< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

کان کلامنا فی الموونات التی کان مبناها علی بقاء اعیانها و الانتفاع بها کالفراش و الاوانی و الدار و السیارات فی عصرنا الی غیر ذلک، الاقوال الثلاثة فی المسالة من وجوب تخمیسها بعد استهلاک الانتفاع بها فی سنة الربح کما نقل المستمسک المیل الی وجوبه من الجواهر مستندا الی اطلاق أدلة الخمس المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو موونة السنة، وأاورد علیه بانه لادلیل علی دخولها فی أدلته بعد خروجها عنها لاجل کونها موونة السنة.
و القول الثانی عدم الوجوب مطلقا کما قال به فی المستند تمسکا باستصحاب عدمه و به صرح سیدنا الاستاد ابتناء منه علی کون تخصیص الموونة من الربح تخصیص افرادی فما صرف من ربح السنة فی الموونة خارج عن تحت عموم أدلة الخمس و بعد انقضاء السنة یوخذ باطلاق دلیل المخصص المقدم علی عموم العام الدال علی ثبوت الخمس فی الارباح إذ من الظاهر کون خروج الموونة لم یکن بلحاظ الزمان بل هو متعلق بنفس هذا الفرد من الربح و مقتضی اطلاقه عدم التقیید بعدم کونه موونة فی السنة الآتیة و لا بعدم الاستثناء عنه فی السنین القادمة حتی علی تقدیر کون الخروج بلحاظ الزمان فان المرجع حینئذ ادلة البرائة من الخمس، فان شمول عموم أدلة الخمس له یحتاج الی الدلیل و مع عدمه فالاصل البرائة و ذلک لعدم مفردیة الزمان فی عموم الخمس المتعلق بالارباح لیلزم الانحلال بحسب الزمان بل هو ظرف محض فلکل ربح حکم وحدانی مستمر تکلیفا و وضعا فاذا سقط الحکم عن فرد فی زمان بدلیل التخصیص احتاج عوده الی دلیل آخر بعد وضوح ان اصالة العموم لاتقتضیه لعدم استلزام بقاء الفرد الخارج الی تخصیص زائد.
و القول الثالث ما اختاره الماتن احتیاطا من «أنه لو فرض الاستغناء عنها یجب اخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان اذا جاز وقت لبسهن بها» و مال الیه فی محکی المستند.
و أورد علیه بان الاستغناء عنها فی السنین الآتیة لم یخرجها عن کونها من موونة سنة الربح التی نفی الخمس فیها و لا هی من ارباح سنة زوال الحاجة لیجب الخمس فیها.
لکن قد یقال بان مجرد صیرورة الربح موونة لو صار موجبا لخروجه عن عموم أدلة الخمس فلازمه انه لو حصل الاستغناء عنه فی أثناء السنة لم یجب تخمیسه لانه حین حصول الربح کان موونة و بعد الاستغناء لاتکون فائدة جدیدة و الظاهر عدم التزامهم بنفی الخمس فیه.
و یمکن الجواب عنه بصدق الفائدة اذا انتهی الاستغناء عنه فی أثناء السنة اذا لم تجر العادة علی ابقائها للسنین الآتیة کالبسة الصیف بعد انتقاضه قبل انتهاء سنة الربح او البسة الشتاء کذلک فانه لایخرج بذلک عن صدق الموونة کما لایصدق علیه انه فائدة حاصلة فی سنة الربح.
«مسألة68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة‌
الوجه فیه ظاهر لانتفاء الموونة بعد الموت فالمرجع عموم أدلة الخمس بالنسبة الی الربح الحاصل قبل موته اذا لم یصرف فی الموونة الفعلیة.
«مسألة69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة‌»
الوجه فیه اختصاص اخراج الموونة بموونة سنة الربح. نعم تقدم جواز اخراج ما اقترضه للموونة فی أول السنة عن الارباح الحاصلة له فی أواخر السنة علی ما تقدم من مسالة66 من کون المدار فی مبدء السنة علی زمان التکسب.
«مسألة70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه‌
تعرض الماتن فی هذه المسالة لفروض أربع:
-الاول ما اذا حصل الربح بقدر الاستطاعة و تمکن من المسیر و السیر فخرج حاجّا و لاریب فی عدم وجوب خمس ما صرفه فی الحج لانه من أظهر مصادیق الموونة.
-الثانی ما اذا حصل الربح بقدر الاستطاعة و لم یتمکن من المسیر حتی انقضی العام و لاینبغی التامل فی وجوب الخمس لان عدم التمکن یکشف عن عدم وجوب الحج فلا موونة فی صرفه للحج.
-الثالث ما اذا تمکن و عصی فی السیر و تردد الماتن هنا فی الخمس و ان ذکر وجوبه احتیاطا و ذلک لان وجوب الحج بمنزلة الموونة شرعا فیکون من المحتمل سقوط الخمس عنه نظیر ما ذکروه فی الزکاة من أنه لو وجب الصرف فی مورد لم یتمکن من الصرف فیه سقط وجوب الزکاة و بذلک یفترق عن التقتیر حیث انه لم یکن هناک وجوب الصرف بخلاف الحج لوجوبه.
لکن الحق عدم سقوط الخمس اذ المدار فی الموونة علی الفعلیة و الصرف الخارجی و لایکفی مجرد الالزام الشرعی و نظیره ما سیاتی فی المسالة الآتیة من انه لو عصی و لم یود دینه حتی انقضی العام فالاحوط اخراج الخمس فان عدم جزمه بوجوب اخراج الخمس فی المسالة الاتیة کون الوجوب الشرعی بمنزلة الصرف الفعلی فوجوب أداء الدین بمنزلة الموونة.
و لکنه مخدوش بکون المدار علی الصرف الفعلی فلا موجب لقیاس الوجوب الشرعی بباب التقتیر و قد عرفت عدم صدق الموونة الفعلیة بمجرد الوجوب الشرعی علی صرف الموونة فی الحج.
-الرابع ما اذا حصلت الاستطاعة تدریجا و الحق ما أفاده الماتن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo