< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:المعدن المطروح فی الصحراء
« مسألة7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم‌ أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه...» [1]
اولا لایخفی ان کلام الماتن لیس ناظرا الی الاخراج من باطن الارض اصلا، فما ذکره سیدنا الحکیم قدس سره فی المستمسک من کون تردد الماتن فی افتائه بوجوب الخمس ناظرا الی احتمال الخروج من باطن الارض، لا وجه له-کما أشار الیه السید الاستاد قده- و انما الوجه فی التردد، احتمال کون الاخراج بفعل الانسان مع قصد الحیازة و الاستیلاء علی المال و عدم اعتبار ذلک.
فالکلام یقع اولا فی الشبهة الحکمیة من حیث اعتبار الاستخراج فی وجوب الخمس و النصاب و عدم اعتباره و أخری من حیث الشبهة الموضوعیة و ان المخرج هل أخرج خمس المعدن أم لا؟
اما الکلام فی الاولی فالکلام فیها یقع فی مقامین:
المقام الاول: ما اذا کان المتصدی لاخراج المطروح علی الارض عن معدنه،‌ غیر الانسان من السیل او الریح او الزلزلة او حیوان او نحو ذلک، فالمشهور-حسبما أفاده الجواهر و الاستاد- وجوب اخراج الخمس معللا ذلک بان المعدن و إن کان فی اللغة اسما لمنبت الجواهر – کما مر فی اول البحث عن المعدن- الا أن المراد به فی الروایات هو الحال الماخوذ من المعدن و لو بسبب غیر اختیاری، فمجرد الاستیلاء علی ما فی المعدن مباحا یوجب الخمس اذا بلغ حد النصاب و من هنا یجب خمس العنبر المتخذ من سطح الماء کوجوب اخراج خمس الملح المتخذ من سطح الارض.
و القول الثانی عدم وجوب خمسه من حیث المعدنیة کما صرح به کاشف الغطاء و نسبه المحقق الهمدانی الی المحقق الاردبیلی مدعیا ان المتبادر من الادلة ما استخرج من معدنه لا مثل ذلک، الا ان یکون معدن العنبر وجه الماء(مجمع الفائدة،4/308و حکاه عنه فی رسالة الشیخ الانصاری فی الخمس) فخصوصیة الاخراج و إفصال الحالّ عن محله ملحوظ فی هذا الاطلاق لامحالة و تبعه الشیخ الانصاری-علی ما حکی عنه- و أیده سیدنا الاستاد بقوله:« و من هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما أُخرج و صرف في مصرفه، فلا يقال: إنّ هذا معدن، و إنّما هو شي‌ء مأخوذ من المعدن و يكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة، قال (عليه السلام) فيها: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»(باب3من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح3) فإنّ المراد به ما كان مركوزاً، أي ثابتاً و نابتاً في الأرض، فلا يشمل المطروح المنفصل عنه و الوصف و إن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح، إلّا أنّه يدلّ لا محالة على عدم تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع، و إلّا لأصبح التقييد لغواً محضاً»
و نظیر ذلک ما أفاده المحقق الهمدانی من دعوی الفرق حسبما یتفاهم عرفا من ادلته، لا علی التحقیق الناشئ من التامل فی الغاء الخصوصیات التی یحتمل مدخلیتها فی الحکم حیث إن المستفاد من أدلة وجوب الخمس فی المعدن هو وجوبه فیما یستخرج سواء ملکه المخرج أم لا بان کان أجیرا او وکیلا او فضولیا او غاصبا، غاية الأمر أن قراره على من دخل في ملكه بمقتضى المناسبة فخصوصية الفاعلية ملغاة لدى العرف فيما يفهمون من أدلته و لكن لا على وجه يتعدى الى مثل السيل و هبوب الريح و نحوه. أ لا ترى أنك لو راجعت وجدانك تجد الفرق بين ما استخرجه غير المالك إما فضوليّاً، أو غصباً، أو بزعم أنه ملكه فانكشف خلافة فدفع الحاصل إلى المالك في استفادة حكمه من الأدلّة بشهادة العرف و قضائهم بعدم مدخلية خصوصية المالك في ذلك و كون وجوب الخمس في مثل الفرض أولى. و بين ما لو أخذ السيل من المعدن شيئاً فطرحه في مكان آخر، فانه موضوع آخر لدى العرف اجنبيٌّ عما يستبق الى الذهن من أدلته.» انتهی ملخصا.
أقول: بهذا ظهر أنه لاوجه لدعوی عدم الفرق بین الاخراج من المعدن، او الاستیلاء علی الحال فی المعدن بدعوی ارادة المجاز فی الکلمة او المجاز فی الاسناد و بالجملة ما افاده المحقق الاردبیلی فی محله و یساعده اصالة البرائة عن وجوب تخمیسه.
و اما المقام الثانی: ما إذا کان المباشر للاخراج هو الانسان و هذه یتصور علی وجوه:
-الاول ان لایکون المخرج ناویا لاستخراج المعدن و حیازته بل حفر الارض لغایة اخری من شق النهر او حفر البئر او نحو ذلک، فاتفق مصادفة المعدن، فاخذه و طرحه فی الصحراء دون ان یستملکه، فلاجله لم یجب علیه الخمس فانه فرع التملک المنفی حسب الفرض و حکم هذا الفرض حکم المقام الاول من ابتناء الخمس علی اعتبار الاخراج و عدمه، فعلی الاول لم یجب علیه الخمس بعنوان المعدن بخلاف القول الثانی المشهور، فیجب علیه لکن هذا غیر مراد للماتن حیث قید بقوله:«لم یخمسه»
-الثانی: ما اذا اخرجه بقصد الحیازة و للاستملاک، ثم طرحه و اعرض عنه من دون ان یخمسه قطعا او احتمالا حیث ان المحتمل ملحق بفرض القطع بدلیل الاستصحاب، فهنا لایجب التخمیس علی الواجد مطلقا اذ وجوب الخمس مختص باول ملک طرء علی المعدن و هو الحافر و المستملک الاول دون الواجد لقصور الادلة عن الشمول له بعد عدم وجوب الخمس مرتین. و هذا واضح بالنسبة الی اربعة اخماس و اما حق الخمس فهو یدور عند الاستاد مدار شمول اخبار التحلیل له و مشکل فی المقام.
-الثالث: ما اذا قصد تملکه للاخراج فطرحه فی الصحراء لیرجع الی اخذه، فنسی المکان او لم یرجع لمانع حال بینه و بین الرجوع، فاخذه الواجد فحکمه حینئذ حکم اللقطة ان اتصف بالضیاع و الا فهو ملحق بمجهول المالک و علی کل حال لایجوز تملکه و لایجب علیه التخمیس.
-الرابع: ما لم یحرز ذلک فیه من الوجوه و هو الظاهر من عبارة الماتن حیث انه الفرد الشایع الذائع بعد عدم علمه عادة بنیة المخرج و الاظهر جریان الحکم المقام الاول فیه حیث انه مباح اصلی لم یعلم بسبق ید الحیازة فیه فیجری حکمه هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo