< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في تعارض الاستصحابين

قد مر الکلام فی تقدم الامارات و الحجج الشرعية علي الاستصحاب عند التعارض و تقدم الاستصحاب علی سائر الاصول العملیة بالحكومة او الورود علي ما مر تفصيله.

ثم ان المهم في مقامنا هذا حال تعارض الاستصحابين و ما ینتج منهما من التساقط او التقدم مما کثرت فيه المناقشة في كلام علمائنا لكثرة ثمراتها في مختلف المسائل الفقهية فنذكر مثالين لتوضيح المقام :

مثال: يتصور فيما اذا اغتسلنا ثوبا نجسا بماء كان طاهرا سابقا استصحابين، الاول استصحاب بقاء طهارة الماء و الثاني استصحاب بقاء نجاسة الثوب و لايمكن الجمع بين الاستصحابين لعلمنا بكذب احدهما حيث ان مقتضي الاستصحاب الاول طهارة الماء و مقتضي الثاني نجاسة الثوب مع ان الواقع في الخارج إما طهارة الماء و الثوب معا ان كان الماء طاهرا و إما نجاستهما معا إن كان الماء نجسا .

مثال ثان: اذا وقع حادثين متعاقبين ولم يعلم المتقدم منهما و المتأخر كموت الوالد و اسلام الولد، فهنا يرث الولد من ابيه إن أسلم الولد قبل موت والده و لايرثه إن أسلم بعد موته و بما أن استصحاب عدم موت الوالد الي حين اسلام الولد يوجب الارث و استصحاب عدم اسلام الولد الي حين موت والده يوجب حرمانه عن الارث يتعارض الاستصحابان و لايمكن الالتزام بهما معا لكذب احدهما و تناقض آثارهما .

و المفروض ان قوله عليه السلام «لاتنقض اليقين بالشك» دليل واحد و في المقام يقينان سابقان و شكان لاحقان، يشملهما الضابط لوخلي وطبعه لتمامية اركان الاستصحاب فيهما لكن يلزم من جريانهما معا التعبد بالمتناقضين او ترجيح احدهما علي الآخر من دون مرجح او التخصيص من دون مخصص او القول بالتخيير بينهما من دون دليل عليه .

بيان ذلك

انه يتصور للاستصحاب عدة اقسام و تزيد الاقسام عند تصور الاستصحابين معا اذ قديكون الاستصحابين وجوديين و قديكون عدميين و قديكون احدهما وجوديا و الآخر عدميا و قديكون المستصحب موضوعا و قديكون حكما و الحكم ايضا ينقسم الي تكليفي و وضعي و الي غيرها من الاقسام مما يبلغ مئات اقسام مما لا داعي علي تكثيره و البحث في مواردها مبسوطا؛ لعدم دخالة تلك الخصوصيات في احكامه، فينعقد البحث في المهم منها و هو في المقام فرض تعارض الاستصحابين و تزاحهما فنقول :

المقام الاول: تعارض الاستصحابين الذي يرجع الي مقام جعل التكليف و جعل «لاتنقض اليقين بالشك» و بعبارة أخري يقع الكلام فيما يكون منشأ التعارض الشك في شمول «لاتنقض اليقين بالشك» للمستصحبين او احدهما المتعارضين و يهمنا البحث فيه و انه ان النقص و القصور هنا هل يكون في شمول دليل «لاتنقض اليقين بالشك» و مقام الجعل لعدم امكان التعبد بالمتعارضين المستلزم للتعبد بالمتناقضين ام لا؟

المقام الثاني: تزاحم الاستصحابين الراجع الي مقام المتثال و العجز عن الاتيان بهما لا بحسب مقام الجعل و بعبارة أخري ان قوله «لاتنقض اليقين بالشك» يشمل المستصحبين لو خلي و طبعه و لا مانع لشموله لهما الا ان العجز عن الاتيان بهما مانع عن امتثالهما كما اذا ورد زيد في المسجد و يعلم بانه صار نجسا سابقا و يشك في ارتفاع نجاسته و لم يبق من وقت صلاة الظهر الا بقدر الاتيان به و يشك في انه هل ادي صلاته ام لا فهنا لا مانع لشمول دليل «لاتنقض اليقين بالشك» للمستصحبين في نفسه الا ان ضيق الوقت مانع من الاتيان بمقتضي الاستصحابين من التطهير و اقامة الصلاة

ففي هذا المقام كما سيأتي ان شاء الله يرجع الامر الي مرجحات باب التزاحم من الأخذ بالأهم أو الأخذ بما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط دون المشروط بالقدرة الشرعية في فرض التساوي أو الأخذ بما لابدل له أو التخيير العقلي عند فقد المرجح .

فينحصر الكلام في المقام الاول و هو فرض تعارض الاستصحابين فنقول ان هذا المقام ينقسم الي قسمين

القسم الاول: ان يكون بين المستصحبين رابطة السببية و المسببية و كان الشك في احد المستصحبين ناشئا من الشك في المستصحب الآخر كالمثال المتقدم في الماء الطاهر و الثوب النجس الذي شك في بقاء طهارة الماء و بقاء نجاسة الثوب الملاقي معه فكما تري ان الشك في بقاء نجاسة الثوب يكون ناشئا من الشك في بقاء طهارة الماء فيكون استصحاب طهارة‌ الماء سببي و استصحاب نجاسة الثوب مسببيا .

القسم الثاني: ان يكون في المقام علم اجمالي بكذب احد الاستصحابين كما نعلم بان الواجب يوم الجمعة اما صلاة الجمعة او الظهر فلا يمكن التعبد بهما معا .

اما القسم الاول فقد ادعي فيه الاجماع علي ان جريان الاستصحاب في الاصل السببي مانع من جريانه في المسببي بالحكومة و قيل ايضا بان النسبة «لاتنقض اليقين بالشك» الي المستصحبين تكون التساوي فلا مرجح في المقام في الأخذ بالاصل السببي فيتساقطان .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo