< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسألة80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها‌ كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا»
تقدم الکلام فی مسالة 75 فی تعلق الخمس بجمیع أقسامه بالعین و علیه یکون الربح الباقی بأیة صورة کانت ملکا لارباب الخمس علی نحو الشرکة أو علی نحو تعلق حقهم بنفس المال و علیه لایجوز التصرف فیه بنفسه أو بعوضه إذا وقعت المعاوضة علی نفس المال المتعلق به الخمس لعدم ثبوت ولایة له فی تصرفه فی مال الغیر و علیه لاینتقل تمام العوض الی المالک فلایجوز له التصرف فیه و ان قلنا بشمول أدلة التحلیل للمقام و امضاء المعاوضة من قبل ولی الامر علیه السلام و انتقال الخمس حینئذ الی المعوض فتکون الجاریة المشتراة بما فیه الخمس بنفسها متعلقة للخمس کاصل العوض و من المعلوم عدم جواز التصرف فی المال المتعلق لحق الغیر بدون إذنه.
و أظهر من ذلک ما لو لم نقل بشمول أخبار التحلیل له فان مقدار الخمس لم ینتقل الی المالک بل هو باق علی ملک مالکه الاول بناء علی الشرکة و حینئذ لایجوز التصرف فیه. نعم لو وقعت المعاملة فی الذمة و کان الوفاء بالعین التی فیها الخمس کانت المعاوضة صحیحة و ان لم یکن الوفاء تاما فله التصرف فی المعوّض.
قال الماتن:«نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره‌.» هذا تام علی مسلک الماتن قده فی کون الخمس و الزکاة المتعلقین بالمال من قبیل الکلی فی المعین حیث یجوز حینئذ التصرف للمالک فیما سوی حصة الغیر و معه لا حاجة الی قصد اخراج الخمس من الباقی علی ما هو محقق فی حکم الکلی فی المعین کبیع صاع من صبرة معینة.
و أما علی مسلک الاشاعة فی العین او مالیة العین بل علی مسلک کون الخمس حقا متعلقا بالعین فالحکم عدم جواز التصرف مطلقا کما دلت علیه روایتا أبی بصیر:«لایحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یدفع الینا حقنا» و قوله:«سمعت یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لایحل»(ب1 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح4 و5)
«مسألة81 قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح‌ و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات» لابحث فی ذلک ضرورة انها من أظهر أنحاء المئونة المستثناة من الربح و هکذا الحال لو استطاع سابقا و أخّر الحج للعام المقبل فیکون مئونة حجه فی ذلک العام من الموونة المستثناة إذ المدار بما یصرفه فی الاتیان بعمل الحج و الزیارة.
«و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا» هذا أیضا ظاهر لا کلام فیه اذا عدّ من موونة ذلک العام و إن بقی بعده.
«و إن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب‌.» توضیح ذلک: إن مصروفات الحج علی أقسام کما أفاده سیدنا الاستاد:
-منها ما یعد من موونة سنة إنشاء السفر و إن كان من شأنه البقاء إلى السنة الآتية، كشراء المركوب من دابّة أو سيّارة و نحوهما، فحالها حال شراء الدار أو الفراش أو الألبسة و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه فعلًا و إن بقي بعد الحول أيضاً حيث يستثني عن أرباح سنة الاتیان بالحج و الزیارة لصدق المئونة علیها بلا إشكال. و لایکون بقائه بعد الحول مصداقا للربح حتی یجب خمسه و بذلک یظهر الحال فیما إذا تم الحول فی أثناء السفر فان مثل الدابة المحتاج الیها فی السفر لایخرج بذلک عن صدق المئونة.
-و منها: ما لا بدّ من صرفه من الآن و لا يمكن الحجّ بدونه و إن وقع مقدار منه بإزاء الإياب، كالأموال التي تأخذها الحكومة أو الشركة التجاریة للحمل و النقل کاجور الطائرة ذهاباً و إياباً بحيث لا مناص من الإعطاء و لا يمكن الاسترجاع، فإنّ هذه المصارف تعدّ أيضاً من مئونة سنة الربح بطبيعة الحال و إن تمّ الحول أثناء السفر.
-و منها: المصارف التدريجيّة التي تدفع شيئاً فشيئاً، كالمأكولات و المشروبات‌ و أُجور المساكن في المقصد أو الإياب، كما لو توقف في بعض بلاد الایاب یوما أو أیام فاستاجر مسکنا و دفع أموالا لمصارفه الیومیة و قد تمّ الحول في الأثناء فأفتی الماتن قده بعدم وجوب خمس ذلک بعنوان أنه الربح الباقی من عام الربح لکونه من مصارف الاتیان بالحج عرفا و عادتا. لکن سیدنا الاستاد قدس سره استشکل فی احتسابها من موونة السنة الماضیة و ذکر انّ الاحتساب من موونة هذه السنة یحتاج الی دلیل و لم یقم علیه دلیل.
أقول: لو قلنا بان المدار فی الاستطاعة علی مجموع الذهاب و الایاب فالظاهر قوة ما أفاده الماتن قده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo