< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تتمة النکات حول آية الخمس

النکتة الرابعة: ان اداة الفاء-کما ذکره ابن مالک-للترتيب باتصال، فيستفاد ان الخمس يتعلق بمجرد الاغتنام من دون انتظار للحول و للتصفية و نحوهما کما کان في الاموال الزکوية.

النکتة الخامسة: ان اداة اللام للنسبة الاختصاصية و هي الجامعة بين الموارد فمعناها في مواردها في الآية علي نسق واحد و تکرارها في آية الخمس يوهم في بادي النظر ان يکون تمام الخمس حقا لله و حقا للرسول و حقا لذي القربي و الباقين کما في موارد حق الولاية للاب و للجد او حق الوصاية لکل واحد من الاوصياء او حق القضاء لکل واحد من حکام الشرع، الا ان المستفاد من الروايات الواردة في قسمة الخمس ان التکرار بلحاظ الاستقلال في النصيب و الاشتراک فيه. فسهم الله بالاستقلال و للرسول و لذي القربي کذلک بالاستقلال و الباقين بالشرکة و من جملة تلک الروايات رواية الکليني عن ابي الحسن موسي عليه السلام في حديث:

«و يقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم للّه، و سهم لرسول اللّه، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة، و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من للّه، و له نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته»[1]

ثم ان الغنم لايصدق علي کل ما يظفر به الانسان و ان کان بتبديل ماله بلا حصول ربح و فائدة بل يعتبر في صدقه حصول امر غير مترقب و غير متوقع و غير متصد لتحصيله و منه الغنيمة في دار الحرب اذ التصدي للحرب لاجل خذلان العدو والغلبة عليه لا اغتنام الاموال و کذلک الکنوز و المعادن و ما يحصل بالغوص اذ قد يحصل و قد لايحصل بحسب العادة و منه ارباح المکاسب اذ التصدي للکسب لامرار المعاش فالزائد عليه امر غير مترقب و بالجملة لم يوخذ في مفهوم الغنم خصوصية الحرب و القتال کما يعرف بملاحظة ضده اعني الغرم و الغنيمة و المغنم من مشتقات الغنم فلا موجب للاختصاص بدار الحرب مضافا الي ان ظهور الغنيمة في ذلک لايوجب ظهور الفعل الماضي في ذلک و قد عرفت ان المورد لايخصص الحکم و قد ورد في بعض الروايات ما يفيىد العموم في الآية منها:

-  صحيحه علي بن مهزيار:«فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا»[2]

-  حکيم موذن بني عيس عن ابي عبد الله ع:«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.»[3]

-  فقه الرضا ص294:«و کل ما افاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الکنوز و المعادن و الغوص... و ربح التجارة و غلة الضيعة و ساير الفوائد و المکاسب والصناعات والمواريث و غيرها لان الجميع غنيمة و فائدة...» [4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo