< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحلیل الروایات حول المال الخلیط بالحرام
قد عرفت ظهور معتبرة عمار بن مروان فی ثبوت الخمس فی المال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و لا مقداره و هی کافیة لاثبات المرام بعد ثبوت حجیة خبر الواحد کما ادعی الشیخ فی العدة، إجماع اصحابنا عملا علی الاخذ به و ان فرضنا قصور باقی الروایات المستدل بها، سندا أو دلالة، بل قد عرفت دلالة معتبرة السکونی علیه ایضا و ان ما أفاده المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه(طبع جدید، ج14-ص158 و159) مخدوش؛ قال ما حاصله أنه لیس المراد بثبوت الخمس فی الحلال المختلط بالحرام تعلق مالی لبنی هاشم بالمال المذکور علی نحو الحکم الوضعی کما فی سایر موارد الخمس بل هو مجرد حکم تکلیفی علی نحو الوجوب التخییری بین الخمس المصطلح تحلیلا للحرام بین الصدقة بمقدار الخمس بالمعنی اللغوی تعبدا و بین الصدقة بالحرام الواقعی المعلوم فی البین اجمالا بعنوان مجهول المالک، جمعا بین نصوص تخمیس المختلط بالحرام و الصدقة بخمسه و نصوص الصدقة بمجهول المالک تخلصا عن الحرام الموجود.
ثم قال ما حاصله:« إنه لا منافاة بين هذه الأخبار، و الأخبار الآمرة بصدقة مجهول المالك؛ لأن مفاد تلك الأخبار ليس إلّا جواز التصدق بعين المال الذي لا يعرف صاحبه، أو بثمنه و مفاد اخبار الخمس فی المقام ان صرف خمس مجموع المال المختلط بالحرام الی ارباب الخمس کتمیز عین الحرام و ایصاله الی صاحبه مبرء للذمة و موجب لحلیة الباقی و لا منافاة بینهما، فان من الجائز أن یکون التصدق بعین مال الغیر ایضا مبرء للذمة، فلیس الامر بالخمس فی المقام ظاهرا فی وجوبه تعيينا(کانه أشار الی معتبرة السکونی) کما یکون وجوب الخمس و الصدقة ظاهرا فی الوجوب التعیینی کی یکون وجوب کل منهما منافیا للآخر بل هو مسوق لبیان ما به تتحقق برائة الذمة من مال الغیر و یباح له التصرف فیما عداه و ذلک لورود الامر بالتصدق لورود الأمر فيها مقام توهم الحظر عن التصرف في مال الغير، فلا يفهم منه إلّا الجواز و هذا شي‌ء لا ينافيه أخبار التخميس في المقام، لأن مفادها ليس إلّا أن صرف خمس المختلط بالحرام إلى أربابه، يكون كتمييز عين الحرام و إيصاله إلى صاحبه مبرأ للذّمة، تعبدا و موجبا لحلية الباقي، و لا منافاة بينهما، فإن من الجائز أن يكون التصدق بعين مال الغير- أيضا لدى إمكانه مبرأ للذّمة، كما لو تصدّق بجميعه على الفقير من باب الاحتياط، أو دفع جميعه إليه على أن يكون ما فيه من مال الغير صدقة، ثم صالحه عما فيه من حقه بشي‌ء- كتخميسه موجبا للخروج عن عهدة ما فيه من مال الغير.» انتهی ما استفدت إیای و البعض من کلام المحقق الهمدانی.
و ذکر سیدنا الاستاد فی تلخیص ما أفاده المحقق المذکور:« أنّ تعلّق الخمس بالمختلط ليس معناه أنّ خمس المال ملك فعلي للسادة بحيث أنّ الخلط بمجرّد حصوله أوجب انتقال هذا الكسر من المال إليهم ابتداءً و يشتركون فيه مع المالك بنحوٍ من الشركة، كما هو الحال في سائر أقسام الخمس من الغنائم و المعادن و الكنوز و نحوها، فليس تعلّق الخمس في المختلط كتعلّقه في سائر الأقسام، بل الخمس هنا مطهّر و يكون الباقي له بعد التخميس. و عليه، فله التصدِّي للتطهير بنحوٍ آخر بأن يسلّم المال بأجمعه للفقير قاصداً به التصدّق بجميع ما للغير في هذا المال واقعاً، فينوي الصدقة في حصّة المالك الواقعي ردّاً للمظالم، و بما أنّ الحصّتين مجهولتان حسب الفرض فيقتسمان بعد ذلك بالتراضي أو القرعة أو نحو ذلك، و بهذه الكيفيّة يحصل التطهير و تبرأ الذمّة أيضاً. و على هذا فليس الخمس واجباً تعيينيّاً و كلمة العيني في كلامه (قدس سره) سهو من قلمه الشريف كما لا يخفى بل التخلّص من الضمان يتحقّق بكلّ من الأمرين حسبما عرفت. فهو إذن مخيّر بينه و بين الصدقة.»
و أورد علیه سیدنا الاستاد:
-اما بالنسبة الی منع ظهور الامر فی معتبرة السکونی فی الوجوب التعیینی لوروده مقام توهم الحظر، بان التصدق بمال الغیر و ان کان حراما لکن لیس کل حرام مانعا عن ظهور الامر المتعلق به فی الوجوب، حیث ان السوال عن الوظیفة الفعلیة فی مقام تفریغ الذمة- بعدما کان یعلم السائل بعدم جواز التصرف-فبین الامام علیه السلام کیفیة التفریغ بالتصدق بالخمس الظاهر فی انحصار الوظیفة فی ذلک فلا موقع للحمل علی الجواز.
- و اما ما ذکره فی نفی ظهور صحیحة عمار بن مروان فی الوجوب من جواز التصدق للتفریغ و التطهیر بغیر التخمیس فیرد علیه ان التصدق بمال الغیر و الاجتزاء به فی مقام التفریغ و تنظیره بالتصدق یعین المال المجهول و جعله بمنزلة الایصال الی مالکه مما یوجب ابراء الذمة کلها مما لاشاهد علیه و یشبه التخرص بالغیب.
-و انما التزمنا بذلک من أجل تلک النصوص الخاصة التی منها معتبرة عمار بن مروان و لاباس بتقیید هذه المعتبرة سایرالروایات الواردة فی المال المجهول مالکه حیث إن ولی الامر- و هو الله تعالی- قد قسم المال بهذه الکیفیة و هی کون خمسه للامام و الباقی للمالک کتقسیمه سایر الاموال المتکونة بارادة الله تعالی من المعادن البریة و البحریة.
و الذی یسهل الخطب من أول البحث الی هنا کون المضبوط فی الفقیه من روایة السکونی قول علی علیه السلام:«أخرج خمس مالک، فان الله قد رضی من الانسان بالخمس و سایر المال کله لک حلال» فاختلفت الفاظ ما نقله صاحب الوسائل عن الکافی و هو الامر بالتصدق بالخمس مع ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن کتاب السکونی من قوله:«أخرج خمس مالک...» مع التعلیل المشار الی الآیة الکریمة و الظاهر قوة ما نقله الصدوق لانه نقل عن کتاب السکونی و العلماء لم یراجعوا الی متن کتاب الفقیه و اکتفوا بقول صاحب الوسائل بعد نقله الروایة بمتنها عن الکافی:« وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ...» فتوهم اتحاد متن روایة سایر المحدثین المذکورین مع متن ما نقله صاحب الوسائل عن الکافی، فوقعوا فیما وقعوا و أتعبوا أنفسهم الشریفة.
و بالجملة الانصاف ثبوت الخمس فی المال المختلط بالحرام إذا لم یعرف قدره و لا صاحبه و الحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo