< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

«مسألة62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات المحتاج‌ إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا‌»
تقدم الکلام فی رأس المال الذی یحتاج الیه المکلف فی معاشه فی مسالة 59 و تکرار المسالة کانه لاجل الاشارة الی حکم الآلات المحتاج الیها فی التجارة و الزراعة و حکم فیها ایضا بالخمس احتیاطا و الظاهر ان وجوب دفع خمسها لیس فوریا قبل آخر السنة فان أدلة استثناء الموونة کما تجوّز الصرف فی الموونة تجوّز الصرف فی الاسترباح الی آخر السنة.
ثم ان الوجه فی الحاق الآلات برأس المال عند سیدنا الاستاد هو ما تقدم من استواء الصرف فی الموونة مباشرة و تسبیبا بلافرق فی ذلک بین راس المال و الآلات الدخیلة فی الاسترباح إذا کان ذلک من موونة سنته. نعم لو کانت زائدة من موونة السنة کان حکمها حکم الفاضل عن الموونة.
و قد عرفت الاشکال فیما أفاده الاستاد فی مسالة59 و بمثله یقال فی المقام من أن آلات التجارة و الصناعة المشتراة من أرباح المکاسب أو الفوائد لایصدق علیها الموونة بل هی أمور تحصل منها الموونة باستثمارها و الاسترباح منها ثم الاعاشة بالأرباح الحاصلة منها فحالها حال نفس راس المال.
« مسألة63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا‌»
ذکر الحکیم قده:«کما صرح به جمع كثير. لأنها من المؤنة، فتشملها إطلاقات استثنائها. و سيجي‌ء الكلام في وجوب إخراج خمسها إذا بقيت إلى نهاية السنة. أما لو تلفت في الأثناء- كما لو انكسر الإناء، أو احترق الفراش في أثناء السنة- فلا يجب إخراج خمسه قطعاً.» و قد عرفت سابقا کلام شیخنا الانصاری فی عدّ مثل الاشجار التی یستغل منها فی السنین الآتیة من الموونة علی عکس ما أفاده الحکیم قده.
و الوجه فیما أفاده الماتن هو عدم اختصاص الموونة بالمقدار الذی یستهلکه الانسان فی معاشه بل تصدق علی نفس الاعیان التی ینتفع بها مع بقاء أعیانها کالمسکن و الفرش و ان کان ما یستهلکه فی سنة الربح ثلة من منافع هذه الاعیان و الوجه فی ذلک صدق الموونة عرفا علی مثل الاعیان لتعارف ملکیتها بحسب العادة فان الاکتفاء بالاستیجار أو الاستعارة یعد نوعا من الاضطرار الناشئ من عدم التمکن من تهیأتها و من الظاهر جریان السیرة بین عامة الناس علی تملکها للانتفاع بها مع التمکن من التملک، فبقائها للسنین الآتیة و کونها موونة لها مما لامجال للمناقشة فی عدها موونة.
اما إذا استغنی عنها فی السنین الآتیة کالحلی للمرأة الشابة بعد صیرورتها شائبة فهل یجب فیها الخمس بعد خروجها عن صدق الموونة؟ أنکرها الاستاد استنادا الی أن مقتضی البعدیة فی قوله علیه السلام:«الخمس بعد الموونة» انما هو تشریع الخمس بعد استثناء الموونة کتشریع الارث بعد الوصیة و الدین فی قوله تعالی:«من بعد وصیة یوصی بها أو دین» و من المعلوم ان بقائها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لامدخل له فی هذا الاستثناء بعد فرض صدق الموونة علیها و قوام العیش بها.
هذا مضافا الی أن الظاهر من أدلة خمس الفائدة و الغنیمة ثبوته عند حدوثهما لا علی بقاء المال بعد خروجه عن إسم الفائدة و الربح و الغنیمة و علیه فاذا بقیت حلیة المرأة بعد شبابها لایصدق علیها إفادة جدیدة و غنیمة حادثة حتی یجب فیها الخمس.
و بالجملة حینما حصلت هذه الملکیات کانت موونة عرفیة و بعد مضی السنین خرجت عن اسم الفائدة و الغنیمة فلاموجب لحدوث وجوب الخمس بعد خروجه عن موضوعه، و علیه بنی سیدنا الاستاد عدم وجوب الخمس علی الصبی حینما حصلت له الفائدة أو ربح التجارة لرفع قلم التکلیف و الوضع عنه حین حدوثهما و بعد البلوغ لم تتحقق فائدة جدیدة و الباقی لیست فائدة بل الباقی المال.
و قد جعل الاستاد هذه الضابطة فی جمیع الموارد الخارجة عن الموونة بعد کون الاعیان الحاصلة من مصادیقها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo