< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

«مسالة3:يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال و إلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه »[1]

لا اشکال في الحکم بالنسبة الي ما کان المغتنم غصبا من کافر حربي او کان امانة منه في يد الکافر المحارب و الوجه صدق الغنيمة علي الکل بعد عدم احترام مال الکافر الحربي و الناصبي.

انما الکلام في المغصوب من انسان محترم المال کالمسلم او الذمي المعاهد فالمشهور وجوب رد ذلک الي مالکه علي ما هو مقتضي القواعد ونسب الشيخ في النهاية و القاضي ان الغنيمة حينئذ للمقاتلين و ان الامام يغرم القيمة لارباب المغصوب من بيت المال(ذکرها الشيخ في النهاية ص295) و قد صرح فيها بعدم الفرق بين المماليک و الامتعة. و يدل علي المشهور صحيح هشام بن سالم:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ- وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»[2]

حيث صرح بان المال الماخوذ من الترک اذا کان المسلم و سرقه المسلمون من الکافر يرد الي مالکه و ان المسلم احق بماله اينما وجده.

و قد يستدل لقول الشيخ في النهاية بما رواه الکليني مسندا الي هشام بن سالم عن بعض اصحابه من اخذ الکفار اولاد المسلمين و مماليکهم ثم ان المسلمين قاتلوهم فظفروا بما اخذه الکفار، فقال عليه السلام:

«أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ- وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ- وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ- مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[3]

فحکم في هذا الحديث برد اولاد المسلمين الي اوليائهم و اما المماليک فهم فيء للمسلمين المقاتلين و يرد اثمانهم من بيت المال الي مواليهم و ظاهر هذا الحديث عدم الفرق بين ما قبل القسمة و بعدها.

و اورد عليه سيدنا الاستاد

اولا بضعف الحديث لارساله و

ثانيا بانه اخص من الصحيحة حيث صرح فيها بلزوم رد مال المسلم اليه اينماوجد و هذه المرسلة حکمت بان المماليک فيء للمسلمين و لايردون الي مواليهم و هذا حکم مختص بالمماليک بينما ان الصحيحة اعم منهم الا اذا ادعي عدم الفرق و حينئذ يرد ثالثا بمعارضتها للصحيحة المتقدمة.

نعم هنا صحيحة الحلبي:« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ- رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ- فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ» [4]

التي فصل فيها بين قبل الحيازة فيرد المال الي مالکه و بين بعدها فهو فيء للمسلمين و ان کان مالکه احق بالشفعة(اي انضمامه الي نفسه)

فتقريب الاستدلال بها لقول الشيخ: ان المراد بالحيازة الاغتنام بالمقابلة و المراد بالضمير في قوله عليه السلام:«اذا کانوا اصابوه» المال فيکون المراد بالشرطية الاولي:«انهم اذا کانوا اصابوا اي عرفوا مال الرجل قبل الاغتنام بالمقابلة رد علي المالک المسلم»و المراد بالشرطية الثانية:«وإن عرفوه بعد الاغتنام بالمقاتلة فهو للمسلمين المقاتلين و أما الرجل فهو أحق بالشفعة»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo