< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

بقیة الکلام فی منتهی زکاة الفطرة/صورة‌ عزل الفطرة

قد عرفت الاستدلال للقول بان آخر وقت اداء زکاة الفطرة هو صلاة‌ العید او صلاة‌عید البلد حسب اطلاق بعض الروایات من الخروج الی الجبانة او ذکر کلمة الصلاة بنحوالاطلاق کما استظهره بعض المعاصرین و قد عرفت کون اتصاف خروجها قبل الصلاة بالافضلیة باعتبار خروجها قبل الفجر او قبل هلال الشوال حسبما دلت علیه صحیحة الفضلاء و موثقة اسحاق بن عمار التی حکم باجزاء خروجها قبل العید بیوم.

اقول: مقتضی مقابلة خروجها قبل الصلاة و بعدها و اتصاف الاولی بالافضلیة کون التقابل بین خصوص خروجها قبل الصلاة بعدها لا خروجها قبل حلول هلال الشوال مقابلا لخروجها قبل صلاة العید و حینئذ یکون خروجها بعد الصلاة ایضا جائزا لکنها تتصف بعنوان الصدقة غیر المنافیة لزکا‌ة‌ الفطرة فانها ایضا صدقة لکن هذا الحمل بعید بعد نفی عنوان الفطرة عنها فی بعض الروایات و الحکم بعدم الاجزاء فی بعض آخر(کما فی حدیث الاقبال و العیاشی ب12ح7و8و ما رواه فی الاقبال نقلا عن کتاب عبد الله بن حماد الانصاری:

«ان اخرجتها بعد الظهر فهی صدقة و لا تجزیک»(ب5من الفطرة ح16)

ثم انه استدل للقول الثانی و هو کون آخر وقت اخراج الفطرة هو زوال یوم عید الفطر و نسبه الحکیم قده الی الاسکافی و الشهید فی الدروس و فی الحدائق نسبته الی المختلف بعد الاتفاق علی عدم تصریح به فی شیی من الروایات عدی ما نقله الاقبال عن کتاب عبد الله بن حماد الانصاری،‌فقد استدل له فی الجواهر(15/533) بقوله:« بعدم صلاحية فعل صلاة العيد لتحديد الوقت، ضرورة اختلافها فيه من المكلفين، بل لم يصلها كثير من الناس، خصوصا في هذه الأزمنة، فلا بد حينئذ من إرادة وقت الصلاة، و هو إلى الزوال، و ربما يرمز اليه ما ورد من استحباب إخراج الفطرة عمن يولد قبل الزوال أو يسلم كذلك، إذ ليس هو إلا باعتبار بقاء الوقت، و النصوص السابقة ما كان قابلا للحمل منها على ذلك حمل عليه، و إلا كان محمولا على الفضل دون اللزوم، و ربما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا العيد، خصوصا بعد‌ خبر أبي الحسن الأحمسي عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الإقبال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري

« قال: و الفطرة عن كل حر و مملوك إلى أن قال: قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، و إن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك، قلت: فأصلي الفجر. فأعزلها و أمسك يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة»‌(ب5من الفطرة ح16)

بناء على إرادة الظهر من الصلاة فيه أخيرا، و إن أريد منه بيان كون العزل قبل الصلاة كافيا في كونها فطرة و لو بعد يوم كفى الأول في الاستدلال به على المطلوب، و احتمال وقوع لفظ الظهر سهوا لا يجوز التعويل عليه في النصوص.» انتهی ما فی الجواهر

و ذکر سیدنا الحکیم قده الاستدلال لهذا القول بما فی ذیل صحیح العیص المتضمن تاخیرها عن الصلاة حیث قال:

«قلت فان بقی منه شیی بعد الصلاة؟ قال لاباس نحن نعطی عیالنا منه ثم یبقی فنقسمه»(ب12ح6)

و حمله علی صورة العزل کما فی الوسائل بقرینة‌ما فی صدره لئلا یلزم التنافی بینهما،‌لیس باولی من حمل ما فی صدره علی الاستحباب بل الثانی هو المتعین فی نظر العرف فانه اولی من التفکیک بین الصدر و الذیل فی الموضوع بان یکون موضوع الاول غیر المعزولة و موضوع الثانی المعزولة...و مصحح ابن سنان:

«و اعطاء‌ الفطرة قبل الصلاة افضل و بعد الصلاة صدقة»(ب12من زکاة‌ الفطرة ح1)

الظاهر من الافضلیة فیه الاستحباب و حملها علی الوجوب-بقرینة الذیل- خلاف الظاهر و بالجملة هذان الصحیحان و ان کانا خالیین عن التحدید بالزوال لکن یحملان علیه بقرینة حدیث الاقبال عن الاحمسی...»انتهی حاصل ما فی المستمسک.

و اورد علی حدیث الاحمسی اولا بجهالة طریق ابن طاووس الی کتاب عبد الله بن حماد الانصاری و ثانیا بعدم وثاقة الاحمسی و اباعبد الله بن حماد فقد مدحه النجاشی بانه من شیوخ اصحابنا؛‌وثانیا تدافع صدر الحدیث مع ذیله و ذلک لان السوال عن دفع الفطرة قبل الصلاة او بعدها و الجواب بان دفعها قبل الظهر فطرة و بعد الظهر صدقة،‌ثم السوال عن عزلها و الجواب عن عدم الباس اذا عزلها قبل الصلاة. و من ثم استقرب الحدائق ان لفظ الظهر من سهو النساخ و الصحیح تبدیله بالصلاة و هو لیس ببعید یقتضیه مطابقة الجواب للسوال. و اما الجواب عن صحیح العیص فبظهورها فی العزل-کما ذکره صاحب الوسائل- فالمعنی انا قبل الصلاة نخرج الفطرة و نعطیها للفقیر ثم یبقی مقدار من الفطرة المعزولة فنعطی فطرة عیالنا من الحصة الباقیة و علیه فالمفروض فی الصحیح عزل الفطرة قبل الصلاة. و اذ لم یتم دلیل علی منتهی الوقت من الصلاة و الزوال تصل النوبة الی الاصل العملی و قد نقل العلامة الاجماع علی حرمة تاخیرها عن الزوال فنستصحب بقاء‌ الوقت الی الزوال. لکن سیدنا الاستاد حیث منع من جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة،‌حکم بان المرجع بعد الشک فی منتهی الوقت هو البرائة عن اشتغال الذمة و التکلیف باخراج الفطرة.

و اما القول الثالث و هو امتداد وقت الفطرة الی غروب یوم العید فلا شاهد له سوی دعوی اطلاق صحیح العیص لاخراج بعض الفطرة بعد الصلاة و ما فی بعض نسخ صحیح الفضلاء من قوله علیه السلام:

«یعطی یوم الفطر فهو افضل »

من دون ذکر قبل الصلاة مضافا الی استصحاب بقاء الوقت. لکن عرفت الاشکال فی الاستدلال بصحیح العیص و ان المضبوط فی الاستبصار باضافة قبل الصلاة مضافا الی ذکره فی جملة‌ اخری من الروایات و اما الاستصحاب فلو قطعنا النظر عن اشکال الاستاد فی عدم جریانه فی الاحکام الکلیة فیکفی فی رده اجماع العلامة علی عدم جواز تاخیره عن الزوال؛‌ نعم افتی به المجلسی و نقل عن العلامة فی المنتهی و النهایة.

« و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء»

لا اشکال فی انه مع العزل یخرج الفطرة متی شاء کما دلت علیه روایات باب 13 و منها موثقة اسحاق بن عمار و صحیح زرارة و قد تعین المعزول فی الزکاة بسبب العزل و لایجوز الرجوع فیها فان ما کان الیه لایرجع فیه و اما بدون العزل فقد یقال بان التوقیت راجع الی الحکم التکلیفی دون الوضعی و هو الدین کما هو الحال فی زکاة‌ المال. لکن الاستاد منع من ذلک حیث انه لم یلتزم بالحکم الوضعی.

اقول: الظاهر من صحیح زرارة ثبوت الحکم الوضعی:

«قال اذا اخرجها من ضمانه فقد برء و الا فهو ضامن لها حتی یودیها الی اربابها»(ب13من الفطرة ح2)

و اما استصحاب بقاء وجوب الدفع حتی بعد الوقت فهو مردود اما بالنسبة الی کلی الحکم فلما انکره الاستاد و اما بالنسبة الی الحکم الجزئی فلان القضاء بامر جدید وبقاء الکلی مع زوال الامر الاول مبتن علی جریان الاستصحاب فی الثالث من الکلی و هو ممنوع؛ مضافا الی صحیحة عبد الله بن سنان(ب13ح1)المصرحة بانها بعد الوقت صدقة و کذا غیرها فلا مجال للاستصحاب و الصدقة لیست بالفطرة فلا تکون واجبة و هذه الروایات و ان کان المفروض فیها وقوع الصلاة و عدم خروج الفطرة قبلها لکن یمکن القول بسقوطها لمن لم یصل بعد انتهاء الوقت لعدم القول بالفصل.

ثم ان المسالة الاولی... تقدم البحث فیها فی یوم الاحد وان مقتضی صحیح الفضلاء و موثقة اسحاق بن عمار(ب12ح3و4)جواز تقدیم زکاة‌ الفطرة من اول الرمضان و کون وجوبها مشروطا بجمع الشرائط لیلة‌ الفطر فلا نعید و الحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo