< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: توجيه المحقق النائینی عن كلام الشيخ

قال الأستاذ الخوئي(ره): قال ان العام في ما سوي المخصص يكون المرجع بلا فرق بين الأفرادي و المجموعي خلافا لما ذهب اليه الآخوند و الشيخ فاذا أمر المولي بالامساك من طلوع الفجر الي غروب الشمس ثم خصص برهة من الزمان بدليل كالاستسقاء فجوز شرب الماء قليلا فالمرجع بعد تلك البرهة عموم العام فيجب الامساك بعد رفع العطش بمقتضي عموم «اتموا الصيام الي الليل» لكون الوجوب وجودا منبسطا علي الزمان و خرج بعض افراده الطولية منه و بقي الباقي علي وجوبه و هكذا اذا تعسر بعض اجزاء الصلاة فيبقي باقي الاجزاء علي وجوبه و لايبقي الدور الي استصحاب حكم المخصصي.

ان هذا البيان في الحقيقة هامش علي كلام الشيخ و الآخوند فی اصناف العاماما المحقق النائینی فقد وجه کلام الشیخ یحتاج بیانه الی مقدمة

ان الزمان تارة يكون قيدا للحكم و أخري لمتعلق الحكم فاذا كان للمتعلق يرد الحكم علي المتعلق و القيد و ان كان للحكم فيكون الحكم بالنسبة‌ الي الزمان بلاتفاوت و يكون استمرار الحكم بالنسبة الي الزمان محتاجا الي دليل ثانوي .

مثال: قول المولي «لاتشرب الخمر» يحتوي علي حكم و هو الحرمة و متعلق و هو شرب الخمر ثم ان المتعلق قد ‌يكون مقيدا بالزمان كما اذا قال «لاتشرب الخمر في شهر رمضان» أو «لاتشرب الخمر أبدا» و أخري غير مقيد به و علي كلا التقدير قد يكون الزمان بجميع أجزائه متعلقا للتكليف كقوله «لاتشرب الخمر في يوم من الايام» و أخري يكون المتعلق بشكل مستمر كقوله «لاتشرب الخمر ابدا من الآن الي آخر العمر» .

هذا كله فيما اذا كان القيد قيدا لمتعلق التكليف .

اما اذا كان القيد قيدا للحكم «يحرم ابدا شرب الخمر» فحينئذ يختلف الحكم فيهما من جهتين

الجهة الاولي: اذا كان استمرار الزمان او برهة منه قيدا لمتعلق الحكم فيمكن ان يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم متكفلا للزمان ايضا و يمكن استفادتهما من دليلين كقوله «لاتشرب الخمر» و قوله «شرب الخمر حرام الي الابد» و علي كلي التقديرين يكون الزمان متعلقا لإرادة‌ المولي و هو شرب الخمرفیکون حراما فی شهر رمضان او مطلق العمر.

اما الدلیل المتکفل لبیان الحکم و المتکفل للاستمرار یجب ان یکونا مختلفین اذ الاول متکفل لاثبات الحکم و الثانی یجعل الحکم الوارد فی الدلیل الاول موضوع للاستمرار؛ فلا یمکن ان یؤخذ الاستمرار في الدليل الاول. فاذا اراد الشارع ان يحدد زمن وجوب الامساك فعليه ان يجعلهما في دليلين بان جعل في الاول اصل الحكم وفي الثاني استمراره، فيقول مثلا «وجوب الصيام مستمر الي يوم القيامة» اذ لايمكن ان يكون الدليل بنفسه محمولا و موضوعا و المفروض ان الدليل الاول بيَّن اصل الوجوب وهو المحمول فقال «الصوم واجب» ثم جعل المحمول و هو الوجوب موضوعا للاستمرار فيقول «الوجوب مستمر الي آخرالعمر» فان الوجوب كان محمولا في الدليل الاول و موضوعا في الثاني فلايمكن ان يكون الدليل المتكفل للاستمرار نفسه متكفلا للحكم ولايكون كالمتعلق الذي يمكن ان يأخذ الزمان في الدليل الاول .

الجهة الثانية: اذا كان الزمان قيدا لمتعلق الحكم فخرجت برهة من الزمان بدليل المخصص يبقي في باقي الايام عموم العام حاكما فاذا قال المولي يحرم شرب الخمر الي الابد ثم قال يجوز شرب الخمر لعلاج المرض فلا موجب حينئذ لاستصحاب الجواز ابدا

اما اذا ورد المخصص علي الحكم في القسم الثاني فلا يقدر دليل الحكم ان يثبت الاستمرارحيث ان الحكم بعد زواله لا يبقي محمول حكم الاستمرار

فالحاصل ان الاستمرار اذا كان قيد الحكم و ورد عليه مخصص ينتفي موضوع الاستمرار فلا يمكن التمسك به .

فان المحقق النائيني وجه بهذا البيان كلام الشيخ.

و الحمد لله .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo