< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: غوص البحر و النصاب فیه و مسائله
قال الماتن:« كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً، و إن اشترك فيه جماعة...»
تقدم البحث فی هذا و فیما یلیه فی یوم الاربعاء الماضی(25/10/92)
و قال:« و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط»
هذا تمام علی تقدیر استقلال عنوان الاخراج من البحر فی الخمس کنفس الغوص و الا فلا و لذا احتاط الماتن.
« و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه...»
کما قواه فی الجواهر ثم قال:«أقول: بل هو من أفراد الغوص علی الظاهر...» و جعله العمدة فی المستمسک و الظاهر صدق الغوص علیه کصدق الاخراج من البحر و لم یظهر من الادلة دخالة المباشرة فی الاخراج.
و اما مجرد الحیازة من دون اخراج من الماء کما إذا أخرج ما حصله الغواص من یده فوجوب الخمس مشکل جدا لعدم استغنامه شیئا.
« نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.»
یظهر وجه ذلک مما تقدم فانه علی تقدیر استقلال الاخراج من البحر فی وجوب الخمس، فقد عرفت ان الاخراج فرع الدخول فی الماء کما استظهره السید الاستاد قده.
«مسألة 21: المتناول من الغواصّ لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً...»
و الوجه فیه ظاهر إذ موضوع الخمس هو المستغنم بالغوص فقط لا من وهبه الغواص او باعه منه.
« و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه.» و الوجه فیه واضح فانه مع قصد الغوص الحیازة التملک فالخمس علیه دون ما اذا لم ینوه و نواه الغواص الآخر الاخذ منه لاطلاق دلیل الغوص.
«مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان، و الأحوط إخراجه.»
لمکان الاطلاق کما حکم به فی محکی کشف الغطاء و لا وجه لتوقف صاحب الجواهر فیه.
«مسالة23:إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط.»
الغوص فی الفرض الاول لاجل الظفر بالجوهر فیدخل تحت الادلة کما فی الصدف و اما الفرض الثانی فالغوص لم یکن لاجل الظفر باللولو حسبما جرت علیه العادة والاطلاق منصرف عن مثله فیکون کالعثور علی جوهرة لمن اشتری السمکة.
«مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر (5) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.»
هذا مبتن علی ما تقدم من اعتبار الامرین معا (الغوص و کونه فی البحر) و لایبعد شمول الادلة لما یتعارف حصول الجوهر فیه فی الانهار و تعارف الغوص فیها لاجل الحصول علیه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo