< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مستثنيات الغنيمة: صفايا الغنيمة

قال الماتن قده:

«و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له ع» [1]

ذکر في المنجد:«الصَفوة و الصِفوة و الصُفوة من کل شيئ خالصه و خياره» و قال:«الصفيّ و الصفية من الغنيمة ما اختاره الرئيس لنفسه»

الجارية الورقة(کما في بعض نسخ العروة) هي الجارية الحسناء و في بعض النسخ«الروقة» کما في خبر ابي بصير بضم الراء اي الجميلة يطلق علي الغلام و الجارية جمعا و مفردا و يقرب منها الفارهة، فيقال: مرکب فاره و جارية فارهة اي حسناء مليحة»

في مرسلة حماد بن عيسي عن العبد الصالح في حديث:

« للامام صفو المال ان ياخذ من هذه الاموال، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة و الثوب و المتاع بما يحب او يشتهي، فذلک له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس»[2]

و في صحيح داود بن فرقد:«قال ابوعبد الله ع: قطايع الملوک کلها للامام و ليس للناس فيها شيئ»[3]

و في موثقة سماعة:«...او شيئ يکون للملوک فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم»[4]

و في موثقة ابي بصير عن الصادق عليه السلام:«سالته عن صفو المال قال:الامام ياخذ الجارية الروقة و المرکب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال»[5]

و في صحيح ربعي:« کان رسول الله ص اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم يقسم ما بقي»[6]

و في هذه الروايات تصريح بان ما قطعه السلطان لنفسه فهو للامام من دون ان يکون للناس فيه نصيب کما في صحيح داود و موثقة سماعة الماضيين.

اقول: عرفت اشتمال موثقة ابي بصير علي دخول الدرع في صفو المال و اختصاصه بالامام عليه السلام لکن ذکر في الجواهر(ج16ص10)عن الشيخ و الشرايع في کتاب الجهاد منه ان السلب خارج من الغنيمة اذ هو من قبيل الجعائل لکن علي السالب الخمس لکونه من الغنيمة بالمعني الاعم اي الفائدة لکن ظاهر التذکرة عدم الخمس فيه علي السالب ايضا حاکيا له عن بعض علمائنا و علله بانه قضي عليه السلام بالسلب للمقاتل و لم يخمس السلب و هو لايخلو من بحث.

اقول: لظهور الحکم في خروجه عن الغنيمة بالمعني الاخص اي ما غنمه المقاتل في الحرب نهائيا في ثبوت الخمس من حيث کونه فائدة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo