< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام فی تحلیل الخمس و قبل الورود فی البحث أوردنا کلام صاحب الحدائق حول المسالة- بتلخیص منا:
قال فی الحدائق[1]: اعلم أن الكلام في هذه المسألة يقتضي بسطه في مقامات ثلاثة:
المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة‌ و هي على أربعة أقسام:
القسم الأول ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا‌ في غيبة الإمام عليه السلام أو حضوره‌ من أي نوع كان من أنواع الخمس. (فذکر آیة الخمس و قال:) قد عرفت من ما قدمناه في أول الكتاب دلالة جملة من الأخبار على أن المراد بالغنيمة في الآية ما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب، و به صرح أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) إلا الشاذ كما تقدم جميع ذلك في أثناء المباحث السابقة.
منها روایة التهذيب عن الريان بن الصلت فی کتابه الی أبی محمد ع « ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى».[2]
و کذا صحیح علي بن مهزيار قال: «قال لي أبو علي ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم و أي شي‌ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شي‌ء؟ فقال في أمتعتهم و ضياعهم. [3]الحديث». وذکر روایة علی بن شجاع النیشابوری(الباب) و وموثقی ابن بکیر عن بعض أصحابه عن أحدهما(الباب1) و مرسلة احمد بن محمد بن عیسی عن بعض أصحابنا(الباب، 2) رفع الحدیث...:«فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلى اللّه عليه و آله الذين لا تحل لهم الصدقة»[4]و صحیح حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا (ب1 و3 من قسمة الخمس) و روایة الحلبی(ب2 ممایجب فیه الخمس) و صحیح البزنطی(ب3 مما یجب فیه الخمس) و صحیحته الآخر(ب4 مما یجب فیه الخمس) و ما ورد من أن الخمس بعد الموونة (و هی کثیرة فی باب8 و12 ممایجب فیه الخمس) و موثقة سماعة فی السوال عن الخمس:«فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»[5]
القسم الثاني في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة‌ و هذا القسم ينفرد بالدلالة على تأكد الوجوب و عدم القبول للتقييد بأخبار الإباحة الآتية في القسم الثالث. فمنها ما فی کتاب الفقه الرضوی (و هو حدیث مفصل فی425 من الحدائق ج12) و روایة الشیخ عن محمد بن زید الطبری (ب3 من الانفال و مایختص بالامام) و روایة الشیخ و الکلینی عن قوم قدموا من خراسان علی الرضا علیه السلام(الباب3 من الانفال) و کذا روایة الصدوق فی کتاب اکمال الدین فیما ورد عن العمری فی جواب مسائل محمد بن جعفر الاسدی و ابراهیم بن هاشم:« كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل»[6] الی أن انتهی الی صحیح علی بن مهزیار فی قرائته فی طریق مکة(الباب8 ممایجب فیه الخمس)
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا‌ و هي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها روایة الکافی و التهذیب فی الاول الی محمد بن سنان و فی الثانی الی حکیم موذن بنی عبس:« سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ...؟[7]فقال (عليه السلام): هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.»[8] و فی صحیح الحارث النصری:« فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل من ما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب»[9] قال المعلق الظاهر ان قوله«لم» لیست جازمة بل استفهامیة فکانه علیه السلام قال:«فلماذا احللنا اذا لشیعتنا؟ لم نحل لهم الا لتطیب ولادتهم » و روایة یونس بن یعقوب:«ما أنصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم»[10]و صحیح أبی بصیر و زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام:«ألا و ان شیعتنا من ذلک و آباؤهم فی حل» و صحیح علی بن مهزیار فی کتاب أبی جعفر الثانی ع و قرأه:«من أعوزه شیئ من حقی فهو فی حل»[11] و لکنه أخص من سوابقه و حسنة ابن مکرم فی السوال عن الخادم و المرأة التی یتزوجها و المیراث و التجارة والعطاء فقال ع:«هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد الی یوم القیامة فهو لهم حلال، اما و الله لایحل الا لمن أحللنا له...»[12] و فی صحیح عمر بن أذینه رأیت أبا سیار مسمع بن عبد الملک فی سواله عن مال أصابه بالغوص:«یا ابا سیار الارض کلها لنا مما اخرج الله منها من شیئ فهو لنا...فضم الیک مالک و کل ما فی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و یحل لهم ذلک الی أن یقوم قائمنا...»[13] و موثقة حارث بن المغیرة النصری... الی أن قال:«جعلت فداک ما تقول فی فلان و فلان؟قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه و أول من حمل الناس على رقابنا، و دماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة، و إن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت...یقول ابو جعفر علیه السلام فی آخر دعائه:«اللهم انا قد أحللنا ذلک لشیعتنا»[14] و روایة الصدوق فی کمال الدین و تمام النعمة عن اسحاق بن یعقوب عن الامام الحجة عجل الله فرجه الشریف...« اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و قد جعلوا منه في حل إلى وقت ظهورنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث»[15] الی غیر ذلک من أخبار باب 4 من الانفال و مایختص بالامام و ما یدل علی أنهم علیهم السلام أحلوا نصیبهم من الفیء لاباء شیعتهم لیطیبوا و قال ابو عبد الله علیه السلام:«إنا احللنا امهات شیعتنا لابائهم لیطیبوا»[16] الی غیر ذلک[17]

(العام الثانی/الرقم:40)
القسم الرابع: في ما دل على أن الأرض و ما خرج منها كله للإمام عليه السلام‌ حدیث الکافی عن جابر عن ابی جعفر: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خلق اللّه آدم و أقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فهو للأئمة (عليهم السلام) من آل محمد صلى اللّه عليه و آله» (فی الوافی باب ان الارض کلها للامام) و صحیح ابی خالد الکابلی عن أبی جعفر علیه السلام:« وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ[18]، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم»[19] و روایة یونس بن ظبیان او المعلی بن خنیس عن الصادق علیه السلام:«...فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‌ء إلا ما غصب عليه، و إن ولينا لفي أوسع في ما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء و الأرض. ثم تلا هذه الآية «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا»[20] المغصوبين عليها «خالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيامَةِ» بلا غصب.[21]» و ما رواه الکافی عن محمد بن الریان:« كتبت إلى العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من الدنيا إلا الخمس؟ فجاء الجواب إن الدنيا و ما عليها لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله»[22] (الکافی الاصول1/409) و ما رواه الکافی عن علی عن السندی بن الربیع فی قصة مهاجرة ابن ابی عمیر هشام بن الحکم لانه لایری ان الدنیا کلها للامام علی جهة الملک و انه أولی بها من الذین هی فی أیدیهم.» و قال فی الوافی بعد نقل الخبر: لعل هشاما استعمل التقیة فی هذه الفتوی و الظاهر أنه کذلک لما عرفت من الاخبار المذکورة و عدم اطلاع هشام علیها بعید جدا فالحمل علی ما ذکره جید. و یؤید ذلک ما تقدم من صحیح أبی خالد الکابلی، قال علیه السلام:«إن رایت صاحب هذا الامر یعطی کل ما فی بیت المال رجلا واحدا فلایدخلن فی قلبک شیئ فانه انما یعمل بامر الله.»
ثم بعد ذکر الاقسام الاربعة من الروایات دخل فی أقوال الائمة الفقه و ذکر منها قول المفید فی المقنعة من ایصال الشطر الثانی من الخمس لایتام آل محمد و أبناء سبیلهم و مساکینهم علی ماجاء فی القرآن و یحفظ بالشطر الاول الی أن یصل الی صاحب الامر کما هو الحال فی الزکاة اذا لم یوجد مستحقها لم یبعد اصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب و نظیر هذا قول الشیخ فی النهایة لان هذه الثلاثة مستحقها ظاهر و ان کان المتولی لتفریق ذلک فیهم غیر ظاهر و بمثل هذا الکلام صرح فی المبسوط و بوجوب حفظ شطر الامام الی ان یوصل الیه أفتی ابو الصلاح و ابن البراج و جعلا الانفال هکذا متوعدا للعقاب و اللعن و اختار العلامة فی المختلف تقسیم الشطر الثانی فی المستحقین و الاول فیهم ایضا إذا عوزهم الشطر الثانی و به قال جماعة من علمائنا و اختاره المحقق فی الشرایع و الشیخ علی فی حاشیته علی الکتاب و هو المشهور بین المتاخرین کما نقله الشهید الثانی فی الروضة.
و بجواز صرف سهمه ع الی الاصناف الثلاثة و مع تعذر الایصال و عدم الحاجة تباح للشیعة و به قال صاحب الوسائل
و باباحة سهمه ع لللشیعة و سقوط اخراجه، أفتی المدارک للاخبار به، قال المحدث الکاشانی فی المفاتیح و قال الثانی لو صرف الکل الیهم(ای الاصناف) لکان أحوط و أحسن و ذکر الحدائق بعد نقله: هذا القول عندی هو الاقرب علی تفصیل فیه کما سیاتی.
و القول بصرف سهمه بموالیه العارفین و هو المنقول عن ابن حمزة و القول باختصاص التحلیل بخمس الارباح فانه مختص بالامام و اختاره الشیخ حسن بن الشهید الثانی و استند فی ذلک الی صحیحة الحارث النصری(الماضیة فی هذا المقال، ب4 من الانفال) و عن ابن الجنید عدم اباحة شیئ بالکلیة حتی من المناکح والمساکن و المتاجر التی جمهور الاصحاب علی تحلیلها بل ادعی الاجماع علی اباحة المناکح، فانه قال: و تحلیل من لایملک جمیعه عندی غیر مبریء من وجب علیه حق منه لغیر المحلل، لان التحلیل انما هو فی مایملکه المحلل لا فیما لایملک و انما الیه ولایة قبضه و تفریعه فی الاهل الذین سماه الله لهم. و عن الشهید فی البیان انه لو صرف العلماء حقهم الامام الی من یقصر حاصله من الاصناف کان جائزا.
أقول: أذکر قول المفید و الشیخ و قول العلامة بالصرف فی الاصناف و قول بعضهم فی الشیعة و قول ابن الجنید و قول الشیخ حسن و قول الشهید و بعد ذکر الاقوال و الروایات فالذی استظهره صاحب الحدائق منها جمیعا ان فی زمن الغیبة اباحة النصف الذی مرجعه الی الامام للشیعة و قد جعلوا منه فی حل الی وقت ظهوره ع و حمل الاخبار المنافیة و منها مسائل محمد بن جعفر الاسدی الظاهر فی التحریم علی التحریم علی المخالفین و أعداء الدین لترتیبه المنع و اللعن علی من أکل اموالهم مستحلا و تصرف فیها تصرف فی ماله و قد وقع الاشارة بذلک الی المخالفین فی کثیر من الاخبار مثل قول امیر المومنین علیه السلام فی صحیحة الفضلاء:«هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یودوا الینا حقنا الا و إن شیعتنا من ذلک فی حل»[23] و مثله غیره و اما ظهور الروایات و التوقیع فی تحلیل کل الخمس یدفعه مقتضی الجمع بینه و بین الادلة من الآیة والروایات الدالة علی ان نصف الخمس للاصناف الثلاثة و اضافة الخمس الیهم علیهم السلام باعتبار ان النصف لهم اصالة و النصف الآخر ولایة مع دلالة جملة من النصوص علی أن الخمس جعله الله لهم عوضا عن الزکاة التی حرمها علیهم فیکف یجوز أن یحرموا من العوض و المعوض؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo