< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: قاعدة التجاوز و الفراغ

يقع البحث في قاعدة التجاوز و الفراغ من جهات

الجهة الأولی: هل هي من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية ؟

فنقول: إنها من القواعد الفقهية لكونها واجدة موازینها و تمتاز المسائل الاصولية عن المسائل الفقهية بثلاث ميزات

الاولی: إن المسألة الاصولية تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الالهي في كبری قياس الاستنباط كالبحث عن حجية الخبر الواحد فانه إذا ثبت بالمسألة الاصولية حجية خبر العادل (كبری القضية‌) و أخبر العادل بحرمة الخمر(صغری القضية) ينتج منه حرمة الخمر خلافا للقاعدة الفقهية‌ فانه حكم فرعي كالبحث عن حرمة ‌الخمر و نجاسته .

الثانية:‌ بما أن المسألة الاصولية تقع في طريق الاستنباط، تكون بيد المجتهد و ليس للمقلد حظ فيه خلافا للمسألة‌ الفقهية إذ لاحاجة‌ في العمل به الی المجتهد فعليه إن إستنباط حكم الخمر من الآيات و الروايات و الإفتاء به بيد المجتهد و تطبيق الخمر علي مصاديقه بيد المقلد في المسألة الفقهية و ربما يختلف نظر المقلد و المجتهد في التطبيق فحينئذ كل منهما يعمل بنظره .

الثالثة: إن ثمرة‌ المسألة ا‌لأصولية‌ حكم كلي دائما خلافا للمسألة الفقهية فانه ينتج غالبا حكما جزئيا مثلا إن ثمرة‌ امتناع إجتماع الأمر و النهي، كلي بطلان الصلاة في المكان الغصبي و نتيجة «الخمر حرام» هي حرمة هذا الخمر أو ذاك الخمر .

و قد یکون ثمرة القاعدة الفقهية حكما كليا كقاعدة «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» الدالة علي جريان القاعدة‌ في كل عقد كالبيع و الاجارة و الجعالة و هكذا بالنسبة الی «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» .

ثم انه اذا كانت الثمرة حكما جزئيا تطلق عليها المسألة الفقهية‌ اما أذا كانت حكما كليا تطلق عليها القاعدة الفقهية .

فتحصل مما ذكرنا ان التجاوز و الفراغ قاعدة‌ فقهية لا الاصولية يستخرجها الفقهيه من الادلة و يإخذ بها المجتهد و المقلد اذا شك بعد الفراغ من العمل و تعرض لها الاصوليون استطرادا في علم الاصول .

الجهة الاولي: هل المجعول في القاعدتين شيء واحد او شيئين ؟

إن قاعدة التجاوز وردت في الشك في وجود الجزء في أثناء العمل كالشك في الركوع بعد الدخول في السجدة أو الشك في القرائة بعد الدخول في الركوع «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» فيكون مفاد القاعدة‌ جعل الحكم و التعبد بالوجود ولكن قاعدة‌ الفراغ وردت في الشك بعد الفراغ من العمل «كلما شككت مما مضي فامضه كما هو» و الحكم بصحة المأتي به .

قال المحقق بعدم امكان كون المجعول فيهما شيئا واحدا و اقام عليه خمسة براهين و استشكل عليها الاستاذ ولكن رجع المحقق عن القول بالاستحالة و قال بامكانها .

البرهان الاول: أن المجعول في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة‌ لكونها دالة علي وجود الجزء المشكوك الماضية خلافا لقاعدة الفراغ فانها مفاد كان الناقصة لكونها دالة علي صحة العمل المأتي به و لايمكن جعل الوجود و جعل الصحة في جعل واحد لعدم وجود القدر الجامع بينهما .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo