< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌ و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا في الصورة الأولى‌(فیشتد الاحتیاط فی صورة سبق الغنی )

أما فی صورة الجهل بالامرین فجواز إعطاء الزکاة أسهل من صورة سبق الغنی للادلة السابقة من أصالة العدالة والصحة و سبق الاشکال فیها.

أما الاستدلال "بان التحقیق من حال الفقیر إذلال له" فلایسمع لان هذا الدلیل لایوجب براءة ذمة معطی الزکاة فلا حاجة إلی الفحص منه والجدال معه لمعرفة حاله حتی لزم اذلال الفقیر بل ینبغی ده بالاحسن. النتیجة : لم یمکن التمسک بالادلة السابقة إلا فی صورة یوجب الظن المتآخم للعلم و لا حجیة لمطلق الظن فی هذا الباب.

و عمدة مااستدل به من الروایات فی المقام -لجواز اعطاء الزکاة لمن جهل حاله من الفقر والغنی- هذه الروایات الثلاثة :

الروایة الاولی:ما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها:«من أنه يباع و يؤخذ ثمنه، و ينادى على الحجر: ألا هل من منقطع نفدت نفقته، أو قطع عليه، فليأت فلان ابن فلان. فيعطى الأول فالأول حتى ينفد الثمن»[1] فیستدل لجواز مراجعة الفقیر وقبول إدعائه فی نفادماله أنه لا یحتاج الی الشهود والبینة ویلزم تصدیقه.

الروایة الثانیة :عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ[2] أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ[3] فَفِيكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ.[4]

و الروایة مرسلة لروایة برقی عن أبیه عمن حدثه عن العزرمی و فی بعض النسخ "عبدالرحمن بن محمد عزرمی"ولکن کلاهما واحد .وبعض إنجبر ضعف الروایة بالشهرة.

الروایة الثالثة : مصحّح عامر بن جذاعة(فی أسناد کامل الزیارات وعبر الاستاذ ره بالمصحّح): جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد اللّه، قرض إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إلى غلّة تدرك؟» فقال الرجل: لا و اللّه «قال: فإلى تجارة تؤوب؟(ترجع او تقصد)» قال: لا و اللّه «قال: فإلى عقدة(بستانا او دکانا) تباع؟» قال: لا و اللّه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «فأنت ممّن جعل اللّه له في أموالنا حقّا» ثمّ دعا بكيس فيه دراهم.[5]

فهذه الروایات ظاهرة فی قبول الفقرمن مدعیه لکن فی الأخیرتین : أن هذین الروایتین تحکیان فعل الامام علیه السلام فلا اطلاق لفعله علیه السلام حتی یتمسک به بینما یحتمل الفعل منه علی محامل عدیدة ،علی أنه یفرق بین القضیة الخارجیة والحقیقیة فهذه قضایا فی واقعة ویحتمل معرفة الامام والظن بصدق الفقیر فی الواقعة لقرائن موجودة ولایکون دلیلا عاما لقبول کل من إدعی الفقر وفی الروایة الاولی یمکن أن یقال: إن قبول قول المدعی فیها من خصوصیات الکعبة لان من نذر للکعبة وجب الإعطاء بکل من جاء الیها وحاضر فی المقام فلا یکون دلیلا علی قبول قول مدعی الفقر والظن لا یغنی من الحق شیئا الا یصل إلی حد الاطمئنان.وقال السید الاستاذ فی انتهاء الکلام:« فلا يمكن استفادة ضابط كلّي لمدّعي الفقر ليشمل باب الزكوات و الصدقات.»[6]

 


[1] وسائل 13/247.
[2] مال مطالَب موجب للفزع.
[3] جالس علی التراب.
[4] وسائل 9/211.
[5] وسائل 9/45.
[6] موسوعه 24/37.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo