< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في براهين المحقق النائینی علي عدم إمكان الجمع بين القاعدتين ثبوتا

قلنا قد أورد المحقق علی إمكان الجمع بين قاعدتي التجاوز و الفراغ خمسة اشكالات ‌

الاشكال الاول: إن مفاد قاعدة ‌التجاوز هو البناء علی إتيان ما شك في وجوده و هو مفاد كان التامة‌ بينما تكون مفاد قاعدة‌ الفراغ، الحكم بصحة‌ المأتي به بعد الفراغ منه و هو مفاد كان الناقصة و لايمكن الجمع بين اللحاظين المختلفين في قاعدة‌ واحدة و الحكم بصحة‌ الموجود و وجود المشكوك معا في لحاظ واحد‌ فيما لا جامع بينهما فلايمكن بيان القاعدتين في ضمن قاعدة‌ واحدة‌ ثبوتا .

ثم أجاب عنه - و الاستاذ أیضا نفس الجواب بتقرير آخر - بأنه یمکن جعل القاعدة‌ لقدر جامع بأن يقال مثلا بشكل مطلق «لاتعتن بالشك بعد التجاوز عن المحل» ليشمل اطلاق الشك، الشك في الوجود و الشك في الصحة .

و بعبارة أخر‌ی: إن معنی ‌الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بين القيود فإذا قال المولی مثلا «الخمر حرام» يشمل اطلاق الخمر، الأحمر منه و الأبيض و قليله و كثيره و الخمر المأخوذ من العنب و التمر و ... من أنواع الخمر و يكون الحرام هو طبيعي الخمر و لادخل لغير ذات الطبيعي في إرادة المولی و حكمه و تكون القيود كلها ملغية فلايلزم من الإطلاق الجمع بين القيود المتضادة في لحاظ واحد ليكون مستحيلا .

و في المقام يمكن فرض الحكم بإلغاء الشك بعد المضي عن المحل سواء كان الشك في وجود المشكوك أو صحته و الحكم برفض ما سوی‌ المضي من القيود لتشمل القاعدة مفاد كان التامة‌ و الناقصة معا .

قال الشيخ الاعظم(ره) في الرسائل يرجع الشك في الصحة‌ إلی الشك في الوجود لأن حقيقة الشك في الصحة هو الشك في الوجود الصحيح و يكون كل منهما فردا من كلي الشك فيكون مفاد القاعدتين هو الشك في الوجود فيمكن جعلهما في لحاظ واحد .

إن قلت: إن قاعدة‌ الفراغ تثبت أن هذه الصلاة‌ أو الوضوء الذي فرغ منه العامل صحيح لا أن تثبت وجود عمل صحيح و إثبات وجود العمل الصحيح بالقاعدة في فرض رجوع الشك في صحة ‌العمل إلی الشك في وجود صحيح لايبرء الذمة حيث اشتغلت الذمة بإتيان هذا العمل بوجه صحيح لا بعمل صحيح.

قلنا: إن الصحة امر إعتباري تنتزع من مطابقة‌ العمل مع المأمور به و ليس أمرا واقعيا تحكم قاعدة‌ الفراغ بعد الفراغ من العمل بعدم الإعتناء بالشك في صحته و إلغاء الشك فيه فيثبت بها صحة ما أتی به المكلف و هذا المقدار كاف في حصول فراغ الذمة و لانحتاج إلی إثبات الصحة للمأتي به .

إن قلت: إن وجود العمل الصحيح في الاحكام التكليفية و إن يوجب برائة ‌الذمة أحيانا إلا أنه في المعاملات يترتب الأثر علی العقد الخارجي إذا وقع مع شرائطه لا علی وجود معاملة‌ صحيحة و ما تثبت قاعدة‌ الفراغ هو ثبوت بيع صحيح مثلا لا أن هذا البيع الذي وقع بين الطرفين وقع صحيحا ليترتب عليه إنتقال الثمن و المثمن فلاتجري الفراغ في المعاملات لو جرت في العبادات .

و أجيب عنه بعدم الفرق بين العبادات و المعاملات حيث تثبت القاعدة‌ صحة‌ المعاملة و هذا المقدار كاف في الحكم بصحتها فلانحتاج إلی إثبان صحة هذه المعاملة بخصوصه .

الاشكال الثاني: إن الملحوظ في قاعدة‌ التجاوز هو الجزء باللحاظ الاستقلالي كالركوع بينما يكون الملحوظ في قاعدة الفراغ هو الكل استقلالا فيكون الجزء ملحوظا باللحاظ التبعي و الاندكاكي كمجموع الصلاة و كيف يمكن الجمع بين اللحاظ الاستقلالي و الاندكاكي ؟

ثم إن هذا الاشكال أحسن ما أورد علی مقام الثبوت عند المحقق

و الجواب عنه: إن هذين اللحاظين يكونان من الخصوصيات الفردية‌ للقدر الجامع و هو «عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن المحل سواء كان المشكوك جزءا أو كلا» و لا مانع من جعل قدر جامع بينهما ثبوتا .

نعم لايمكن لحاظهما مستقلا لتفاوتهما ولكن سبق القول بأن الإطلاق هو رفض القيود حقيقة‌ لا الجمع بينها ليمتنع الجمع بينهما .

و أجيب عنه ثانيا بأنه يكون الشك في الكل دائما منبعثا من الشك في الجزء لرجوع الشك في الكل إلی الشك في جزء أو شرط فيلاحظ الجزء في الفراغ ايضا بنحو استقلالي .

و الحق عدم تمامية الجواب الثاني لكون اللحاظ تبعيا و إن رجع الشك في الكل إلی الشك في الجزء أو الشرط و لذا أجاب المحقق عنه بأن الشك في الجزء يرجع الی الشك في الكل لأن الشارع جعل الجزء منزلة الكل و الشيء المستقل فحكم بإلغاء الشك في كل شيء مستقل بعد الفراغ منه .

و الحمد لله رب العالمين

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo