< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: استدراك

انه اذا توارد موضوعان بسيطان لحکمین مختلفین و شک فی المتقدم منهما و المتأخر کحدوث البول الذی یکون موضوعا للحدث و التوضی موضوعا للطهارة و صدر من المکلف کلاهما و شک فی ترتیب حدوثهما فهل یجری الاستصحاب فیهما و یتساقطان بالتعارض ام یجری فی معلوم التاریخ ان کان، دون مجهوله و هل یختلف الحکم فیما اذا کان الحال قبل التوارد موافقا مع معلوم التاريخ أو مخافا له ام لا ؟

مثال: اذا توضأ قبل الزوال و أحدث أیضا و لایعلم زمانهما و یرید الصلاة عند الزوال، فلو خلی و طبعه یجری الاستصحابان لتمامیة ارکان الاستصحاب فیهما و هی الیقین بالطهارة و الحدث و الشک فی بقاء كل منهما و لایمکن الجمع بین الاستصحابین لکونه اما متطهرا فقط و اما محدثا كذلك فیتعارضان و یتساقطان فیرجع الي اصل آخر و هو قد يقتضي الاشتغال و الاحتياط كالصلاة المشروط بالطهارة فانه يجب تحصيل الفراغ الیقینی بمقتضی الاشتغال الیقینی و لایمکن ذلک الا بتحصیل الطهارة بتجدید الوضوء و لیس هناک اصل احرز الطهارة و قد يقتضي البرائة كما اذا اراد فی المثال المذکور مس کتابة القرآن الذی یکون حراما من دون الطهارة الحدثیة فالشک فیها من قبیل الشبهة التحریمیة الموضوعیة و المرجع اصالة البرائة بمقتضی القاعدة .

ثم ان للاستاذ في المقام استدراك

الاستدراك الاول

و هو اذا كان الحادثان مجهولي التاريخ يتساقط الاستصحابان بالتعارض كما قال الآخوند .

و لكن اذا کان احدهما معلوم التاریخ و كان من سنخ الحالة السابقة فيما اذا يعلم مثلا بانه احدث فی الساعة الثامنه و كان نائما قبل الحادثين فالمقام داخل فی القسم الثانی من استصحاب الکلی؛ اذ المصلی کان علی یقین من الطهارة و عند الظهر یکون شاکا فیها؛ اذ الوضوء ان کان قبل الحدث فارتفع بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و ان کان بعده فیکون متطهرا فیعلم بحدوث کلی الطهارة و یشک فی بقائه لکونه مرددا بین الفرد الطویل الباقی و القصیر الزائل فیجری فیه الاستصحاب بلامحذور كما انه يجري استصحاب الحدث الشخصي .

و إن کانت الحالة‌ السابقة مخالفا لمعلوم التاریخ کما اذا کان متطهرا فی الساعة السادسة صباحا ثم أحدث في الثامنة و توضأ و یحتمل کون وضوئه الثانی تجدیدیا لکونه قبل الحدث فیبطل بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و یحتمل وقوعه بعد الحدث فیبقی متطهرا عند الزوال، فهنا داخل فی القسم الرابع من الکلی و قد تقدم ذكره في بحث استصحاب الكلي و لا يخفي انه غير استصحاب القسم الثالث منه و هو ما اذا علمنا بحدوث الکلی فی ضمن فرد و نعلم بارتفاعه أیضا ولکن نحتمل حدوث فرد آخر من الکلی حین زوال الفرد الاول أو بعد زواله و بقاء الکلی فی ضمن ذلک الفرد کما إذا علمنا بوجود زید فی الدار و بخروجه عنه بعد ولکن نحتمل دخول عمر أثناء خروج زید أو بعده و بقاء الکلی فی ضمن الفرد الثانی فیستصحب الطهارة بناءا علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی و إلا فلایجری استصحاب کلی الطهارة فیبقی فی المقام تعارض استصحاب الطهارة الشخصی و الحدث ویتساقطان .

و الحق تعارض استصحاب بقاء الحدث و استصحاب بقاء الطهارة بلا ريب .

الاستدراك الثاني

إنه قال الآخوند فی بحث اجتماع الأمر و النهی بأن الروایات تؤیدنا فی المقام حیث رجحت جانب النهی و أمر بإهراق الإنائین و التیمم للصلاة «يهريقهما و يتيمم» و هذا دليل علي عدم امكان اجتماع الامر و النهي مع انه كان بإمكانه تحصيل الطهارة الحدثية يقينا بأن توضأ بالماء الاول ثم تطهر البدن بالماء الثاني ثم توضأ به و قال ان الرواية تطابق القواعد حيث انه لا يخلو الفرض عن حالتين

فإما أن توضا اولا بالماء المتنجس ثم اغتسل البدن بالماء الطاهر قبل التوضي به فحينئذ حصلت الطهارة الحدثية‌ و الخبثية معا

و إما أن توضا اولا بالماء الطاهر ثم اغتسل البدن بالماء المتنجس و توضأ به فقد حصلت الطهارة الحدثية دون الخبثية

فلايجوز له الدخول في الصلاة لأنه استيقن بمجرد الاغتسال بالماء الثاني قبل انفصال الغسالة انه صار متنجسا إما بالتوضي بالماء الاول و إما بالإغتسال بالماء الثاني فيشك في ارتفاع النجاسة حين الزوال فيجري استصحاب بقاء النجاسة .

أما استصحاب بقاء الطهارة فلا يجري لليقين بارتفاع الطهارة الاولي فلا يعارضه و تبطل الصلاة بالاستصحاب الاول و لذلك امر الامام بإهراقهما و التيمم .

هذا کله في مجهول التاريخ

اما في معلوم التاريخ فلايجري عند الآخوند لعدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك .

أما علي المختار لدي الاستاذ الخوئي من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ كمجهوله يكون حكم الرواية تعبديا محضا خلافا لقاعدة الاستصحاب اذ نستيقن بالطهارة الحدثية بالتوضي بالكيفية المذكورة و نشك في نجاسة البدن فنحكم بطهارته إما باستصحاب الطهارة و إما بقاعدة الطهارة «كل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر» فحينئذ يكون حكم الرواية تعبديا محضا .

و يورد علي الاستاذ اولا بأن النجاسة يحصل بها العلم بمجرد الاغتسال بالماء الثاني فانتقضت طهارة البدن الاولي و نشك في ارتفاعه فيجري استصحاب بقاء النجاسة .

و ثانيا يمكن أن يقال بانه حين التوضي بالماء الثاني يستيقن بنجاسة بدنه اما بنجاسة وجهه و اما بنجاسة رجله فلا يصح وضوئه و كلام الاستاذ في المقام لايخلو عن الاضطراب فيصح ما ذهب اليه الآخوند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo