< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اشتراط الغنيمة بعدم الغصب

کان الکلام في ما غصب او اخذه الکفار من المسلمين ثم بعد حرب المسلمين مع الکفار ظفر المسلمون بما غصب او اخذ من اموال المسلمين.

و قد عرفت ان المنسوب الي الشيخ في النهاية و القاضي(قدس سرهما) کون ذلک فيء للمقاتلين و ان الامام يغرّم القيمة لارباب ذلک المال من بيت المال بلافرق في ذلک بين حيازة المال قبل القسمة و بعدها.

و قد عرفت ان الشاهد علي هذه الدعوي مرسلة هشام[1] و اورد عليه سيدنا الاستاد بعد ضعف الحديث، باحتمال اختصاصه بالمماليک دون ساير الاموال و علي تقدير العموم، معارض بصحيح هشام المصرح بان

«المسلم أحق بماله اينما وجده»[2]

و هذا ايضا ظاهر في عدم الفرق بين الظفر بالمال قبل قسمة المقاتلين و بعدها. و قد عرفت ان المشهور أفتوا به کما هو مختار الماتن و سيدنا الاستاد و نسب الي الشيخ في الاستبصار.

انتهي کلامنا الي صحيحة الحلبي المصرحة بالتفصيل بين قبل حيازة المال فيرد المال الي صاحبه و بعد الحيازة فالمال فيء المسلمين.(ب35ح2) لقوله:

«اذا کانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه و ان کانوا اصابوه بعد ما حازوه فهو فيء»[3]

و احتمل فيه وجوه ثلاثة:

الاول: کون المراد بالحيازة المقاتلة فالمعني: ان المسلمين ان اصابوا بالمال قبل المقاتلة يرد المال الي صاحبه و ان اصابوه بعد المقاتلة فهو فيء للمسلمين و المالک احق بالشفعة، لکن تفسير الحيازة بالمقاتلة بعيد جدا.

الثاني: کون المراد بالحيازة المقاسمة و الضمير في قوله:«اذا کانوا اصابوه» راجع الي الرجل يعني اذا اصاب المسلمون الرجل قبل قسمة‌ المال يرد المال الي صاحبه و ان اصابوا الرجل بعد المقاسمة فهو فيء للمسلمين و لکن الرجل أحق بالشفعة. هکذا فسر صاحب الجواهر(ج21ص224) و هذا التفسير ايضا بعيد اذ ارادة المقاسمة من الحيازة مخالف للظاهر.

الثالث: کون المراد من الحيازة الاستيلاء علي المال و اغتنامه و الضمير في قوله:«اصابوه» راجع الي الرجل، فالمعني انهم لو اصابوا الرجل قبل الاستيلاء علي المال و اغتنامه يرد المال الي صاحبه و اما اذا اصابوا الرجل بعد الاستيلاء علي المال فهو فيء للمسلمين و الرجل احق بالشفعة، و ذکر الاستاد انه اقرب الاحتمالات و هو موافق لما ذکروه في المال المجهول المالک حيث ان المالک اذا ظهر بعد التصدق به فلا ضمان لان ذلک کان باذن الشارع، و بهذا الاحتمال الاخير يفصل بين الاصابة بالمال قبل القسمة و بعدها کما افتي به بعضهم و لاينطبق علي مقالة الشيخ في النهاية، بل حتي علي التفسير الاول ايضا لاينطبق علي مقالته حيث ان الشيخ في النهاية افتي بغرامة الامام، مال الرجل من بيت مال السملين و في هذا الحديث ذکر ان الرجل ياخذ ماله برد الثمن کما هو الحال في الشفيع و قد صرح بهذا التفصيل(اي خصوص الرد بالثمن) في مرسلة جميل في قوله:

«فهو أحق بالثمن»[4]

و بالجملة لاينطبق صحيح الحلبي علي مقالة‌الشيخ في نفي الحق عن المالک و من هنا اختار المشهور القول بوجوب رد المال الي مالکه.

أقول: القول بالتفصيل حسب ما في صحيح الحلبي و التفسير الثالث،‌موجب للتخصيص في صحيح هشام الاول الذي استشهد به لقول الماتن، فالانصاف کونه اقرب الوجوه الموافق للصناعة في الاستنباط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo