و العیاشی فی تفسیره(ب12من الفطرة احادیث2و1و4و7و8) و روایة سلیمان بن حفص المروزی(ب9ح7) و ما ذکره علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی

قال:«و هی زکاة الی ان تصلی صلاة ‌العید فان اخرجتها بعد الصلاة فهی صدقة»(ص25)

ثم ذکر ان لفظ تنبغی فی روایة‌الاقبال بمعنی الوجوب کما هو الشایع و یدل علیه قوله:«فاذ اداها بعد ما یرجع فهی صدقة» و لفظ افضل فی صحیحة الفضلاء لیس علی بابه بل هو من قبیل لفظ افضل فی روایة ابن سنان المصرحة بانها بعد الصلاة صدقة.

و بهذا القول قال سیدنا الاستاد لمن صلی صلاة العید مستدلا بموثقة اسحاق بن عمار:

«قال: اذا عزلتها فلا یضرک متی اعطیتها قبل الصلاة‌ او بعد الصلاة»(الوسائل ب13من الفطرة ح4)

فان مفهومها عدم التوسعة مع عدم العزل بل یختص بما قبل الصلاة؛‌ثم اجاب عن ظهور کلمة افضل الظاهرة فی اشتراک اخراج الفطرة بعد الصلاة فی الجواز و ان کان ذلک مفضولا بالنسبة الی الاخراج قبل الصلاة،‌اولا بانه لاینسجم مع قوله علیه السلام:«بعد الصلاة صدقة» اذ لو کان اخراجها بعد الصلاة مفضولا کان اللازم ان یقول:«و بعد الصلاة جائز» مضافا الی ان التعبیر بافضلیة الاخراج قبل الصلاة لاجل جواز اخراج الفطرة فی شهر رمضان کما صرحت بذلک صحیحة‌ الفضلاء فی قوله علیه السلام:«علی الرجل ان یعطی عن کل من یعول...یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل و هو فی سعة ان یعطیها من اول یوم یدخل شهر رمضان»(ب12ح4)

کما ان الاستاد قده اجاب عن التمسک لامتداد وقت الاخراج الی الزوال علی ما اختاره فی المختلف مستدلا بصحیح العیص:

«عن الفطرة متی هی؟ فقال قبل الصلاة یوم الفطر،‌قلت فان بقی منه شیی بعد الصلاة؟ قال: لاباس، نحن نعطی عیالنا منه ثم یبقی فنقسمه»(ب12ح5)

حیث حمل الصلاة علی وقت الصلاة و هو ممتد الی الزوال،‌فاجاب الاستاد بما صنعه صاحب الوسائل من کون المراد باعطاء ‌العیال عزل الفطرة کی لایتنافی مع الصدر و الا فکیف یمکن اعطاء العیال من الفطرة؟ ضرورة‌ ان العیال تعطی عنه الفطرة لا انها مما تعطی الیه فالمراد من العطاء جعل المعزول عند العیال امانة للایصال الی محله و یوکده قوله علیه السلام:«ثم نقسمه» اذ لو کان العطاء بعنوان الصرف فکیف یمکن الاخذ و التقسیم بعده.

 


[1] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ- لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.» و عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.» عَنِ الْعِيصِ‌ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ- فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ- نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أُعْطِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ- مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ- يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا- مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ...» موثقه اسحاق بن عمار:« عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo