< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الغصب من أهل الحرب/ عدم اشتراط الغنيمة ببلوغ النصاب/حکم السلب/ المعادن

«نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسة و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها»[1]

الوجه في ذلک کله عدم احترام مال الکافر غير الذمي و المعاهد فحال اموالهم حال النواصب الذي ورد فيها:«جواز الاخذ اينما وجدته» و اما وجوب خمسها فلانها من غنائم دار الحرب فتشمله الاية و الروايات المتظافرة.

و اما ما افاده بعض الاعلام المعاصرين بقوله:«اذا لم يقتض الحيثية‌ الاخلاقية رعاية الامانة» فلم نعرف له وجها اذ المراد لو کان الامانة عند اهل الحرب فلا احترام لاموال الکفار الحربيين و ان لم يکونوا في حال الحرب مع المسلمين و رعاية‌الامانة وظيفة‌ من عنده الامانة لا وظيفة المقاتلين المسلمين. نعم لو کان المراد الامانة في يد المسلمين،‌ فماذکره هذا العلم له وجه حيث امرنا برد الامانات الي اهلها فلايبعد شمولها لامانات الکفار اذا کانت تحت يد المسلم، لکنه خارج عن مفروض الکلام.

«مسألة4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا على الأصح‌«

و ذلک لاطلاق الاية و الروايات و قد ادعي في الجواهر عدم معرفة الخلاف فيه الا من المفيد من اشتراط البلوغ و هو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا و لا دليلا

«مسألة5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب»

المعروف بين العامة اختصاص السلب بالقاتل وحده لما رووه عن النبي صلي الله عليه و آله:

«من قتل قتيلا فله سلَبه و سلاحه»(صحيح مسلم 3-ص1371)(سنن بيهقي6-ص306و307)(سنن ابن ماجه2ص947) و عن سيرة ابن هشام(ج4=غزوة حنين) عن ابي قتادة:«ان رسول الله ص قال يوم حنين و هو من اشد حروبه- بعد ما وضعت الحرب اوزارها: من قتل قتيلا فله سلبه» و عن انس:«لقد استلب ابوطلحة يوم حنين وحده عشرين رجلا»

و قد اختلفوا في کون ذلک حکما تکليفيا الهيا او انه من باب الحکومة في مورد خاص، ففي کل مورد يحتاج الي اذن الامام و جعله،‌بعد ذلک هل يتعلق به الخمس ام لا؟

و بالجملة حيث ان الرواية غير ثابتة عندنا فمقتضي اطلاق الاية دخول السلب في الغنائم و لزوم تخميسها و يکون الخمس قبل المئونة کساير الغنائم المجلوبة من دار الحرب و لو ثبتت الرواية فمن المحتمل کونه من قبيل جعائل الامام المتقدمة علي الخمس کما تقدم في اوائل الکتاب و بالجملة علي تقدير عدم ثبوت الرواية و عدم الجعل للسالب فلاريب في دخول السلب في الغنائم کما ذکره الشيخ فيجري فيه حکم ساير الغنائم من لزوم اخراج الخمس قبل القسمة و اما علي تقدير تمامية الحديث او کونه من جعائل الامام فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الغنيمة فيه لظهور الجعل في کون تمام السلب للسالب حتي خمسه، نعم يدخل حينئذ في عموم الفائدة فيجب فيه الخمس بعد المئونة، و اما علي تقدير عدم الجعل و عدم تمامية الحديث فالسلب داخل في الغنيمة فتشمله الاية فيجب تخميسه قبل القسمة، و هذا هو مقتضي عموم الاية.

ثم انه ورد في صحيح عبد الله بن سنان:

«انه ليس الخمس الا في الغنائم»[2]

و قد ذکر فيه وجوها بعد القطع بثبوت الخمس في غير الغنائم. منها ان المراد من الغنيمة کل فائدة و منها ارادة ان الثابت بالقران خصوص خمس الغنائم حيث ان ماسواها ثبتت بالنسبة و منها انه لا منافاة بينها و بين ساير الروايات المثبتة لکونها من قبيل المقيد لاطلاق صحيح ابن سنان و فيه تامل و بالجملة لاريب في ثبوت الخمس في غير الغنائم الحربية.

«الثاني المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب»

اما وجوب الخمس في المعدن فيکفي فيه عموم الاية مضافا الي عدة من الروايات ذکرها الوسائل في باب3 من ابواب مايجب فيه الخمس من الصحاح و غيرها(ح1و2و3و4) ففي بعضها ذکر المعادن بصورة مطلقة و في بعضها ذکر المعادن و الرصاص و الصفر و الحديد و الذهب و الفضة وفي بعضها الياقوت و الزبرجد و الذهب و الفضة و في بعضها الملاحة والکبريت و النفط و بالجملة لااشکال في ثبوت الخمس في المعادن بالکتاب و السنة واجماع الامامية و قد عرفت عدم منافاة صحيحة ابن سنان لذلک بعد ما عرفت من التوجيه في الصحيحة و مثلها ما رواه العياشي عن سماعة:

«ليس الخمس الا في الغنائم» [3]

و بالجملة لامجال للتشکيک في ثبوت الخمس في المعادن و به قال جمع من العامة انما الکلام في تعريف المعدن و ثبوت النصاب فيه و عدمه و فيما اذا شک في صدقه...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo