< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر السید السند فی المدارک بعد مناقشته فی الایة و فی الروایات التی احتج بها الموجبون للخمس فی أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، اما من حیث السند او من حیث الدلالة، صحیحة علی بن مهزیار(الوسائل، باب 8 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح5) و قال:« و أما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند، لكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب و الفضة.
و مع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة و الميراث ممن لا يحتسب و المال الذي لا يعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم.
و أما مصرف السهم المذكور في آخر الرواية، و هو نصف السدس في الضياع و الغلات فغير مذكور صريحا، مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا.»
ثم ذکر فی المدارک [1]: «و يمكن أن يستدل على ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة بصحيحة الحارث بن المغيرة النضري [2] (باب 4 من الانفال و مایختص بالامام، ح9) و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام(ب4 من الانفال، ح1) ثم قال:« و بالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهی. و إنما الإشكال في مستحقه، و في العفو عنه في زمن الغيبة و عدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم، و في بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام عليه السلام بذلك. و رواية علي بن مهزيار مفصلة(فی بعض النسخ: و فی الجمیع ما عرفت) كما بيناه. و مقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، و صحيحة الفضلاء و ما في معناهما (العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد). و المسألة قوية الإشكال، و الاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.» [3] (المدارک، طبع موسسة آل البیت، ج5، ص383و384)
اما المناقشة فی ثبوت الخمس فی هذا النوع فلا مجال له بعد تواتر الروایات و شمول الایة المبارکة فی قوله«غنمتم» و تسالم الاصحاب علیه، و اما المناقشة فی صحیحة علی بن مهزیار فقد تصدی جماعة منهم المحقق الهمدانی و سیدنا الاستاد(قدس سرهما) بمایرجع حاصله الی ان الامام الجواد علیه السلام لم یکن فی مقام بیان الحکم الشرعی الکلی بل هو حکم استثنائی صدر ممن له الامر و الولایة علی الرفع و التخفیف بعد ظهور الصحیحة فی أصل ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب(راجع مصباح الفقیه، ج14، ص101 و راجع مستند العروة للسید الاستاد ج15) و بالجملة بعد دلالة إطلاق الایة المبارکة و موثقة سماعة:«فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» [4] (باب8 مما یجب فیه الخمس، ح6) و صحیحة علی بن مهزیار المتضمنة لکتاب ابراهیم بن محمد الهمدانی الی ابی الحسن الثالث- علیه السلام-(ب8 ممایجب فیه الخمس، ح4) [5]و غیر ذلک، لامجال للتشکیک فی اصل ثبوت الخمس فی هذا النوع من الفائدة.
یبقی الکلام فی عدة أمور:
الاول: انه لا اشکال فی استثناء مایصرف فی تحصیل الفائدة ای المقدار الذی یصرفه ذوالفائدة لتحصیلها و لعله واضح اذ لایصدق الفائدة و الربح الا بعد اخراج ما صرفه فی تحصیلها من الموونة کاجارة الدکان و الحمال و نحوهما مضافا الی دلالة صحیحة البزنطی علیه فی قوله«الخمس بعد الموونة»(ب13 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1)
الثانی: موونة نفسه و عیاله و یدل علیه صحیحتا علی ابن مهزیار(ب8 ممایجب فیه الخمس، ح3و4) و هل المراد موونة السنة أو موونة الشهر أو الیوم، سیاتی البحث فیه و المشهور هو موونة السنة بل هو المنصرف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo