< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:خمس المعدن قبل التصفیة
«مسالة6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية‌ فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده‌.»
(تتمة من بحث یوم الاحد) قبل الورود فی هذه المسالة لابد لنا من الاشارة الی ما ذکرناه فی الامس من کون المدار فی الخمس علی الاغتنام من المعدن بما هو معدن فی قبال الاغتنام بالتملیک او غیره من انواع موجبات الفائدة و الغنیمة حیث إنه یجب فی الاول الخمس قبل اخراج موونة سنته و موونة عیاله و علیه لم یکن فرق بین وحدة المعدن و تعدده کما لا فرق بین کون المخرَج منه جنس واحد او جنسین و أکثر، بل و لا فرق بین تقارب المعدنین و تباعدهما، کل ذلک یصدق المخرَج من المعدن اذا بلغ النصاب، سیما مع ظهور صحیحة البزنطی فی تسمیة المعدن باسم الحال و ظهور لفظ«المعدن» بعد دخول«ال» الظاهرة فی الجنسیة، فانه مع العنایة الی هذه الجهات یکون المعنی انّ ما أخرج المعدن(ای ما اخرج من الارض من المادة ذات القیمة و بلغ هذا المخرَج حد النصاب) یجب فیه الخمس، و من الواضح صدق ذلک علی الجنس الواحد او الاجناس المتعددة کعدم الفرق بین وحدة المعدن، تعدده کعدم الفرق بین وحدة الاخراج و تعدده بحسب الزمان.
فما افاده سیدنا الاستاد- قدس سره- من الانحلال بحسب الدفعات و بحسب افراد المعدن بعید بعد ارادة الجنس من کلمة«المعدن» و دعوی کون موضوع الخمس هو الاخراج، فیتعدد الحکم بحسب تعدد الاخراج- علی ما هو مقتضی انحلال القضیة الحقیقیة- مدفوعة بما عرفت من ظهور الادلة فی ثبوت هذه الضریبة الاسلامیة علی مالکیة المستحصل من المعدن کما هو الحال فی ثبوت الزکاة علی مالیة الزرع و الغلات و سایر الاموال الزکویة اذا بلغت حد النصاب، اذ من المستبعد، الفرق بین هاتین الضریبتین الاسلامیتین- بعد جعل الخمس مکان الزکاة احتراما لابناء رسول الله صلی الله علیه و آله-
و بهذا ظهر انه لا موجب لما نسب الی کاشف الغطاء من الاستشکال فی وجوب الخمس اذا انقطع المادة المعدنیة بعد اخراج مقدار النصاب(هذا آخر ما ذکره السید الماتن فی المسالة5) اذ لا تری لهذا الاستشکال وجها اصلا بعد صدق المعدن بمعنی الحال(ای المخرَج) علی ما بلغ حد النصاب، بل و لا علی المعدن و ان کان المراد به المحلّ، اذ المدار فی بلوغ النصاب و وجوب الخس علی المخرَج من المعدن و لایعتبر بقاء صدق المعدن بعد بلوغ ما اخرج منه، النصاب حیث انه حین ذاک متلبس بالمبدء و ان فرضنا عدم صدقه بعد انقضاء المبدء، کعاصمیة الماء الجاری حینما هو متلبس بالجریان و ان انقطع الجریان بعد ذلک.
بعد هذا نشرع فی توضیح المسالة السادسة فنقول: ذکر فی الجواهر(ج16ص21):
« و لا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلا لجواز اختلافه في الجوهر، اما لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك و المدارك إجزاؤه، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة(ب3 من ابواب وجوب الخمس، الحدیث3) السابق في أول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية و ظهور الجوهر، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا، بل لعله المتعارف المعهود، و لذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء فتأمل.»[1]
وجه الاستشهاد: دعوی دلالة قوله:«مصفّی» علی تعلق الخمس بالمعدن بعد التصفیة و تبعه علی ذلک، الشیخ الاعظم فی رسالة الخمس بقوله:«ان اوّل وقته بعد التصفیة استنادا الی الصحیحة المذکورة» حیث ورد فیها:«ففیه ما اخرج الله سبحانه-منه من حجارته مصفّی- الخمس»
و اورد علیه المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه(کتاب الخمس) بقوله:
« فعلى هذا لو نقله الى آخر ببيع او صلح قبل التصفية لا يجب الخمس على احدهما امّا على الاول فلإخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به و اما على الثانى فلانتقاله اليه بسائر الاسباب غير الموجبة للخمس.»
و بمثله اورد الاستاد علی الجواهر.
و اما الصحیحة فهی بصدد بیان کون مرکز الخمس هو خالص الجوهر و مصفاه أی بعد استثناء موونة العلاج و التصفیة، و لا نظر فیها الی تعیین ظرف الوجوب، فقید التصفیة انما جیء به لدفع وجوب اخراج مقدار مالیة خمس المستخرج قبل احتساب العلاج و قبل احتساب موونة التصفیة فهی شرط الواجب لا شرط الوجوب ویشهد لذلک وجوب الخمس فی مثل الیاقوت و الزبرجد ممّا‌لایحتاج الی التصفیة بمجرد الخروج کما یشهد لذلک اطلاق ادلة وجوب الخمس فی المعدن بعد الاخراج. ثم ان دعوی صاحب الجواهر، ظهور غیر هذه الصحیحه ایضا فی وجوب الخمس بعد التصفیة ممنوعة، إذ لم نجد شاهدا علی شرطیة التصفیة فی وجوب الخمس فی شیئ من الروایات.
ان قلت: لو کان التصفیة شرط للواجب،فاللازم علی المستخرج، احتساب قیمة الجوهر المصفّی من دون اخراج موونة التصفیة، إذ شرط الواجب یجب علی المکلف الاتیان به.
قلت: اجاب الاستاد عن ذلک بان المراد بالمصفّی، وضع موونة العلاج-تبعا للمحقق الهمدانی و صاحب الحدائق- لا التصفیة من الخلط من حجارة أو تراب او نحوهما- کما قد یتوهم – من أجل ذکر لفظ الحجارة بقوله:«من حجارته مصفّی» و ذلک لانّ المعدن انما یخلط بالحجارة فی مثل الذهب و نحوه لا فی مثل العقیق و نحوه من الاحجار الکریمة، فانه بنفسه حجر لایحتاج الی التصفیة و ان احتاج الی التجلیة» فتامل.
و قد یجاب عن الاشکال بان هذا شرط ملحوظ علی نحو الحصول لا التحصیل، ای لایجب علی من علیه الخمس و ان کانت توجب زیادة القیمة، نعم لو لم یود القیمة حتی صفّاه و زادت قیمته وجب اداء القیمة العقلیة لزیادة مالیة الخمس عنده و اما لو دفع القیمة ثم صفّاه، فلا یجب دفع الزیادة لحصوله فی ملک صاحب الخمس.
ثم ان الوجه فی عدم کفایة خمس تراب المعدن اذا لم یعلم بتساو الاجزاء انما هو لقاعدة الاشتغال حیث ان متعلق الخمس هو الجوهر المصفی، فمع الشک فی اخراج مقدار خمس ذاک الجوهر لاحتمال عدم اشتمال خمس التراب علی خمس جوهره مصفّی، فالقاعدة تقضی بلزوم تحصیل الیقین بالبرائة.



[1]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo