< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی الروایات الواردة في قاعدة التجاوز

إن الخبار الواردة في المقام علي ثلاثة طوائف الطائفة الأولی: ما ورد في الشك في الجزئيات

    1. صحيحة حماد بن عثمان «أشك و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال يمضي» .

    2. صحيحة حماد الأخری «أشك و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال: بلی قد ركعت فأمضه»

    3. صحيحة فضيل بن يسار «أستتم قائما فلا أدري أ ركعت أم لا ؟ قال بلی قد ركعت فأمض في صلاتك».

    4. صحيحة‌ محمد بن مسلم عن أحدهما «سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم‌يركع قال: يمضي في صلاته» .

    5. صحيحة محمد بن مسلم الأخری «في رجل شك بعد ما سجد أنه لم‌يركع فقال: يمضي في صلاته حتی يستيقن » .

    6. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (الحجاج): قلت لأبي عبد الله، رجل أهوی إلی السجود فلم يدر أركع أم لم‌يركع قال: قد ركع» باب 13 من أبواب الركوع حديث 1و2و3و5و6و 7

الطائفة الثانية: ما ذكر الضابطة الكلية و إن تعرض صدرا للموارد الجزئية‌

    1. صحيحة زرارة: الواردة في الشك في أجزاء الصلاة‌ بعد المضي عن محل الشك و الدخول في الجزء المتأخر « إن شك في الركوع و قد سجد قال: يمضي علی صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء» باب 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1

    2. صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر «... و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» باب 13 من أبواب الركوع حديث4

    3. صحیحة عبد الله بن يعفور عن الصادق عليه السلام «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شككك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» باب 42 من أبواب الوضوء حديث 2

    4. موثقة إبن بكير عن محمد بن مسلم «سمعت أباعبد الله عليه السلام «كلما مضی من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا إعادة عليك» باب 42 من أبواب الوضوء حديث 4

    5. موثقة محمد بن مسلم الأخری عن أبي جعفر عليه السلام «كلما شككت فيه مما قد مضی فأمضه كما هو» باب 23 من أبواب الخلل حديث 3

    6. صحيح محمد بن مسلم عن الصادق «في رجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لايعيد و لاشيء عليه »

    7. صحيح محمد بن مسلم عن الباقر «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمض لاتعد »

ففي هذه الطائفة تختص بعض الروايات بالصلاة و بعضها بالوضوء و تعم بعض أخری كحديث 6 و ذيل حديث 1و2و3 و إن كان ذيلها في الصلاة أو الوضوء

الطائفة الثالثة: ما حكم بإعادة‌ الوضوء عند الشك في أثنائه كصحيحة‌ زرارة‌ عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا علی وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و علی جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما قد سمی الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخری في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمی الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لاشيء عليك فيه ...» باب 42 من أبواب الوضوء حديث 1

ثم إن مقتضی الجمع بين هذه الطوائف هو

    1. الشك في أثناء الوضوء يوجب الإعادة و إن مضی عن المحل و دخل في بعده و الدليل عليه صحيح زرارة رقم 1 من الطائفة الثالثة و لا خلاف في المسألة ظاهرا و هذا بنفسه قرينة علی أن الضمير في قوله «و دخلت في غيره» يرجع إلی الوضوء .

    2. الشك في أجزاء الصلاة لايعتنی به إذا كان الشك في أصل وجود الجزء و مضی محله و دخل في الجزء المتأخر عنه و هو معنی قوله «بلی قد ركعت» .

    3. الشك في الجزء قبل الخروج عن المحل و الدخول في الجزء المتأخر عنه يوجب الإعادة .

    4. الشك بعد الفراغ من العمل لايعتنی به سواء شك في الجزء أو الشرط في الصلاة‌ كان أو الوضوء أو غيرهما بمقتضی عموم موثقة محمد بن مسلم رقم 5 من الطائفة الثانية .

    5. الشك في صحة جزء من أجزاء الصلاة بعد المضي عنه لا يعتنی به و إن لم‌يدخل في الجزء المتأخر عنه كالشك في صحة القرائة بعد إتمامه و ذلك لإقتضاء عموم موثقة‌ محمد بن مسلم رقم 5 من الطائفة الثانية‌ .

    6. الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه لايعتنی به لإحراز أصل العمل و مضي محله

و ظهر مما ذكرنا أيضا أن المراد من المضي عند الشك في وجود الشيء هو المضي عن المحل لعدم صدق المضي فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الجزء فنحتاج إلی تقدير المحل أو المجاز في الكلمة خلافا لما إذا كان الشك في صحته فإنه لاحاجة‌ حينئذ إلی التقدير و المجاز و قد علمت أن الأصل هو قاعدة الفراغ عند المحقق النائيني و قاعدة التجاوز عند سيدنا الاستاذ .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo