< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في الضابط لتشخيص الموضوع

ذكرنا ان الاتحاد بين القضية المتيقنة و المشكوكة فيها معتبر في جريان الاستصحاب فلو تغير الموضوع لايصدق عنوان ابقاء ما كان، بل يكون من اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر و هذا من الاصول الموضوعة في الاستصحاب و لاكلام فيه و انما الكلام في تشخيص الموضوع و الوحدة بين الموضوعين في القضيتين و ما يكون مرجعا في تشخيصهما .

و ذكرنا ايضا عدم كون المدار علي العقل في التشخيص لما مر فيه من المحذورات .

هذا مضافا الي ان الشارع لاحظ المصالح و المفاسد في متعلقات الاحكام عند جعل الاحكام فرءآ منهما ما لا يريه العقل و ما لاسبيل للاشراف عليه للعقل فلا يعقل كون العهدة في التشخيص عليه .

و لذا ذهب جماعة الي ان العهدة في التشخيص علي الدليل المتكفل لبيان الحكم الشرعي فاذا قال الدليل «المسافر يقصر» فدخل الوطن قبل اقامة الصلاة، لايصدق عليه انه مسافر فلايستصحب حكم القصر .

و ذهب جماعة أخري الي ان العهدة في التشخيص علي العرف فان لم يتغير برأيه الموضوع يجري الاستصحاب لبقاء الموضوع و وحدته في القضيتين و الا فلا .

ثم ان اللازم في المقام بيان النسبة بين العقل و العرف و الدليل الشرعي في تشخيص الوضوعات ليوضح الفرق بين محتملاتها فنقول ان النسبة بين كل منهما عام و خاص من وجه .

مثال في النسبة بين العقل و العرف

ان الماء المتغير احد اوصافه الثلاثة بالملاقات مع النجس، اذا زال تغيره بنفسه فعند العقل تغير الموضوع فلايجري فيه الاستصحاب و العرف لايعتبره تغييرا فيحكم بجريان الاستصحاب فيه.

اما اذا احترق الخشب النجس فصار فحما او رمادا فيري العرف ان الصورة النوعية تبدل دون العقل .

و قد يتحد حكم العرف و العقل بالنسبة الي الموضوع كما اذا كان الحكم مغيي بغاية كالليل و لم يعلم بحصول الغروب فانهما يحكمان ببقاء الموضوع .

و هكذا النسبة بين العقل و الدليل او العرف و الدليل فيتصادقان في موارد و يختلفان في موارد و يتحدان في سائر الموارد.

و قد اجاد المشكيني(ره) في حاشيته علي الكفاية كيفية النسبة بينها و بيان امثلتها و تعرض لها المحقق النائيني(ره) و لانطيل الكلام بذكر المزيد من الامثلة فليراجع الطالب اليهما .

اما العقل فقد رددنا مرجعيته لالتزامه عدم جريان الاستصحاب في الاحكام في جميع مواردها او جلٌها فلاينبغي البحث في مرجعيته.

ثم ان الدليل و العرف فقد يحكم احدهما بالتبدل دون الآخر و بالعكس و قد يتحدان في الحكم بتبدل الموضوع او بقائه فلابد من الفحص عن المرجع بينهما لتعيين الموضوع.

ففي مثل «المكلف اذا سافر يقصر» يري الدليل - المعبر عنه بالدليل النحوي او الفهم النحوي - ان الموضوع هو المكلف و يكون الشرط «اذا سافر» خارجا عن موضوع الدليل خلافا للتعبير بـ«المسافر يقصر» فان الموضوع هو المسافر لدي الفهم النحوي .

و لكن العرف لا يري اختلافا بين التعبير بـ«المكلف المسافر يقصر» و التعبير بـ«المكلف اذا سافر يقصر» لرجوع القيد الي الموضوع عنده و ان كانت الجملة شرطية .

و بداية نتذكر مقدمات تيسرنا معرفة ما هو الضابط في المقام .

الاول: ان المرجع لمعرفة مفاهيم الالفاظ و مراد المتكلم هو العرف العام و ان الظهورات في الحقيقة عبارة عن مفاهيم يري العرف العام ان الالفاظ ظاهرة في تلك المعاني فيستنبطها العرف منها .

الثاني: ان المرجع لتشخيص المصاديق و تعيينها ليس علي عهدة العرف بل العهدة علي العقل و الواقعيات فاذا قال الشارع ان حد المسافة الشرعية لقصر الصلاة هي ثمانية فراسخ و الفرسخ ثلاثة اميال و الميل اربعة آلاف ذراع فان المرجع لتشخیص هذه المفاهیم هو العرف ولکن المصادیق بالنظر العرف یتسامح فیها بحيث يري النقصان بمقدار اذرع معفوا فيها فلا یصلح للمرجعیة بل المرجع هو الواقعية الخارجية و الضبط الدقيق .

الثالث: لافرق فی تشخیص المعنی بین المفردات و هيئة الجملة في مرجعية العرف فان فهم الجملة الاسمية و الفعلية و الحصر و التأكيد و غيرها مما يحصل من مجموع الجملة ايضا يكون علي عهدة العرف .

فبعد ذكر المقدمات نقول اذا قال المولي «اذا تغير احد اوصاف الماء بالملاقات مع النجس فهو يتنجس» فعلينا الرجوع الي العرف لفهم مفرادت الجملة و مجموعها و لكن المتفاهم لدي العرف لايختلف فيما اذا افاد نفس المعني بالوصف المعتمد علي الموصوف «الماء المتغير احد اوصافه الثلاثة يتنجس بالملاقات» ولكنه يختلف المعني لدي المتفاهم النحوي و لسان الدليل فنري الاختلاف علي التقديرين .

و سيأتي مزيد التوضيح و البيان

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo