< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسألة67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول...»
الوجه فی وجوب الخمس، عدم خروجه عن الفائدة و الربح له فی تلک السنة لعدم صرفه فی الموونة التی استثنی من وجوب الخمس الثابت علی الفائدة او الربح و جعله الحکیم ممالا خلاف فیه لعدم کونه موونة.
قال الماتن:« و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم‌ الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها‌
تقدم سابقا شمول الموونة لمثل المرکب و الدار و الفرش و الاوانی اذا احتاج الیها فی أثناء السنة و انه یجوز صرف الارباح الحاصلة فی سنة الربح فی مثل هذه الامور فانها من الموونة عند العرف و المتشرعة، انما الکلام هنا بالنسبة الی حکم الخمس بعد انتهاء سنة الربح مع بقاء هذه الاعیان کما هو الغالب و هذا تارة یفرض مع بقاء الانتفاع به الی آخر السنة و اخری مع خروجه عن الانتفاع فی أثناء السنة.
اما الکلام فی الفرض الاول فتارة یستغنی عنه بعد تمام السنة او بعد سنتین و امثاله و اخری لایستغنی عنه الی سنین متعددة بل الی آخر عمره.
اما مع بقاء العین و عدم الاستغناء عنها فالظاهر من الماتن عدم وجوب الخمس فیها، نعم احتاط وجوبا مع فرض الاستغناء عنها و لو فی السنین الآتیة.
و ذکر الحکیم فی المستمسک لتعلیل عدم وجوب الخمس، التمسک باستصحاب عدم الخمس و اورد علی القول بالتمسک باطلاق أدلة خمس الارباح و الفوائد المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو موونة السنة، بانه کانت من موونتها علی الفرض و بعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لادلیل علی دخولها فیها.
ثم اورد علیه بقوله:«ان قلت هی من مصادیق العام أعنی الربح و خروجها کان بسبب کونها موونة السنة و قد خرجت عن ذلک فیشملها العام، قلت: دلیل استثناء الموونة ظاهر فی استثناوها مطلقا لا مادام کونها موونة فلاحظ قولهم:«الخمس بعد الموونة»فانه ظاهر فی التخصیص الافرادی لا التقیید الاحوالی»
ثم نقل عن المستند فی جوابه عن الاشکال:« «بأن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة، و تخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر و الإجماع‌ و كلاهما مفقود في مفروض المسألة ..». و فيه: أنه لا فرق في الإجماع و التبادر بين مفروض المسألة و غيره.»
ثم أجاب عن الاشکال ایضا:« بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر‌ قوله (ع): «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ..» و الأعيان المذكورة في مفروض المسألة- بعد انقضاء السنة- و إن خرجت عن كونها مئونة السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، و إنما هي من فوائد العام السابق، و المفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق.» انتهی ما فی المستمسک.
و اورد علیه بعض المعاصرین: بتقدم التقیید الاحوالی علی التخصیص لان التخصیص تصرف فی أصل الموضوع و ظاهر قوله علیه السلام:«الخمس بعد الموونة» ان سبب الاخراج هو کونه موونة فاذا انتفی السبب انتفی المسبب مع ان ماذکره من اختصاص دلیل الخمس بفائدة العام و استظهاره من الحدیث مردود بان المدار فی الآیة علی الغنیمة«ما غنمتم» و لیس فیها تقیید بالعام و السنة و الحدیث لیس بصدد تقیید الغنیمة بالعام بل المراد تعمیم الوجوب بحسب الازمان فی قبال قوله فی صدر الحدیث:«ان الذی أوجبت فی سنتی هذه»
و ذکر ان ما أفاده صاحب المستند من عدم اختصاص الموونة بموونة السنة هو الحق لان المرجع فی تنظیم المعاش و مقایسة الموون مع الارباح هو العرف و العقلاء و عمدة الدلیل علی التقیید بالسنة هو الاطلاق المقامی و التبادر العرفی حیث ان بنائهم علی تقدیر الموون بالسنین و الاعوام لا بالمشهور و الایام فالاعتبار فی الاصول بما هو المعمول و المتعارف بینهم فی الارباح و المون و أنت تری ان المعمول بین العقلاء و العرف فیما یبقی عندهم مثل الدور و الفرش تهیئته لمدة سنین متتالیة فمادام تصدق علیها انها موونة کان مصداقا للمستثنی من الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo