< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الكلام في مقام الإثبات و الدلالة

قلنا أنه يمكن ثبوتا أن يجمع الشارع مفاد قاعدتي التجاوز و الفراغ في جعل واحد بأن كان مرجعهما إلی الحكم بالإعتناء بالشك حين الإشتغال بالمشكوك فيه و بعدم الإعتناء به بعد التجاوز عن محله سواء كان الشك في صحته أو وجوده .

و قد ذكرنا أمس أنه يسهل الأمر ثبوتا فيما إذا كان المطلوب هو الحكم بصحة الشرط حيث لايكون الحكم بصحة الطهارة الحدثية‌ في الصلاة مثلا دليلا علی وجوده و التعبد به للصلوات الآتية .

أما إذا كان المطلوب هو الحكم بوجود شرط كالطهارة يلزم من البناء علی‌ وجوده بمقتضی القاعدة‌ ما لايلتزم به أحد و هو عدم لزوم تحصيل الطهارة للصلوات الآتية بينما قام الإتفاق علی‌ خلافه .

و لذا قالوا بأن قاعدة التجاوز إنما تجري في أثناء العمل لابعده و يكون مفاده الحكم بوجود المشكوك خلافا لقاعدة الفراغ حيث يكون مفاده الحكم بصحة المشكوك إذا شك بعد العمل فيها .

و ذکرنا الجواب عنه بأنه و إن کان الشک فی صحة العمل من ناحية الشك في تحصيل الشرط لكنه لایلزم من إجراء القاعدة وجود ذلك الشرط فلو شك في وجود الطهارة بعد الصلاة تحكم القاعدة‌ بالبناء علی أن المأمور به أُتي به علی وجهه و هو المأموربه متقيدا بالشرط، لا أن تثبت وجود الشرط لكي ترفع الحاجة إلی الوضوء لما بعدها من الصلوات أو لما هو مشروط بالطهارة .

نعم إن وجود الطهارة‌ من لوازم العقلية لتقيد المأمور به ولكن القاعدة لاتثبته و إن كانت أمارة‌ لأنا لانلتزم بثبوت جميع الإلتزامات العقلية‌ للأمارات بل إنما تثبت الأمارة‌ من اللوازم ما كانت حاكية عنها أو كانت إنشاءات في صورة‌ الحكايات كحكاية خبر العادل علی وجود النهار بالدلالة الإلتزامية علی ‌طلوع الشمس؛ فإذا ثبتت حجية خبر العادل يثبت به أيضا مدلوله الإلتزامي لحجية مدلول الإلتزامي كالمطابقي .

أما إذا لم‌تتكفل الأمارة الحكاية عن مدلوله الإلتزامي فلا دليل حينئذ علي حجيته أبدا فإن أمارية قاعدة‌ التجاوز و الفراغ لاتثبت وجود قيد يكون تقيده دخيلا في المأمور به .

فتحصل من جميع ما ذكرناه إمكان الجمع بين القاعدتين في ضابطة‌ واحدة‌ ثبوتا بأن يقال مثلا «كلما مضی مما شك في وجوده أو صحته فأمضه» .

أما الكلام بالنسبة إلی مقام الإثبات و الدلالة‌هل يرجع إحدی‌ القاعدتين إلی الأخری في لسان الأدلة ؟

قال المحقق النائيني يستفاد من الروايات أن الأصل في القاعدتين هو قاعدة الفراغ و ترجع هذه القاعدة إلی قاعدة الفراغ و يكون مفادها عدم الإعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل «كلما مضی من صلاتك فأمضه» و إنما يعتنی به قبل المضي عنه «انما الشك في شيء لم تجزه» سواء شك في وجود المشكوك فيه أم في صحته و الشك في الأثناء ينزل منزلة‌ الشك في الكل بتنزيل الشارع في خصوص أجزاء الصلاة فأمر بعدم الإعتناء إلی الشك بعد المضي عن الجزء المشكوك فيه ففي صحيح زرار‌ة و إسماعيل بن جابر الواردين في الشك في أجزاء الصلاة بعد سؤاله عن حكم الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة و الشك في السجود بعد القيام و الشك في الأذان بعد الورود في الإقامة قال الإمام (عليه السلام) في مقام الضابطة: «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء‌« .

قال الأستاذ الخوئي بأن المرجع فيهما هو قاعدة التجاوز خلافا للنائيني و لايصح ما قاله المحقق من أن مجري قاعدة‌ التجاوز هو الشك في الأثناء دائما بل الصحیح هو أن قاعدة التجاوز‌ دائما تحكم بعدم الإعتناء بالشك في وجود المشكوك فيه و الوجود قد يكون المراد منه وجود الجزء و قد يكون المراد وجود الكل لكون الشك في وجود الكل أيضا هو الشك في الصحة فیکون الشک فی الأثناء و الشک بعد الفراغ مصداقا للشک فی الوجود و هذا هو معنی قاعدة‌ التجاوز .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo