< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی اعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدة الفراغ

إنه بعد تسليم اشتراط الدخول في الغير بعد المضي عن الجزء المتقدم في جريان قاعدة التجاوز وقع الكلام في اعتباره في قاعدة الفراغ .

فقال المحقق النائيني تبعا لجماعة بإعتباره كقاعدة ‌التجاوز و لم يعتبره الاستاذ الخوئي و قد مضي كلام المحقق في عدم تمامية المقتضي و هو اطلاق الادلة لشمول الفرد الخفي و هو ما اذا مضي عن العمل و لم يدخل في الجزء المتأخر .

هذا أحسن تقرير لإشكال شمول اطلاق الادلة لما اذا خرج من العمل و لم يدخل في غيره .

و استشكل الاستاذ علي بيان المحقق من عدم شمول الاطلاق لما نحن فيه بالفرق بين ما اذا كان الشمول بالنسبة‌ الی بعض الافراد خفيا و ما اذا كان الشمول ظاهرا فلا اشكال في عدم شمول الاطلاق بالنسبة الی الفرد الخفي خلافا لما اذا كان الشمول ظاهرا فانه لاشك في شمول الاطلاق له و ان كان في المقام الفرد الاظهر فاذا كان النسبة الی بعض الافراد خفيا كنسبة الاطباء الی العلماء في قول المولی‌ «أكرم علماء البلد» لايشملهم حينئذ اطلاق قوله لخفاء فردية الطبيب للعلماء خلافا لما اذا كانت نسبة بعض الافراد الی بعض آخر أظهرا فهنا لايمنع الأظهر من شمول الاطلاق للفرد الظاهر حيث أن شمول العالم للشيخ الفقيه المتدين و إن كان أظهرا بالنسبة‌ الی عالم شاب و لكنه غير مانع عن شمول اطلاق العالم له.

ففي ما نحن فيه و إن كان الدخول في الغير بعد المضي عن الجزء المتقدم أظهر مصداقا للمضي ولكنه لاتصلح تلك الأظهرية لمنع شمول اطلاق المضي للفرد الظاهر و هو ما إذا خرج من الجزء المتقدم ولم يدخل في غيره .

فثبت بما ذكره الاستاذ تمامية‌ اقتضاء موثقتي محمد بن مسلم في باب الوضوء و باب الخلل في الصلاة المستدلة بهما علي قاعدة الفراغ؛ ما إذا فرغ من العمل و لم يدخل في غيره .

و للقول بعدم اعتبار الدخول في الغير بعد الفراغ من العمل ثمرات كثيرة كما إذا شك مثلا بعد‌ عقد النكاح قبل التفرق عن مجلس العقد في صحت العقد أو قبل الدخول في التعقيب شك في صحة الصلاة بمجرد ذكر التكبيرات الثلاثة فيحكم بصحتهما .

ثم إن المحقق النائيني تمسك بما زعم مانعيته عن شمول الاطلاق ايضا مضافا الی استدلاله بعدم تمامية مقدمات الحكمة‌ لشمول الاطلاق فقال: إن في المقام روايات تصرح بإعتبار الدخول في الغير

منها: صحيحة‌ زرارة و صحيحة‌ اسماعيل ابن جابر الواردة في ذيلهما ضابطة كلية‌ «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» فإن تصريح الامام عليه السلام بقوله «و دخلت في غيره» دال علي إعتباره و إن كان موردهما الصلاة و لكنه ذكرنا بما أن الأصل في القاعدتين هو قاعدة الفراغ و نزل الجزء منزلة الكل فيها و الضابط هو ما ذكرناه آنفا في الصحيحتين «كلما ششكت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» فيعتبر الدخول في الغير لجريان قاعدة الفراغ و الحكم بصحة‌ ما فرغنا عنه .

هذا أحسن برهان ذكر لتقييد اطلاق الموثقتين .أجاب عنه سيدنا الأستاذ

اولا: بأن القاعدتين و إن أمكن وحدتهما ثبوتا إلا أنا أثبتنا تغايرهما إثباتا حيث أن مفاد قاعدة‌ التجاوز هو الشك في وجود الجزء بعد المضي عن المحل و لايتصور الشك في وجود الجزء المتقدم إلا بعد المضي عنه بالدخول في غيره و لذا لما سأل زرارة الامام (عليه السلام) عن حكم الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة أو حكم الشك في السجدة بعد ما قام، أجاب عنه الباقر و الصادق (عليهما السلام) «يا زرارة إذا شككت في شيء و خرجت منه و دخلت في شيء آخر فشكك ليس بشيء» فذكر الدخول في الغير ليس من باب اعتباره في قاعدة الفراغ بل لكون المضي متوقفا عليه معنیً في قاعدة التجاوز .

و منها: موثقة ابن أبي يعفور باب 42 من ابواب الوضوء «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك في شيء لم تجزه» الدالة علي إعتبار الدخول في الغير لتصريحه (عليه السلام) «و قد دخلت في غيره» و بما أن الشك في أثناء الوضوء محكوم بالإعادة قطعا يرجع الضمير في «غيره» الی الوضوء فيعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ايضا .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo