< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ

قال المحقق في الفوائد ج 4ص 561 إختلفت الروايات في قاعدة الفراغ من جهة‌ إعتبار الدخول في الغير فيها فمنها صرحت بإعتباره كصحيحة زرارة الباب 42 من أبواب الوضوء دون بعض ثم ذكر وجها لكل منهما فقال أما ما أعتبر الدخول فلعله لغلبة الدخول في الغير بعد الفراغ من العمل فاكتفي بذكر الفراغ و إن كان الدخول معتبرا .

و أما ما أعتبر الدخول بالتصريح بقوله «و دخلت في غيره» فلعله ذكره لكون الغالب بعد الفراغ هو الدخول في الغير و إلا لا يكون لازما و ذلك كذكر «في حجوركم» في قوله تعالی «و ربائبكم اللاتي في حجوركم» فإن ذكر القيد ليس الا من باب الغلبة في أفراده .

ثم رد المحقق كليهما أما الاول فلأن الغلبة لا توجب حمل المطلق علي المقيد و أما الثاني فلأن الاصل في القيود الاحترازية‌ .

ثم قال إن مقتضي الجمع بين المطلقات كموثقات محمد بن مسلم و المقيدات كصحاح زرارة و إبن أبي يعفور و إسماعيل ابن جابر، هو حمل المطلق علي المقيد و لزوم الدخول في الغير في قاعدة الفراغ .

و قد عرفت مناقشة‌ الاستاذ فيها إما بإختصاص المقيدات بقاعدة التجاوز و هي الشك في وجود الشيء الذي لابد فيه من التجاوز عنه و هو لايصدق إلا بالدخول في الغير و إلا كان الشك باقيا .

و إما بإختصاص ذلك بالوضوء لما دل من الروايات علي عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنسبة إلی أجزائه و شرائطه فلابد من الدخول في الغير في الوضوء بخصوصه

و أما غير الوضوء فمقتضی عموم أو إطلاق موثقتي محمد بن مسلم كفاية الخروج من العمل و المضي عنه .

ثم إن آخر مستمسك المحقق لإعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ هو صحيح زرارة الباب 42 من أبواب الوضوء ح1 التي أمر فيها بالإعادة علی ما شك فيه مما سمی الله تعالی «ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخری في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمی الله مما أوجب عليك فيه الوضوء، لاشيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و علی ظهر قدميك ...» حيث ذكر لعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء، الدخول في حال أخری في الصلاة أو غيرها بعد فرض كون الشك بعد العمل .

و أجاب عنه سيدنا الاستاذ بأن ظاهر قوله «ما دمت في حال الوضوء» شاهد علی‌عدم الاعتناء إذا خرج من حال الوضوء فيكون ذكر الدخول في الغير في قوله «و قد صرت في حال أخری» من باب كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الغالب منه لا من باب كونه موضوعا للحكم و إلا لزم التدافع بين الجملتين .

مضافا إلی أنه علي تقدير الدلالة تختص بالوضوء - كما تقدم في صحيح إبن أبي يعفور- و الوجه فيه التصريح في صحيحة زرارة بالشك في وجود الغسل أو المسح فما يكون مجری قاعدة التجاوز و بما أنها لاتجري في الوضوء للنص الخاص و الإجماع، فلامحالة تختص الوضوء في عدم الاعتناء بالشك بما إذا دخل في غير الوضوء فيكون تخصيصا في دليل قاعدة الفراغ .

أقول: أما ما إستظهره الاستاذ من قوله (عليه السلام) «ما دمت في حال الوضوء» من الأخذ بالمفهوم فالإنصاف أنه عليل جدا إذ المفهوم لايقاوم التصريح في المنطوق بالدخول في حال أخری من الصلاة و غيرها سيما بعد ذكر قوله «و فرغت منه» و كون المقام صغری من تلك القاعدة يأبی عن القول بخروج الوضوء عن تحت قاعدة الفراغ في عدم الحاجة إلی الدخول في الغير بل الظاهر أنه أحد صاديق تلك الكبری‌ الكلية و قد طبقها الامام (عليه السلام) علی الشك في الوضوء .

بقي الكلام في حال الغسل و التيمم و إنهما هل يلحقان بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما أم لا ؟

ذكر في الجواهر عدم تعرض القدماء له و ذكر الشيخ في طهارته عن جماعة من متأخر المتأخرين الالحاق و إستدل له بوجهين .

الأول: ما ذكره المحقق النائيني من إختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة - حسبما تقدم- فعدم جريان التجاوز في الطهارات الثلاثة بالتخصيص .

لكن عرفت المناقشة فيه حيث أن قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ من القواعد العامة .

الثاني: ما ذكره الشيخ الانصاري من ان التكليف قد تعلق بالطهارة و الغسل و المسح مقدمة لحصولها للصلاة و غيرها و الطهارة أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز فالشك في أجزاء الغسل و التيمم شك في المحصل كالوضوء .

و فيه أولا: ظاهر الآية الشريفة كون الغسلتين و المسحتين مأمور بهما بأنفسهما و هو ظاهر قوله (عليه السلام) «الصلاة إفتتاحها الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و الوضوء مركب فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه بنفسه .

و ثانيا: كون الشك في المحصل مجری قاعدة الاحتياط، يختص بما كانت المقدمات مقدمات عادية أو عقلية كمقدمات القتل دون المقدمات الشرعية إخترعها الشارع و أمر بها أمرا تعبديا كالوضوء فإنه لامحذور في جريان القاعدة في المركب الشرعي كالغسل و الوضوء و التيمم .

نعم لوشك في الجزء الأخير من الوضوء لامجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلا بعد الدخول في عمل آخر و منه الشك في غسل الجانب الأيسر بل حتی الجانب الأيمن علی القول بعدم الترتيب بينهما كما إختاره الاستاذ .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo