< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الضمان فی العزل

« مسألة3: إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق‌ فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه ضمن»

ذکر سیدنا الاستاد فی هامش المسالة قوله:«هذا اذا صدق علیه التعدی و التفریط و الا فالضمان لایخلو عن اشکال»

اقول: تقدم البحث فی عزل زکاة المال و انه یوجب ضمان المالک اذا کان فی البلد او فی الوقت مستحق للزکاة و لکنه اخر الدفع لغرض عقلائی و ذلک بمقتضی الجمع بین الروایات،‌و علیه فان قلنا بمساواة الفطرة مع زکاة المال فی الحکم بدعوی عدم الخصوصیة لزکاة المال فی هذه الاحکام فالحکم هنا کالحکم هناک فیضمن الفطرة لو اخر دفعها مع وجود المستحق و التمکن من اخراجها الیه دون ما اذا لم یتمکن لسقوط التکلیف حینئذ کما یشهد له اطلاق صحیح محمد بن مسلم و صحیح زرارة المتقدمین فی المسالة‌ العاشرة من«فصل فی بقیة احکام الزکاة»(ب31من المستحقین ح1و2)

و اما لو انکرنا التعدی من زکاة المال الی المقام فالحال فی الفطرة کالحال فی سایر الامانات الشرعیة من ثبوت الضمان اذا کان التاخیر بتعد او تفریط من الامین و الا فلا کما اذا اخر الدفع لفرض عقلائی او صلة رحم او نحو ذلک و هو مقتضی ظهور اطلاق صحیح زرارة- بناء علی تفسیر الخروج من الضمان بالعزل- و مرسلة ابن ابی عمیر(ب13ح2و5) و بالجملة الحکم فی الضمان دائر مدار صدق التعدی و التفریط فی المقام دون زکاة‌ المال حیث افتوا هناک بالضمان مع وجود المستحق و ان انکره هناک سیدنا الاستاد ایضا(راجع ما تقدم هناک)

و ذکر سیدنا الحکیم فی المقام:«ان العمدة: بناءهم علی عدم الفرق بین الفطرة و زکاة‌ المال فی هذه الاحکام» و منه یظهر حکم المسالة‌ الاتیة:

« مسألة4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر‌ و لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذ‌ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق‌»

قد عرفت جواز نقل زکاة المال من بلد الزکاة الی بلد آخر فی مسالة 11من فصل فی بقیة‌ احکام الزکاة و انه لایضمن لو تلف بالنقل مع عدم وجود المستحق فی البلد، و قاس الماتن الفطرة بزکاة المال لصدق الزکاة علیها اولا و اشتراک الاحکام بینهما کما عرفته من سیدنا الحکیم.

لکن فی المقام موثقة فضیل و صحیحة علی بن بلال المصرحة«بعدم نقل الفطرة من ارض الی ارض و انها تقسم علی من حضر»:

« عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَدِّي ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ- وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا- إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ- وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ- وَ قَالَ: الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى»(ب15زکاة الفطره ح3)عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ- وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَةً أَمْ لَا- فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ- وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.(نفس الباب ح4)

 

و لاموجب للحمل علی الندب و قیاس الفطرة بزکاة المال ممنوع مضافا الی عدم ثبوت ولایة للمالک علی النقل بعد کون الفطرة المعزولة فی یده امانة شرعیة لایجوز التصرف فیها الا بمقدار قام الدلیل علی جوازه و المفروض عدمه الا فی زکاة المال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo