< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المعدن فی ارض مملوکة
«مسألة8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة‌.»[1]
الارض التی فیها المعدن تارة تکون ملکا للمخرج و اخری ملکا لغیره و ثالثة ملکا لعامة المسلمین و رابعة ملکا للامام کموتان الارض حین الفتح حیث انها لله و لرسوله.
اما القسم الاول فذکر فی المستمسک:قطعا کما صرح به غیر واحد منهم السید فی المدارک و فی الجواهر«لا خلاف فیه...» و اما القسم الثانی فالمعروف بینهم انه ملک لصاحب الارض و علیه خمسه من غیر استثناء المئونة التی صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد عدم کون الاخراج باذنه کما هو المفروض.
و ذکر الاستاد انه مما ارسله الاصحاب ارسال المسلمات، لکن ینبغی التفصیل بین ما یعد عرفا من توابع الارض و ما هو خارج عنه ففی الاول قامت السیرة العقلائیة علی الالحاق بالملک و مالکه دون الثانی.
و ذکر فی توضیح ذلک ان الاصل فی ملکیة الاراضی انما هو بالاحیاء و ان کان بعد ذلک یملکه ورثة المحیی او المشتری او المبذول و غیرهما باسباب غیر الاحیاء و الاحیاء الحاصل من محییها الموجب لخروجه الارض عن الاباحة الاصلیة للجمیع هو ما قصد به الحیازة الصادر من اول ید وقعت علیها و من الواضح ان الاحیاء لایوجب الخروج عن الاباحة الاصلیة الا بما تعلق به الاحیاء و الحیازة عرفا و عادتا و هو سطح الارض و مایتبعه عرفا دون بواطنها و ما فی اجوافها من المعادن سیما اذا لم تعد من الارض کالذهب و الفضة و النفط بل هما باقیة علی الاباحة الاصلیة و لا موجب لدخولها فی ملک من وقعت الارض فی یده بالحیازة او سایر الاسباب و من ثم لو باع احد ارضه المحیاة لغیره فاستخرج المشتری منه المعدن ملکه و لیس للبایع مطالبته بذلک لانه باع الارض بتوابعها و هذه السیرة القطعیة العقلائیة الممضاة من الشارع لا اطلاق لها بحیث تشمل ما هو خارج عن نطاق التابعیة العرفیة، فمثل الآبار النفطیة العمیقة ملک للمستخرج لا لمالک الارض فان المستخرج هو المحیی و الحائز لذلک دون مالک الارض و کذا الحال بالنسبة الی ما هو الخارج عن التبعیة العرفیة فی الاجواء و من هنا لم یعتبر العقلاء الاذن من صاحب الارض و مالکها فی سیر الطائرة علی اجواء املاکهم، نعم حیث استلزم احیاء اجواف الارض التصرف فیما ملکه صاحبها عادتا فلا اشکال فی حرمته بدون اذنه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo