< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الخمس في الاراضي

کان الکلام فيما ذکره صاحب الحدائق من عدم ثبوت الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة و هو خلاف المشهور بين القدماء حسبما ذکره في الجواهر و قواه.

لکن سيدنا الاستاد (قده) اختار ما افاده صاحب الحدائق معللا ذلک بوجوه:

منها: ان صحيح ربعي و نحوه و ان لم تدل علي نفي الخمس عن غير المنقول الا انها لاتخلو عن الاشعار و أن المال المحکوم بالتخميس هو الذي يوتي به الي النبي ص و يقسمه بين المقاتلين و هو يوجب تخفيف ظهور الاية المبارکة في الاطلاق.

و منها ظهور الاخبارالواردة في الاراضي الخراجية في کونها ملکا لعامة المسلمين و هذه اخص من آية الغنيمة لکون نسبتها الي الاية عموم و خصوص مطلق و اطلاق المخصص مقدم علي اطلاق العام.

و منها انکار اطلاق الاية بالنسبة الي الاراضي باتا حيث ان الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم فيختص بما يقسم بين المقاتلين و هي الغنائم منقولة و اما الاراضي فلا تعد غنيمة للغانم و المقاتل بما هو غانم و مقاتل و إن يعود نفعها اليه بما هو أحد من المسلمين لا بذلک العنوان.

و بالجملة الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم و الربح الذي يستفيده بشخصه و يدخله في ملکه و قد حکم عليه بان خمس ما ملکه يکون للامام کما حکم بان مقدار الزکاة في العين الزکوية ملک لمصرف الزکاة فهو قبل حولان الحول باق علي ملک مالکه و بمجرد حلول الحول يخرج من ملکه و يدخل في ملک الفقير او ساير موارد الزکاة و کذلک الخمس يخرج مما يغتنمه الغانم المقاتل عن ملکه و يدخل خمسه في ملک الامام او الرسول و هذا غير صادق علي الاراضي الخراجية حيث انها لم تکن ملکا للمقاتلين و لا غنيمة لهم بما هم متعنمون بعنوان المقاتل بل المالک هو العنوان الکلي العام نظير الاوقاف العامة.

و منها ان قولهم عليه السلام«الخمس بعد المئونة»ظاهر في اختصاص الخمس بمال يصرف في المئونة او سبيل تحصيله و هو کما تري خاص بالملک الشخصي اذ لا معني لاخراج المئونة فيما يکون المالک هو العنوان الکلي لعدم کونه ممن يصرف المئونة في سبيل تحصيل الغنيمة.

ومنها علي تقدير تسليم کون النسبة بين الاية وأدلة الاراضي المفتوحة عنوة عموما من وجه بدعوي عموم الاية للاراضي و اختصاصها بما سوي الخمس و اختصاص نصوص الاراضي الخراجية بغير المنقول و شمولها لمقدار الخمس، يکون المجمع بينهما مقدار الخمس من الاراضي، فمقتضي اطلاق الاية وجوب تخميسها و مقتضي اطلاق أدلة الاراضي الخراجية عدم تخميسها، فبعد التعارض و التساقط لاموجب لثبوت الخمس في الاراضي و يبقي علي ملک مالکها.

و بهذه الوجوه قوي الاستاد قدس سره عدم تخميس الاراضي المفتوحة عنوة و انها ملک للعنوان الکلي کالاوقاف العامة.

اقول: الانصاف امکان المناقشة في بعض الوجوه المتقدمة سيما الوجه الاخير حيث انه بعد تسليم النسبة و التعارض فالمرجع بقاء الملک علي ملک مالکه الاول و قد عرفت انه الامام عليه السلام و لعل اخبار التحليل بالنسبة الي الشيعة کما شهد بذلک حرمتها علي غيرهم، ما تقدم من الروايات في يومي الثلثاء و الاربعاء من الاسبوع الماضي.

و ذکر سيدنا الميلاني حسبما في تقريراته ص21:«و الحاصل أن كلام صاحب الحدائق (قده) أوفق بالقواعد، لكن المشهور المعروف المتسالم عليه بين الأصحاب ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، و كون الباقي للمسلمين، و الذي يهوّن الخطب أنهم عليهم السلام أباحوا للشيعة تصرفهم في الأراضي على الإطلاق.»[1]انتهي.

و بهذا ينحل الاشکال و لاباس به بالنسبة الي الارض التي تصرفها الشيعة و ان بقي الاشکال بالنسبة الي ما تصرفه غيرهم مع القول باشتراکهم في التکليف و لزوم التخميس. فتدبر!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo