< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکرنا فی الدرس السابق ان الذی ثبت الخمس فی ماله و استقر لیس له التصرف فی ذلک المال بأجمعه لتعلق حق الغیر بذلک المال(علی أحد الوجوه المتقدمة) فلو باعه کذلک أو اشتری بعین ذلک المال، فلاریب فی کونهما بالنسبة الی مقدار الخمس جار مجری المعاملة الفضولیة فالمرجع فی الامضاء او الرد فی عصر الغیبة هو الحاکم الشرعی لولایته علیه حسبة. (أقول: الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین حق الامام و حق السادة لان السادة هنا بمنزلة الفقراء فی الزکاة فی ثبوت الولایة للحاکم حسبة.)
و بالجملة حیث ان المعاملة وقعت علی نفس الخمس من المال یجری فیه حکم المعاملة علی مال الغیر فی الرجوع الی العین (عند عدم امضائه) أینما وجده فاذا أخذه ممن انتقل الیه یرجع ذلک الی من انتقل عنه و هذا ظاهر. وعلیه لو تلف عین الخمس فله الرجوع ببدله مثلا أو قیمة الی کل من الطرفین کما هو مقتضی تعاقب الایدی هذا مع عدم امضاء الحاکم للمعاملة.
و أما لو أمضاه فیرجع ببدل الخمس الی من انتقل الیه و له الرجوع بالبدل الی من انتقل عنه و أما إذا وقع المعاملة علی الذمة و دفع ما فی ذمته من العین المتعلق للخمس، فلاریب فی صحة أصل المعاملة لعدم وقوعها علی مال أرباب الخمس. نعم دفع ما ذمته من العین المتعلق للخمس فلا محالة لم تبرء ذمته بالنسبة الی مقدار الخمس فحینئذ للحاکم الولی، الرجوع الی العین الخمس أینما وجده و یرجع المنتقل الیه الی المنتقل عنه بمقدار الخمس المأخوذ منه. و مع فرض تلف الخمس یرجع الحاکم الی بدله مثلا أو قیمة و له الرجوع الی کل من الطرفین لقاعدة الید کما هو الحال فی تعاقب الایادی.
نعم لایبعد جواز بیع ما تعلق به الخمس إذا کان فی معرض التلف کالفواکه إذا تعلق بها الخمس و لم یمکن دفعه قبل الفساد الی أربابه و لا الاذن من الحاکم الشرعی.
هذا کله بالنظر الی مقتضی القواعد و أما بالنظر الی أخبار التحلیل بناء علی القول بان المستفاد منها امضاء المعاملة اذا کان من انتقل الیه شیعیا، فالظاهر صحة البیع علی الشیعی أو مطلق الانتقال الیه و ذلک باذن الامام المعصوم-علیه السلام- و حینئذ یبقی ثمن الخمس علی من انتقل عنه فیاخذ الحاکم منه ثمنه کما صح أداء ما فی الذمة من المال المخمس بمقتضی تلک الاخبار و یثبت بدله علی ذمة من انتقل منه من دون أخذ العین الخمس ممن انتقل الیه اذا کان شیعیا.
«مسالة76: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‌ مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‌ على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌.»
ما أفاده الماتن قدس سره فی هذه المسالة مبنی علی ما اختاره هنا و فی الزکاة من کون الخمس متعلقا بعین المال علی وجه الکلی فی المعین کصاع من الصبرة و مقتضاه جواز تصرف المالک فیما سوی حصة الخمس کما هو الحال فی ماسوی الصاع من الصبرة.
و قد عرفت مقتضی ظهور اللام و اضافة الخمس الی نفس الغنیمة فی الایة و بعض النصوص کقوله«فان لنا خمسه» و کذا ظهور لفظ«فی» فی مصحح عمار بن مروان فی قوله« فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس»(ب3 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح6) و نحوه غیره و کذا ظهور«من» فی کون الخمس بعضا مما أفاد الناس و مایخرج من المعادن و البحر و الغنیمة...» کما فی موثقة سماعة و مصححة عمار بن مروان(ب8، ح6 و باب3 ح6 مما یجب فیه الخمس) هو الکسر المشاع لکن بضمیمة ما ورد من الروایات فی تجویز دفع الثمن أو بدل الخمس، یحمل علی مالیة الخمس الموجود فی الاموال المخمسة حسبما استظهرناه.
و لکن ذکر سیدنا الحکیم فی المستمسک بعد الاعتراف بظهور الایة و عدة من الروایات فی الکسر المشاع:« لكن جعله مظروفاً للعين يناسب جداً- بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف- أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي الخمس، قائماً في العين نحو قيام الحق بموضوعه. و في بعضها: إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء، مثل‌ مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن ..»(ب2 مما یجب فیه الخمس، ح6) و ظهوره في كون الخمس حقا مفروضاً على العين واضح. و في بعضها: ابداله بحرف الابتداء، مثل‌ مرسل حماد: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و من الغوص ..»(ب2/ح4) و هذا المضمون صالح لكل من المعنيين، و إن كان هو في الكسر المشاع أظهر. و حينئذ فالتعارض بين النحو الأول و الثالث. و لا ينبغي التأمل في كون ظهور الأول أقوى، فيصرف غيره اليه.» ثم ذکر ان حمل الخمس فی الاول(أی ما ظاهره الکسر المشاع) على المقدار- لا يخلو من وجه و أیده بما تقدم في الزكاة، و رواية أبي بصير في حل المال المشترى من الخمس بعد أداء الخمس- بناء على بطلان بيع من باع شيئاً ثمَّ ملكه- كما هو التحقيق(عنده)» انتهی و جعل قول الماتن غیر ظاهر من الادلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo