< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: التنبيه الثاني عشر

ذكر الشیخ من عدة من العلماء جريان استصحاب الصحة عند الشك في المانع كالشك في مانعية البكاء في الصلاة .

و قد مر عدم صحة الاستصحاب الا بناءا علي استصحاب التعليقي كما ذكره الشيخ اذ صحة الاجزاء السابقة لا يوجب الحكم بصحة الاجزاء الآتية او مجموع العمل .

و قد تمسك الشيخ باستصحاب الهيئة الاتصاليه عند الشك في المانع فإن كان البكاء مانعا فقد ينقطع الهيئة الاتصالية و قابلية‌ اتصال الاجزاء السابقة الي اللاحقة فالشك فيه يوجب جريان الاستصحاب .

هذا ما افاده الشيخ توجيها لكلام بعض العلماء

قلنا ان الاستاذ استشكل تبعا للآخرين علي الشيخ اولا بعدم الفرق بين القاطع و المانع الا من حيث الاصطلاح فان الشيء المعتبر عدمه يسمي بالمانع كالحدث و القهقهة و الاستدبار و الحدث بالنسبة الي الصلاة و تسمية‌ المانع تكون باعتبار اشتراط عدمه في الاجزاء فتكون الطمأنينة‌ و الاستقرار معتبرا في اجزاءب الصلاة فان الحركة أثناء الركوع و السجود تمنع الصلاة و ما اعتبر في الاكوان و الاجزاء بحيث لو أتي به المصلي في الاثناء و ان لم يكن في الاجزاء تبطل به الصلاة تسمي بالقاطع .

فالاشكال الجاري في المانع جار بنفسه في القاطع ايضا فلايمكن استصحاب الصحة فيه لما ذكرناه سابقا

 الا علي نحو التعليق و الصحة التأهلية .

تنبيه الثاني عشر: في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية

هل يمكن استصحاب الشرائع السابقة‌ عند الشك في بقائها ام لا؟

و المسألة نشأت من مباحثة بعض علماء اليهود مع علماء الشيعة بذي الكفل فاستدل علماء اليهود بالاستصحاب علي بقاء نبوت موسي بن عمران عند الشك في نبو‌ة محمد (صلي الله عليه و اله و سلم) .

و هذا ما استدل به الجاثليق علي الرضا (عليه السلام) في مجلس مأمون لبقاء نبوة موسي (عليه السلام) و أجاب الامام الرضاء (عليه الصلاة و السلام) بأنا معتقدون بنبوة موسي و عيسي اللذين أخبرا بنبوة‌ نبينا محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) و لو لا إخباره لم نعتقد بهما و لم نعتقد بنبوة‌ موسي و عيسي اللذين لم‌يبشرا بنبوة نبينا .

قال الشيخ هذا الجواب ليس باستدلال بل يكون جدلا اذ الكلام ليس في كلي موسي و عيسي بل يكون في شخصهما اذ المسلمون معتقدون بنبوت موسي و عيسي الخارجييين فعليهم الدليل علي نسخ شريعتهما.

فعلي هذا وقع البحث بالمناسبة اولا في أن الاستصحاب هل يجري في الامور الاعتقادية التي تكون من عمل الجناح و القلب كما يجري في الاعمال الجوارحي ام لا ؟

فذهب عدة الي عدم جريانه مستدلا بأن الاصول العملية تجري في عمل المكلف عند الشك في الواقع كما يظهر ذلك من تسميتها بالاصول العملية فلا دخل لها بالاعمال الجوانحية و الاستصحاب اصل عملي لتعيين وظيفة الجاهل عند الشك في الواقع .

لكنه مردود بان تسمية الاصول بالعملية تكون قبال الامارات التي تكون طرقا الي الواقع مضافا الي عدم اختصاص الاعمال بالجوارح بل تشمل الجناح فان الاعتقاد عمل القلب .

فالاستدلال بالاستصحاب لو خلي و طبعه جار في الاعتقادات كما يجري سائر الاصول كالاحتياط و البرائة فيها فاذا شككنا في ان الاعتقاد باحوال البرزخ لازم ام لا ، فالبرائة‌ تجري في المقام و هكذا اذا شككنا في ان الفحص عن الامام و معرفته واجب أم لا فالاحتياط تقتضي وجوبهما .

هذا مضافا الي عدم اعتبار اليقين في الاعتقادات فان الاعتقاد عبارة عن عقد القلب التي يعبر عنها في الفارسية بال«گرايش».

نعم يعتبر تحصيل اليقين في بعض الاعتقادات كاليقين بوجود الله تعالي و صفاته الجمالية و الجلالية فعليه لايفيدنا الاستصحاب في المقام ما فما رواه الصدوق في دعاء العديله

فالامور الاعتقادية التي يعتبر فيها تحصيل العلم و اليقين لامجال للاستدلال بالاستصحاب فيها اما غيره من الاعتقادات فلابد من استنادها بالحجة التي تكون من جملتها الاستصحاب فلامانع من التمسك بالاستصحاب عند الشك فيها .

هذا مضافا الي أن الاستصحاب ان كان معتبرا باعتبار الظن فعند التعذر عن العلم لااشكال في الاستدلال به لاثبات الاعتقاد .

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo