< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تعارض الاستصحابين في اطراف العلم الاجمالي

مر الكلام في تعارض الاستصحابين فیما اذا كان الشك في احدهما ناشئا عن الشك في الآخر و وصلنا الی تعارض الاستصحابين فيما اذا علمنا اجمالنا بكذب احد الاستصحابين و قلنا بتساقطهما إن يلزم من جريانهما مخالفة عملية في المقام و الا يجري الاستصحابان علي مذهب الآخوند خلافا للشيخ و المحقق فانهما منعا جريانهما إلا ان الشيخ علل المنع بقصور دليل «لاتنقض اليقين بالشك» و مقام الاثبات و الدلالة عن شمول المقام لإستلزامه التناقض بين صدر الدليل و ذيلها حيث ان الصدر يأمر بعدم نقض اليقين بالشك في اطراف العلم الاجمالي لتمامية اركان الاستصحاب فيهما مع أن الذيل يمنع من جريان الاستصحاب فیهما للیقین بنقض أحدهما .

اما المحقق النائینی فقد علل المنع عن جریان الاصول العملیة - التي من جملتها الاستصحاب- في اطراف العلم الاجمالي، بقصور مقام الثبوت عن الشمول حيث لايعقل التعبد ببقاء الحالة السابقة مع العلم بعدم مطابقة احدهما للوقع .

و بما انه ينبغي التأمل في كلامه نذكر بعض المقدمات حتي يتضح بيانه فنقول

المقدمة‌ الاولي: أن الاصول العملية علي قسمين، المحرز‌ة و الغير المحرزة‌

اما الاصول المحرزة فهي عبارة عما يكون لسان ادلتها الحكم بتنزيل المأتي به منزلة ‌الواقع و الصحيح و إلغاء احتمال الخلاف أو تكون ناظرة الي الواقع كقاعدة الفراغ التي تحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه و الحكم بمطابقتها للواقع و تنزيل المأتي به منزلة الصحيح الواقعي و هكذا قاعدة التجاوز «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» في البناء علي إتيان المأمور به علي وجهه و تنزيل المشكوك منزلة الواقع و هكذا إصالة الصحة فيما اذا شك مثلا في صحة عقد الزواج بعد سنة، فتحكم بترتب آثار العقد الصحيح علي العقد المشكوك و من هذا القبيل اصل الاستصحاب فان لسان دليله دال علي عدم جواز نقض اليقين بالشك و الإعتناء به و الحكم ببقاء الحالة السابقة .

اما الاصول الغير المحرزة التي ليست ناظرة‌ الی الواقع بل يكون مفادها مجرد تعيين الوظيفة الفعلية للشاك التي قد جعلها الله تسهيلا علي العباد كإصالة الطهارة الملغية احتمال النجاسة أو اصالة الحلية الحاكمة بعدم الاعتناء الي احتمال النجاسة فرارا من لزوم الاجتناب عن المشكوك، فإن لسان تلك الادلة ليس الطريقية الی الواقع بل تسهيلا علي المكلف و منها إصالة الاحتياط و التخيير .

و يظهر الفرق بين المحرزة و الغير المحرزة

اولا في تقدم الاصول المحرزة علي الغير المحرزة لكونها بمنزلة الواقع و ارتفاع موضوع سائر الاصول فاذا جرت قاعدة الفراغ الدالة علي تنزيل المأتي به منزلة الصحيح في الصلاة مثلا لايصل الدور الی اصالة الفساد و هكذا إصالة الصحة في المعاملات فإنها ترفع موضوع إصالة الفساد في المعاملات .

و ثانيا في قيام أصل المحرز مقام القطع الطريقي لكونه كاشفا عن الواقع خلافا لغير المحرز .

المقدمة الثانية: أن الاصل في تعارض الطرق هو التساقط خلافا للاصول فإن الاصل فيها التخيير و ذلك لأن الطريق يُري الواقع و الواقع ليس الا واحدا فإذا تخالف الطرق لاتكون حجة‌ قطعا و لاسبيل الی الترجيح بلا مرجح ايضا فتتساقط الطرق حينئذ .

اما عند التزاحم فيما اذا كان العمل بالطريق ذا مصلحة و إن لم يوصلنا الی الواقع - بنحو المصلحة السلوكية‌ - كالعمل بخبر العادل فحينئذ اذا تعارض الطرق يكون المرجع هو التخيير اذ لايكون إرائة ‌الواقع تمام المقصود بل العمل بالطريق يكون ذا مصلحة فهنا و إن لم‌يمكن العمل بهما ولكن يمكن العمل بأحدهما لدرك المصلحة .

إذا اتضح لك المقدمتان فنقول: إن التعارض بين الاستصحابين يوجب تساقطهما لكونهما محرزين فلايمكن التعبد بهما مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما للواقع و إن لم‌يلزم من جريانهما مخالفة عملية حيث أن مؤدی الأصل المحرز هو التعبد بتنزيل المستصحب منزلة الواقع مع العلم بعدم صحة هذا التنزيل خلافا للأصول الغير المحرزة؛ فبما أن لسانهما ليست إحراز الواقع بل مجرد التسهيل علي العباد، لامحذور في الأخذ بأحدهما لو استلزم الأخذ بهما مخالفة عملية .

بناء علي هذا إن المانع من جريان الاستصحابين المتعارضين هو عدم إمكان التعبد بهما ثبوتا لدي المحقق النائيني .

ثم إن الاستاذ الخوئي أورد علي عدم إمكان التعبد ثبوتا في كلام النائيني اشكالين حلا و نقضا .

أما النقض فهو صحة التفكيك بين المتلازمين في الاصول مع العلم بكذب أحدهما عند المحقق النائيني كالإلتزام ببقاء طهارة البدن و بقاء الحدث بعد التوضي بالماء المردد بين الطاهر و المتنجس مع أن مقتضی طهارة الماء، رفع الحدث بالوضوء مع طهارة البدن و مقتضی نجاسة الماء، بقاء الحدث و تنجس البدن ففي ما نحن فيه ايضا لامحذور في التعبد بنجاسة الإنائين ظاهرا مع العلم بكذب أحدهما بل المقام ايضا من سنخ المتلازمين حيث أن نجاسة أحدی الإنائين ملازم مع طهارة الأخری .

و سيأتي الكلام في الجواب الحلي إن شاء الله

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo