< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:ادلة الخمس

تقدم في الامس کون الخمس من ضروريات الدين و يدل عليه الکتاب و السنة و الاجماع بل الضرورة.

اما الکتاب :

-  فقوله تعالي: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»[1]

-  و قوله تعالي: وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ[2]

-  و قوله تعالي: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [3]

الغُنم هو الفوز بالشي بلا بدل و مجانا علي ما نسب الخليل في العين و الفيروز آبادي في القاموس. قال الراغب:

«الغنم معروف و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما و الغُنم اصابته و الظفر به ثم استعمل في کل مظفور به من جهة العدي و غيرهم قال«و اعلموا انما غنمتم من شيي...»

و عن القاموس :

«الغنم بالضم و المغنم و الغنيمة في الفقه ما يصيبه الانسان و يناله من غير مشقة»و ربما يقال:«ان الغنم ما يناله الانسان و يظفر به من غير مقابل يبذله في سبيله ضد الغرم اعني ما يتحمله الانسان من خسر او ضرر بغير صيانة و جناية» [4] [5] [6]

و في المنجد:

«غنم غنما الشي: فاز به و ناله بلا بدل. الغُنم ج غنوم و الغنيم و الغنيمة ج غنائم ما يوخذ من المحاربين عنوة- المکسب عموما و قولهم الغنم بالغرم اي مقابل به»

و ذکر السيد الميلاني عن الطبرسي و الشيخ الطوسي ثبوت الخمس في کل فائدة تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التجارات و في الکنوز و المعادن و الغوص و غير ذلک مما هو مذکور في الکتب مع الاستدلال لجميع ذلک بقوله تعالي:«و اعلموا انما غنمتم من شيي..» فان في عرف اللغة يطلق علي جميع ذلک اسم الغُنم و الغنيمة و لاينافي ورود الاية في غنيمة دار الحرب فان المورد لايخصص و المدار علي عموم الآية حيث ان الموصول و صلته من القضايا العامة و شبه السيد الميلاني المقام بآية القصر في الصلاة مع ان مورد الآية هو الخوف.

و قد ورد في الحديث ان مورد الآية هو الکنز کما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام في وصيته النبي-صلي الله عليه و آله-لعلي-عليه السلام-:

« يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام- إلى أن قال- و وجد كنزا فأخرج منه الخمس، و تصدّق به فأنزل اللّه تعالى: و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأنّ للّه خمسه)»[7]

ثم إن في الآية نکات لا باس بذکرها حيث انها المرجع عند الشک في بعض الموارد الآتية:

الاولي: ان الآية صدرت بالعلم(و اعلموا...) و هو اما کناية عن الامر بالعمل و عليه لا مصير الي اثبات الخمس في مال الصغير حيث انه غير مکلف کما يقال بذلک في ايتاء الزکاة. و اما انه اعلام بثبوت الحق في الغنيمة فتشمل مال الصغير ايضا؛ لايقال ان الامر بايصال الخمس مختص بالمکلف دون الصغير، فانه يقال: لم يرد في الآية امرنا لايصال و انما هو لازم ضروري يشهده العقل و النقل فيما اذا ثبت حق الغير في مال احد و عليه يکون الخمس ثابتا في مال الصغير و ان کان الامر بالايصال غيرشامل له في صغره بل يتبعه بعد الکبر. و ذکر بعض من لا خبرة له بان قوله:«و اعلموا...» شاهد علي عدم کون الآية بصدد اثبات حکم تکليفي و الا لامر بالخمس کما امر بالصلاة و الزکاة؛ لکنه خال عن التحقيق.

النکتة الثانية: ان قوله تعالي:«من شيي» بيان للموصول في «ما غنمتم» و العائد محذوف و التقدير«فاغتنموه» و لا موقع لتوهم ان ذلک بيان المبهم بالمبهم- کما ادعاه ذلک البعض- بل هو ظاهر في التعميم اعني تعميم کلي يصدق عليه انه شيي قليلا کان او کثيرا فلا يختص بما اذا بلغ الغنيمة عشرين دينارا کما ورد بالنسبة الي بعض الموارد السبعة- علي ما سياتي- فما خلي عن النصاب من تلک الموارد يشمله عموم الاية و ان قل و يعضده قوله ع:«ان الخمس في کل ما افاده الناس من قليل او کثير و ان الخياط يخيط الثوب بخمسة دوانيق لنا منه دانق»

النکتة الثالثة: افاد السيد الميلاني-حسبما في تقريرات بحثه- ص11: أن مادة الغنم أسندت إلى الفاعل، و الإطلاق يقتضي عموم‌ ذلك لكل فائدة يفوز بها الإنسان مجّانا، قهرا كان أو اختيارا، فإن الإرادة خارجة عن مدلول الهيئة و المادة، ضرورة أن الهيئة لمجرّد النسبة التي هي معنى حرفي لامجال للاطلاق فيه، و المادة لمطلق الحدث. نعم يمکن دعوي ظهور الهيئة في الأفعال المزيد علي الارادة و القصد الا ما خرج بالدليل،و عليه فالآية شاملة لکل فائدة حصلت في يد الانسان و لو بغير قصد و عمد کالارث و الهبة الا اذا ثبت المخصص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo