< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

قلنا ان الوجه في تقديم الامارات علي الاصول الشرعية هو الحكومة كما قال به الشيخ و النائيني و سيدنا الاستاذ ولكن الآخوند اختار القول بالورود و ذكر له وجوها بالاختصار في الكفاية

الوجه الاول: ان تفسير الشيخ الحكومة بكونها عبارة عن نظارة لفظية دليل‌ الی دليل آخر لايصدق بالنسبة الي ادلة الاستصحاب لكون دليل الامارات غير ناظر لفظا الی دليل «لاتنقض اليقين بالشك» و فیه ما عرفت من النائینی فی تفسیرالحکومة من انها عبارة عن التصرف في عقد الوضع او عقد الحمل من دليل المحكوم و ان لم يكن ناظرا اليه بالدالة اللفظية

الوجه الثاني: ان المقصود من اليقين في قوله عليه السلام «لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر» هو الحجة و يكون المعني «لاتنقض الحجة‌ بالشك بل انقضه بحجة أخري» و بما ان الامارات تعتبر من الحجج ترفع موضوع الاستصحاب و هو عدم الحجة .

و أجابوا عنه بان هذا المعني من اليقين لايساعده ظاهر الحديث فان اليقين ظاهر فيما يقابل الشك و الوهم و الظن الذي يعد من الحالات النفسانية .

الوجه الثالث: ان الامارات تفيد الحكم الظاهري و الوظيفة الفعلية للمجتهد و مقلده سواء طابق الواقع ام لم‌يطابق و بعبارة أخري ان العالم بالاحكام يطلق علي من يستنبط الاحكام من ادلة الاصول و الامارات و علي من تعلم المسائل الشرعية من مرجعه، فبما ان مؤدي الامارات يكون وظائف المكلف و ان لم‌تطابق الواقع، يستيقن بانها عمل بوظائفه اذا عمل بتلك الامارات، فاذا قامت عنده أمارة علي عدم وجوب صلاة الجمعة فقد نقض اليقين باليقين .

و أجابوا عنه بلزوم الوحدة بين متعلق اليقين و الشك مع ان اليقين السابق تعلق بوجوب صلاة الجمعة في زمن الرسول الاكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اليقين اللاحق تعلق بحجية خبر العادل فلا يتحد متعلقهما .

و بعبارة أخري: أن اليقين السابق تعلق بالحكم الواقعي و هو وجوب صلاة الجمعة في عصر الرسول الاعظم و اليقين اللاحق تعلق بالحكم الظاهري مضافا الي ان الامارات طرق ظنية و لانستيقن عند العمل بمقتضاه بإمتثال حكم الله الواقعي الا علي القول بالتصويب مضافا الي ما ذهب اليه الآخوند من ان الامارات منجزات و معذرات لا وظائف عملية .

فعليه لايكون ترك الاستصحاب و العمل بالامارات من باب نقض اليقين باليقين و ارتفاع موضوع الاستصحاب .

نعم يصح ذلك لو کان المراد منه اصل حجیة الامارة و كونها قطعيا يقينيا .

الرابع: ان يكون المراد من اليقين الإحراز في ادله الاستصحاب فيكون معني «لاتنقض اليقين بالشك» لاتنقض الاحراز بالشك بل انقضه بإحراز آخر و بما ان الامارات و قسم من الاصول محرزات لكونها طرق الي الواقع و واسطة في الاثبات يمكن رفع اليد عن اليقين السابق بها .

ثم ان المشكيني(ره) و المحقق العراقي ذكرا وجها آخر في الحاشية علي الكفاية لانتعرضه لغموضته و خوفا من اطالة الكلام .

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الوجه في تقديم الامارات علي الاستصحاب هو الحكومة

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

ثم انه يقع الكلام في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول فنقول اذا قام الاستصحاب علي بقاء حكم او موضوع فهل يقدم علي ما سواه من الاصول كاصالة البرائة او الاحتياط او الاشتغال او التخيير او تقدم الاصول عليه او يتعارضان .

و لا فرق بين الشبهات الحكمية و الموضوعية في ذلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة او بقاء كرية ماء او بقاء نجاسة ماء تغير احد اوصافه ثم زال تغيره .

مثال: ان مقتضي اصالة الحلية، حلية العصير العنبي و لكن مقتضي استصحاب عدم ذهاب الثلثين حرمته فيقع الكلام في ان المرجع هل هو الاستصحاب او الاباحة و البرائة .

ثم انه لا كلام هنا ايضا في تقدم الاستصحاب علي الاصول و انما الكلام في وجه التقدم .

فنقول: لااشكال في ان الوجه في تقدم الاستصحاب علي الاصول العقلية كالبرائة العقلية و الاحتياط العقلي و التخيير العقلي ورود لارتفاع موضوع تلک الادلة بالاستصحاب كما ذكرنا كيفيته سابقا .

اما بالنسبة الي الاصول النقلية كالبرائة ‌الشرعية «كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي» او «كل شيء حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه» او الاحتياط الشرعي «اخوك دينك فاحتط لدينك» او الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي؛ فيقدم ايضا بالنسبة اليها بالحكومة عند التعارض و المخالفة اذ استصحاب الحرمة يرفع الشك في الحرمة و يجعلها بمنزلة ورود النهي الذي هو غاية حديث البرائة هكذا استصحاب الحلية يوجب الحكم بحلية المشكوك و لايبقي مجال لجريان الاحتياط حيث ان مثل استصحاب بقاء وجوب التمام أو استصحاب عدم الوصول الي ثمانية فراسخ ثم الاتيان بصلاة التمام فيما دار الامر فيه بين القصر و التمام بجعله بريء الذمة من التكليف فلاموجب للاحتياط الذي شرع لإحراز برائة الذمة من التكليف الالهي و عليه فحال الاستصحاب بالنسبة الي الاصول الشرعية؛ حال الامارات بالنسبة الي الاستصحاب في جعل الشك منزلة العدم فلا يبقي مجال لتلك الادلة .

ثم ان الشيخ أتي بهذا البحث في آخر الاستصحاب في المقام الثالث و كذا المحقق النائيني ولكن الآخوند و سيدنا الاستاذ ذكراه في البحث في تكلمة البحث عن تقدم الامارات علي الاصول و علي من شاء الاحاطة التفصيلية علي البحث بالمراقبة الي تلك المباحث .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo