< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في ذكر الروايات المستدل بها علی كلام المحقق في قاعدة الفراغ

كان الكلام في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة‌ الفراغ فنقول ان هناك روايات لم‌تسم عن الدخول في الغير كصحيحة عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال « سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول: كلما مضی من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا إعادة عليك فيه » و صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام) « كلما شككت فيه مما قد مضی فأمضه كما هو» فانهما تكونان مستندا لكفاية الفراغ من العمل و عدم إعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ و الحكم بصحة‌ ما شك في صحته و فساده .

و في قبالهما صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر الدالتان علی إعتبار الدخول في الغير في قاعدة‌ الفراغ :

قال زرارة قلت لأبي عبد الله رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرء قال يمضي قلت شك في القرائة و قد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علی صلوته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » و في نسخة أخری « فشككت فليس بشيء»

و صحيحة‌ إسماعيل بن جابر « قال أبوجعفر إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه »

فجعلا المدار بعد الفراغ من العمل علی الدخول في الغير كما إستفاده المحقق النائيني و لكنا قلنا انهما و إن إعتبرا الدخول ف يالغير الا انهما وردتا مورد قاعدة التجاوز و الشك في وجود الشيء و لا يمكن تسرية حكمهما إلی قاعدة الفراغ التي كان موردهما الشك في صحة المأتي به كموثقتي محمد بن مسلم.

و مما إستند به المحقق علی إعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ صحيحة عبد الله بن أبي يعفور «عن أبي عبد الله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم‌تجزه » فاعتبر (عليه السلام) بقوله «و قد دخلت في غيره» لزوم الدخول في غير الوضوء بعد الفراغ من الوضوء .

ثم انه لايخفی تمامية‌ استدلال المحقق علی إعتبار الدخول في الغير في قاعدة‌ الفراغ إذا كان الضمير في قوله «في غيره» راجعا إلی الوضوء لا إلی الشيء

و الدلیل علی رجوع الضمير إلی «الوضوء» هو صحيحة‌ زرارة‌ من لزوم إعادة الوضوء جزءا أو كلا لو شك في أثنائه و لو جاوز المحل فهذا النص و الاجماع علی مؤداه يحكمان علی عدم جريان التجاوز في الوضوء سواء دخل في الغير أم لا فيكون المراد من الضمير في «غيره» في صحيحة إبن أبي يعفور هو الوضوء و تدل الرواية علی قاعدة ‌الفراغ و لزوم الدخول في الغير .

و لكن الاستاذ أورد عليه

اولا: بأن إحتمال الرجوع إلی «شيء» يمنع من الاستدلال بالرواية لمطلوب المحقق حيث إنها حينئذ تدل علی قاعدة التجاوز و الشك في وجود جزء من أجزاء الوضوء و لا شك عليه في إعتبار الدخول في الغير ضرورة‌ توقف تحقق معنی التجاوز بالدخول في الغير إذ المشكوك فيها هو أصل وجود الجزء لا صحته .

غاية الأمر تكون الرواية مخالفا للإجماع علی عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء فتطرح .

و الحق ما ذهب اليه المحقق هنا حيث أن المخالفة للإجماع يوجب طرح قاعدة «الجمع مهما أمكن أولی من الطرح» في المقام و لا موجب لطرح الرواية فيما إذا أمكن مطابقتها مع الإجماع .

ثانيا: أنه لو كان المراد من الدخول في الغير الدخول فيما يترتب علی الوضوء كالصلاة يمكن التمسك بقاعدة‌ الفراغ في المقام إلا أنه لا شاهد عليه و لو كان المراد مطلق الغير فهو قهري حيث‌ أن الخروج من الوضوء مساوق للدخول في غيره و لو كان الغير سكونا أو سكوتا و لامحالة بعد كل عمل يكون غيره و عليه لا يستفاد من الرواية مطلوب المحقق .

ثالثا: و لو سلمنا دلالة الرواية علی إعتبار الدخول في الغير في الوضوء فإنها حينئذ تدل علی خصوص الفراغ من الوضوء و في غيره كالبيع و النكاح و الغسل و... تحكم موثقتي زرارة علی عدم إعتبار الدخول في الغير و ذلك لأجل شمول «شيء من الوضوء» لجميع أجزاء الوضوء التي من جملتها الجزء الأخير فلو شك في الجزء الأخير منه يلزم الدخول في غير الوضوء أما في غيره فلا شاهد علی إعتبار الدخول في الغير .

رابعا: ينافي ذيل الرواية صدرها حيث إنحصر الذيل بقوله «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» الإعتناء بالشك بعدم التجاوز عن المحل و معنی‌ ذلك هو أن الشك في المحل يوجب الإعادة فعليه لو شك بعد المحل سواء دخل في الغير أم لا، لايعتنی بالشك بينما أن الصدر قيد حكم عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير فالصدر حاكم بالإعتناء بالشك قبل الدخول في الغير و الذيل يحكم بكفاية التجاوز و لو لم‌ِيدخل في الغير .

يمكن أن يقال فيه بأن المدار علی الضابطة الواردة في ذيل الرواية الدالة‌ علی كفاية التجاوز عن المحل إلا أن الدخول في الغير من أبرز مصاديق التجاوز و لذا ذكره الامام (عليه السلام) كمصداق في صدرها و فلو لم يحتاج تحقق معنی التجاوز بالدخول في الغير لا يكون معتبرا .

و منها: ما صار منشئاً للإجماع بين الفقهاء لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء و اليك نصه

«عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا كنت قائدا علي وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و علی جميع ما شككت فيه أنك لم‌تغسله مما سم الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت إلی حال أخری في الصلاة أو غيرها فشككت فيما سم الله تعالی مما أوجب الله عليك في وضوئه لا شيء عليك » و الشاهد علی‌ إعتبار الدخول في الغير في قاعدة ‌الفراغ هو قوله (عليه السلام) «و قد صرت إلی حال أخری » .

و عمدة ما أورد عليه الاستاذ الخوئي هو أن قوله «ما دمت في حال الوضوء» يدل علی ‌وجوب الاعادة في الشك في أثناء الوضوء بينما يدل الذيل علی عدم الإعتناء بعد الدخول في الصلاة فيقع التنافي بين الصدر و الذيل .

و يمكن تصحيحه بما صححنا التنافي السابق من أن المدار علی الضابط و هو وجوب الإعتناء بالشك في المحل و عدم الإعتناء بالشك بعد المحل و يكون الدخول في غيره من أبرز مصاديقه .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo