< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مال النصاب/مال البغاة

« مسألة2: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا»[1]

اما جواز اخذ مال الناصب و هو من نصب العداوة لامير المومنين عليه السلام او احد المعصومين عليهم السلام نسبه المستمسک الي المشهور و عن الحدائق الي حکم الطائفة المحقة سلفا و خلفا بکفر الناصب و نجاسته و جواز اخذ ماله بل قتله و استدل لذلک بصحيحتي[2] حفص بن البختري:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَخُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ»(ح6، باب2 من أبواب مايجب فيه الخمس)[3]

و معلي بن خنيس:«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:...» الي آخر نص رواية البختري. (الباب، ح7)[4]

المويدتين بمرسلة‌ اسحاق بن عمار:

«عنه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ- فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً- وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ- لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»(باب26 من ابواب جهاد العدو ح2) [5]

و قد افتي بهذا المضمون جمع من محشي العروة منهم سيدنا الاستاد.

و عن ابن ادريس، حمل الناصب في الصحيحتين علي اهل الحرب لانهم ينصبون الحرب للمسلمين و الا فلايجوز اخذ مال مسلم و لا ذمي علي وجه من الوجوه»

و رده في الحدائق

اولا بان اطلاق الناصب علي اهل الحرب خلاف المعروف لغة و عرفا و شرعا و

ثانيا بان اطلاق المسلم علي الناصب و عدم جواز اخذ ماله من حيث الاسلام، خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا و خلفا- کما تقدم کلامه- و انما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحکم باسلامه ام بکفره و ابن ادريس ممن اختار القول بالکفر کما هو المشهور بين متقدمي اصحابنا... فاذا حکم بکفر المخالف فکيف يحکم باسلام الناصب؟ ما هذا الا غفلة»

لکن نقل بعض المعاصرين عن تقريرات سيدنا البروجردي:

«ان الثابت انما هو عدم احترام مال الحربى، و اما المرتد بقسميه فقد اعتصم ماله باسلامه قبل الارتداد، و اما المنتحل بالاسلام مع انكاره لبعض ما ثبت من الدين ضرورة فلا دليل أيضا على لحوقه بالكافر الحربى و حليّة ماله بل يشمله اطلاق قوله- تعالى-: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» و قوله (ع) لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه- فهو و ان كان بحكم الكافر و لكن الإسلام و لو بالانتحال به حافظ لمال المنتحل و ان حكم بنجاسته بل بقتله- نعم وردت روايات دلت بظاهرها على اباحة مال الناصب و وجوب اخراج خمسه و لكن لم يعمل الاصحاب بظاهر الروايتين و اعرضوا عنهما سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلافة لغير على- عليه السلام- هذا مع احتمال ان يكون المراد حليّة مال الناصب لخصوص المخاطب او يكون المراد من الناصب شخصا خاصّا فتكون اللام للعهد فتكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة على حليّة مال كل ناصب لكل شيعى»

الانصاف عدم الملازمة بين جواز القتل و النجاسة مع استحلال مال الناصب سيما بعد کفاية الشهادتين في الانتماء الي الاسلام، فالعمدة هي الروايات و لم يثبت اعراض الاصحاب عنهما اذ عدم تعرض القدماء للمسالة لعلّه لفعلية المخالفين و استيلائهم علي الحکم و السياسة في البلاد الاسلامية.

و تسرية الحکم من البغاة الي النواصب- بعد عدم مسلمية الحکم في البغاة و اختلاف کلمات اصحابنا فيهم کما سياتي- مشکل جدا کما ان ما احتمله سيدنا البروجردي في دلالة الصحيحتين من الحمل علي ناصب خاص و الاباحة لشخص خاص ايضا بعيد عن سوق الکلام.

و القول بکون الاستحلال امرا ولائيا من الامام بقرينة ذيل مرسلة عمار:«لکن ذلک الي الامام» ايضا مستبعد لظهور رجوع ذلک الي قتل الناصب لا اباحة ماله.

و بالجملة بعد تهافت کلمات الاصحاب في ذلک،‌ فالمرجع هي الروايات المخصصة لا دلالة حرمة مال المسلم لو ثبت اسلام الناصب.

نعم المخالف غير الناصبي لا ريب في احترام اموالهم بعد عموم ادلة المنع و عدم صدق الناصب عليهم و لاينافي ذلک ما ورد من ان الناصبي من نصب لکم لا من نصب لنا، اذ لولا تاويله علي وجه لاينافي الحکم باسلامهم و حق دمائهم و احترام اموالهم- السيرة القطعية الثانية بساير الروايات شاهدة علي ترتيب احکام الاسلام عليهم بحسب ظاهر الشريعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo